للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: وَاثْنَانِ؟ .

قَالَ: «وَاثْنَانِ» .

فَذَكَرَهُ.

٤٤٥ - حَدَّثَنَا أَبُو هِشَامٍ الرِّفَاعِيُّ، حَدَّثَنَا الْوَلِيدُ بْنُ عُقْبَةَ الشَّيْبَانِيُّ، حَدَّثَنَا زَائِدَةُ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: خَرَجَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى الْمَسْجِدِ فَإِذَا فِيهِ نِسْوَةٌ مِنَ الأَنْصَارِ فَأَتَاهُنَّ فَوَعَظَهُنَّ فَقَالَ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا ثَلاثَةٌ مِنَ الْوَلَدِ إِلا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» .

فَقَالَتِ امْرَأَةٌ: مِنْ أَجْلِهِنَّ يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ ذَاتَ الاثْنَيْنِ.

فَقَالَ: «مَا مِنْكُنَّ امْرَأَةٌ يَمُوتُ لَهَا اثْنَانِ إِلا دَخَلَتِ الْجَنَّةَ» .

قُلْتُ: لَهُ عِنْدَ التِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ حَدِيثٌ أَحْسَنُ مِنْ هَذَا وَأَبْيَنُ وَلَيْسَ فِيهِ عِظَةُ النِّسَاءِ وَلا سُؤَالُهُنَّ.

بَابٌ: فِي مَنْ قَدَّمَ فَرَطًا

٤٤٦ - حَدَّثَنَا صَالِحُ بْنُ مَالِكٍ، حَدَّثَنَا أَبُو عُبَيْدَةَ النَّاجِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِهَذِهِ التَّرْجَمَةِ شَيْئًا يَقُولُ فِيهِ: وَعَنْ؛ فَمِنْ ذَلِكَ: وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ امْرَأَةً أَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَعَهَا ابْنٌ لَهَا مَرِيضٌ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، ادْعُ اللَّهَ أَنْ يَشْفِيَ لِي ابْنِي هَذَا.

قَالَ: فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «هَلْ لَكِ فَرَطٌ» ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>