للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

[(فصل، المعدن والركاز)]

وأما المعدن، ففيه ربع عشرة حالاً،

وفي الركاز الخمس.

[(فصل، شروط وجوب الزكاة)]

وشرائط وجوبها الإسلام، والحرية، والملك التام، والنصاب، والحول إلا فيما سلف والسوم، إلا أن تكون عاملةً.

[(فصل، زكاة الفطر)]

تجب زكاة الفطر بغروب الشمس ليلة العيد على من ملك صاعاً _ وهو أربعة أمداد، والمد رطل وثلث بالبغدادي، وهو مائة وثلاثون درهماً _ من قوت بلده بشرط أن يفضل عن قوته وقوت من يقوته ليلة العيد ويومه.

ولا فطرة

<<  <   >  >>