للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

مطلقاً.

ولا تحل مرتدة لأحد، ولا ينكح الحر أمةً مسلمةً ابتداء إلا إذا عدم طول حرة وخاف العنت _ أي الزنا _ ولا ينكح من يملكها كعكسه.

[(فصل، إسلام أحد الزوجين)]

أسلم كتابي وتحته كتابية دام نكاحه، أو وثنية أو مجوسية فتخلف قبل دخول تنجزت الفرقة، أو بعده، وقفت الفرقة على انقضاء العدة، فإن أسلم الأخر قبل انقضائها استمر.

[(فصل، عيوب النكاح)]

يثبت الخيار بالجنون والجذام والبرص المستحكم والرتق والقرن والجب

<<  <   >  >>