للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يصلح للاحتجاج.

وفعل المكلف إما أن يكون في مجال العبادات، أو في مجال العادات والمعاملات، ولكل من المجالين قاعدة شرعية، وحكم إلهي تسير عليه.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية:

( ... الأصل الذي بنى الإمام أحمد وغيره من الأئمة عليه مذاهبهم، أن أعمال الخلق تنقسم إلى: عبادات يتخذونها ديناً، وينتفعون بها في الآخرة، أو في الدنيا والآخرة، وإلى عادات ينتفعون بها في معاشهم.

فالأصل في العبادات: أن لا يشرع فيها إلا ما شرعه الله.

والأصل في العادات: أن لا يحظر منها إلا ما حظره الله.

وبهذا القياس توزن أعمال المكلفين، وبهذا المعيار تسير أفعالهم فإن كانت وفق الدليل الشرعي، ولها أصل في دين الله يدل عليها، فهي مقبولة مثاب عليها فاعلها إذا قصد بها وجه الله.

وإن كانت مخالفة للشرع، أو مناقضة له فلا تخلو من أحد حالين:

الأول: أن لا يقصد بهذه المخالفة القربة إلى الله سبحانه فتعد معصية، وفي هذا تدخل جميع المنهيات الشرعية مثل النظر إلى النساء، وسماع الغناء، والحلف بالطلاق، وشرب المسكر، وكشف العورة، وأكل الربا ... وغير ذلك.

الثاني: أن يقصد بالمخالفة القربة على الله - سبحانه وتعالى - فهذه هي التي تعد بدعة، سواء كانت في العبادات المحضة أو المعاملات أو العادات، وسواء كانت بالاعتقاد أو الجواح أو باللسان.

فأما في العبادات فالأمر بين وواضح، مثل: صلاة الرغائب، وصلاة النصف

<<  <  ج: ص:  >  >>