للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(فصل، الرضاع)]

يحرم حصول لبن امرأة _ حلب حياتها، وإن غلب إن حصل كله في معدة هي قبل الحولين، ودماغه _ لا بحقنة _ خمس رضعات في العادة _ على من ينتسب إليه من در عليه اللبن، ومرضعة زوجته _ وإن بانت _ ويدفع النكاح ولزوجتيه كيف ارتضعتا.

وتثبت بشهادة المرضعة مع غيرها إن لم تطلب أجرةً.

<<  <   >  >>