للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفصل الأول:

التعارض

[* تعريفه:]

لغة: المنع والمقابلة والمساواة.

اصطلاحاً: تقابل الأمرين على وجه يمنع كل واحد منهما مقتضى غيره.

[* شروطه:]

يشترط لصحة دعوى التعارض الأمور التالية:

١ - أن يكون محل حكم الدليلين واحداً.

٢ - أن يتحد وقت صدور الدليلين المتعارضين.

٣ - أن يكون حكم كل واحد من الدليلين مخالفاً لحكم غيره.

٤ - أن يتساوى الدليلان في قوة الثبوت، والدلالة، والعدد.

[* طرق دفعه:]

لدفع التعارض الظاهري في النصوص طرقٌ للعلماء:

١ - الجمع والتطبيق:

وهو بيان التوافق والائتلاف بين الأدلة، والإظهار بأن الاختلاف غير موجود بينهما حقيقة بضرب من التأويل القريب والسائغ.

٢ - الترجيح:

وهو تقديم أحد الدليلين المتعارضين استناداً عل وجه معتبر من وجود الترجيح

حتى يصير العمل به أولى من الآخر.

٣ - النسخ:

وقد سبق تفصيله في أقسام البيان.

<<  <   >  >>