للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والمرأة والذمي إذا حضر بلا أجرة وبإذن الإمام،

والخمس الباقي يخمس خمسةً، ويقسم كما سلف.

<<  <   >  >>