للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[- النص الصريح:]

وذلك باستعمال الكلمات التي هي حقيقة في التعليل وضعا، كأن يقول: لعلة كذا، أو لأجل كذا، أو بسبب كذا ونحوها.

- النص الذي لا يكون قاطعاً في التعليل:

وهو تعليل الحكم باستعمال كلمات تدل على التعليل وقد تأتي لغيره، وهي: لام التعليل، وفاء السببية، وكي، وإن، وإذ ونحوها.

- الإيماء والتنبيه:

وهو اقتران الحكم بوصفٍ على وجهٍ لو لم يكن علَّته لكان الكلام معيباً عند

العقلاء.

والفرق بينه وبين النص الصريح والظاهر هو: أن التعليل في الأوليَيْن يسفاد من اللفظ ذاتِه، وفي الأخيرة من السّياق أو القرائن اللفظية الأخرى.

ْثانياً: إثباتها بالاستنباط، وله صُوَر:

- السَّبْر والتقسيم:

وهما لغة: اختبار حال الشيء، وتجزئته.

اصطلاحاً: حصر الأوصاف التي تحتمل العِلية في الأصل، ثم إبطال بعضها

بدليل واختيار الباقي.

- المناسبة:

وهي تعيين الوصف للعِلية بمجرد إبداء المناسبة بينه وبين الحكم - كأن يكون

مقصوداً لجلب منفعة أو دفع مضرة - من غير نص عليه ولا إجماع.

- الدَّوران:

وهو لغة: الطواف، وعدم الاستقرار.

اصطلاحا: وجود الحكم بوجود العلة، وانعدامه بانعدامها.

- مجاري الاجتهاد فيها:

للاجتهاد في العلة ثلاث صور:

١ - تخريج المناط: وهو استخراج المجتهد علة الحكم بمسلكٍ من المسالك

المذكورة.

<<  <   >  >>