للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: فَصَلَّيْتُ بِهِنَّ ثَمَانِ رَكَعَاتٍ ثُمَّ أَوْتَرْتُ.

قَالَ: فَكَانَتْ شِبْهَ الرِّضَا وَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا.

بَابٌ: سُتْرَةُ الْمُصَلِّي

٣١١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ الرَّبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فَذَكَرَ حَدِيثًا بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْهُ قَالَ: وَعَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «يَسْتُرُ الرَّجُلَ فِي الصَّلاةِ السَّهْمُ وَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ فَلْيَسْتَتِرْ وَلَوْ بِسَهْمٍ» .

بَابٌ: صَلاةُ الإِمَامِ إِلَى غَيْرِ سُتْرَةٍ

٣١٢ - حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْجَعْدِ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ مُرَّةَ قَالَ: سَمِعْتُ يَحْيَى بْنَ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: جِئْتُ أَنَا وَغُلامٌ مِنْ بَنِي هَاشِمٍ عَلَى حِمَارٍ فَمَرَرْنَا بَيْنَ يَدَيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُصَلِّي، فَنَزَلْنَا عَنْهُ وَتَرَكْنَا الْحِمَارَ يَأْكُلُ مِنْ بَقْلِ الأَرْضِ - أَوْ قَالَ: نَبَاتِ الأَرْضِ - فَدَخَلْنَا مَعَهُ فِي الصَّلاةِ.

فَقَالَ رَجُلٌ: أَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ؟ قَالَ: لا.

قُلْتُ: أَخْرَجْتُهُ لِقَوْلِهِ: أَكَانَ بَيْنَ يَدَيْهِ عَنَزَةٌ؟ قَالَ: لا.

٣١٣ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْحَجَّاجِ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْجَزَّارِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي فَضَاءٍ لَيْسَ بَيْنَ يَدَيْهِ شَيْءٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>