للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

(. . . من حيث هو مكلف - ويسمونه قيد الحيثية؛ لأنه أضاف إلى التعريف شيئا لم يذكره الإمام الغزالى، ولكن فهمه الناس من كلامه.

فلما عرفته مدرسة الإمام الرازي ومنهم البيضاوي قال إن الحكم "خطاب

الله المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير وهذا تطور فى الصياغة رغم أن المعنى واحد، ثم جاء ابن الحاحب واختلف معهم فى أمر جوهرى، وهو على ما يطلق الحكم الشرعى، أيطلق على التكليفي فقط أم على التكليفى والوضعى معا فزاد، أو الوضع.

والمناقشات فى هذا المضوع كثيرة، لأن إضافة كلمة واحدة لمدلول ذلك

المصطلح تغير مدلوله لتبنيه رأيا معينا فى مدرسته.

وقد يكون التغيير جوهرياً حتى فى المدرسة الواحدة، ونجد هذا فى علم

مصطلح الحديث.

فمثلا كلمة مرسل، تطلق عند الأقدمين مثل أحمد وأقرانه على

كل سند انقطع فى أي مكان منه، وبأي عدد، فى حين أن صاحب البيقونية

يقول: والمرسل منه الصحابى سقط وقل غريباً روى ما روى راوٍ فقط.

فغير بذلك معنى المرسل، وسار على هذا المعنى المتأخرون فيما عدا ابن

همات الدمشقي، حيث سار ابن حجر فى النخبة على ما قاله صاب

البيقونية.

وبالطع، فإن هذا التطور له أسبابه، ولكننا لسنا الآن بصدد بحث

الأسباب، بل فى مسألة الاصطلاح، وكيف تطور هذا الخلاف ليس فى الصياغة فقط وليس باختلاف المدارس أو العلوم فقط، بل من قبيل التطور الدلالى وعلى ذلك فالمصطلح الواحد قد نجد له فى العلم الواحد أكثر من تعريف لاعتبار من تلك الاعتبارت السابقة، أو لاختلاف مدخل تعريفه.

<<  <   >  >>