للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والإستحاضة: الخارج في غيرهما، فإن كانت مبتدأة ردت إلى يوم وليلة في الحيض وباقي الشهر في الطهر، أو معتادةً فالعادة، أو مميزةً فالتمييز، أو متحيرةً فتحتاط.

[(فصل، ما يحرم بالحيض والنفاس)]

ويحرم بالحيض والنفاس ما حرم على الجنب، والصوم، ودخول المسجد إن خافت التلويث، والوطء، والإستمتاع بما بين السرة والركبة، والطلاق.

[كتاب الصلاة]

هي الدعاء،

والمكتوبات خمس.

الظهر، وأول وقته زوال الشمس، وآخره مصير ظل الشيء مثله سوى ظل الإستواء، وبه يدخل العصر،

<<  <   >  >>