للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُرْوَى غَفَرَ اللَّهُ لَهُ» .

بَابُ: كُلُّ مَعْرُوفٍ إِلَى غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ

١٠٥٦ - حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ الْكِنْدِيُّ، حَدَّثَنَا مِسْوَرُ بْنُ الصَّلْتِ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ بِصَدَقَةٍ وَمَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ وَمَا لَهُ كُتِبَتْ لَهُ صَدَقَةً وَمَا وَقَى بِهِ عِرْضَهُ فَهُوَ لَهُ صَدَقَةٌ» .

قَالَ: «وَكُلُّ نَفَقَةِ مُؤْمِنٍ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةٍ فَعَلَى اللَّهِ خَلَفُهُ ضَامِنًا إِلا نَفَقَتَهُ فِي بُنْيَانٍ» .

قَالَ مِسْوَرٌ: قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْمُنْكَدِرِ: فَقُلْنَا لِجَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ: مَا أَرَادَ بِقَوْلِهِ: «وَمَا وَقَى بِهِ الْمَرْءُ عِرْضَهُ» قَالَ: يُعْطِي الشَّاعِرَ وَذَا اللِّسَانِ.

قَالَ جَابِرٌ: كَأَنَّهُ يَقُولُ الَّذِي يُتَّقَى لِسَانُهُ.

١٠٥٧ - حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى الْهَرَوِيُّ، حَدَّثَنَا الْمُعَافَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ عَطَاءِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «كُلُّ مَعْرُوفٍ يَصْنَعُهُ أَحَدُكُمْ إِلَى غَنِيٍّ أَوْ فَقِيرٍ فَهُوَ صَدَقَةٌ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» .

<<  <  ج: ص:  >  >>