للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فهو الابتداع.

وإن لم يكن بقصد الترك فالتارك عابث بتحريمه الفعل أو بعزيمته على الترك ولا يسمى هذا الترك بدعة ... ) .

ومما يلحق بهذا الفصل: ما سكت عنه الشارع، ولم ينص عليه بشيء ٍ يفيد إباحته أو تحريمه، وهذا من الأبواب الكبيرة التي دخل منها المبتدعة لترويج بدعهم.

ويمكن ضبط المسكوت عنه بما يلي:

أولا ً: أن (الأًصل في العبادات البطلان، حتى يقوم دليل على الأمر والأصل في العقود والمعاملات الصحة، حتى يقوم دليل على البطلان والتحريم) .

ثانيا ً: أن السنة كما أنها تكون بفعله صلى الله عليه وسلم، وتقريره، فإنها تكون بسكوته كذلك، وهذا ما يسمى بالسنة التركية، وهي: (أن يسكت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الفعل غير الجبلي مع قيام المقتضي وعدم المانع) .

فسكوته عليه الصلاة والسلام هو المعتبر بشرط ألا يكون فعلا ًجبليا ً، فإن ترك الفعل الجبلي لا يعتبر سنة تركية، وبشرط أن يكون المقتضي للفعل موجودا ً والمانع مفقودا ً، وهذا يتصور في كل أمر عبادي يراد به القربة من الله تعالى، فإن تركه النبي صلى الله عليه وسلم ولم يعمل به فإن ذلك دليل ٌ على أن تركه هو السنة، وفعله هو البدعة؛ لأن المقتضي موجود وهو التقرب من الله، والوقت وقت تشريع،

<<  <  ج: ص:  >  >>