للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فإن عجز فبصيام شهرين متتابعين، فإن عجز فبإطعام ستين مسكيناً.

[(فصل، مسائل في الصوم)]

ومن مات وعليه صيام تمكن منه أطعم عنه لكل يوم مد.

والمختار أن وليه يصوم عنه إن شاء،

والشيخ لعاجز عن الصوم، يفطر، ويفدي عن كل يوم مداً.

والحامل والمرضع، إذا خافتا على أنفسهما يقضيان من غير فدية، وعلى الولد فالفدية أيضاً، والمريض والمسافر سفر القصر، يفطران ويقضيان.

<<  <   >  >>