للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

[فصل في قواعد الجرح والتعديل]

(الصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ.

(لا يُقْبَلُ جَرْحٌ فِي شَخْصٍ اجْمَعُوا عَلَى تَعْدِيْلِهِ وَتَوْثِيْقِهِ كَالبُخَارِيِّ وَمُسْلِمٍ وَأحمَدَ وَالشَّافِعِيِّ ومَالِكٍ وغَيْرِهِم رَحِمَهُمُ اللهُ.

(لا يُقْبَلُ الْجَرْحُ والتَّعْدِيْلُ إلاَّ مِنْ ثِقَةٍ مُتْقِنٍ عَارِفٍ بِأسْبَابِهِمَا مَعْرِفَةً جَيِّدَةً.

(لا يُشْتَرَطُ فِي الْمُزَكِّيْنَ العَدَدُ كَالشَّهَادَةِ، بَلْ يُقْبَلُ مِنْ وَاحِدٍ.

(مُجَرَّدُ تَحْدِيْثِ الثِّقَةِ عَنْ رَاوٍ لا يُعْتَبَرُ تَعْدِيْلاً لَهُ.

(يُقْبَلُ الْجَرْحُ مِنْ غَيْرِ ذِكْرِ السَّبَبِ إنْ كَانَ الْجَارِحُ ثِقَةً مَرْضِيًّا وَعَارِفًا بِأَسْبَابِهِ.

(مُجَرَّدُ عَمَلِ العَالِمِ أو فُتْيَاهُ بِوِفْقِ حَدِيْثٍ لا يُعْتَبَرُ تَصْحِيْحًا لَهُ، وَلا تَوْثِيْقًا لِرَاوِيْهِ.

(إذَا تَعَارَضَ الْجَرْحُ الْمُفَسَّرُ والتَّعْدِيْلُ فِي رَاوٍ وَاحِدٍ لا يُرَجَّحُ أحَدُهُمَا عَلَى الآخَرِ بِالإطْلاَقِ، بَلْ يُنْظَرُ إلى مَكَانَةِ الْمُعَدِّلِ وَالْجَارِحِ وَمُسْتَواهُمَا فِي الْخِبْرَةِ وَالْمُمَارَسَةِ أوَّلاً ثُمَّ إلى الظُّرُوفِ وَالأَحْوَالِ وَالأَلْفَاظِ وَالأَسْبَابِ الَّتِيْ صَدَرَ عَنْهُمَا الْحُكْمُ لأجْلِهَا فِي الرَّاوِيِّ، وَإِلاَّ فَالتَّرْجِيْحُ لِلجَرْحِ احْتِيَاطاً.

(مَنْ لَمْ يَثْبُتْ فِيْهِ الْجَرْحُ وَلاَ التَّعْدِيْلُ، وَلكِنَّ الشَّيْخَيْنِ أَوْ أحَدَهُمَا احْتَجَّ بِه فَهُوَ ثِقَةٌ.

(يُتَوَقَّفُ فِي قُبُولِ الْجَرْحِ إن كَانَ سَبَبُهُ الاخْتِلاَفُ فِي الاعْتِقَادِ، أَوِ الْمُنَافَسَةُ بَيْنَ الأقْرَانِ.

<<  <   >  >>