للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَبْصَرَ رَجُلا يَدْعُو بِأَصْبُعَيْهِ جَمِيعًا فَنَهَاهُ وَقَالَ: «بِإِحْدَاهُمَا بِالْيَمِينِ» قُلْتُ: أَخْرَجْتُهُ لِقَوْلِهِ: بِالْيَمِينِ.

بَابُ: رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي الدُّعَاءِ

١٦٨٠ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ حَمَّادٍ الْكُوفِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الأَحْوَصِ الأَزْدِيِّ قَالَ: حَدَّثَنِي أَبُو هِلالٍ - صَاحِبُ هَذِهِ الدَّارِ - عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَفَعَ يَدَيْهِ فِي الدُّعَاءِ حَتَّى رُؤِيَ بَيَاضُ إِبِطَيْهِ.

بَابُ: التَّضَرُّعِ فِي الثَّنَاءِ عَلَى اللَّهِ تَعَالَى عِنْدَ الدُّعَاءِ

١٦٨١ - حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا يُونُسُ بْنُ أَبِي إِسْحَاقَ، حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ سَعْدٍ قَالَ: حَدَّثَنِي وَالِدِي مُحَمَّدٌ، عَنْ أَبِيهِ سَعْدٍ قَالَ: مَرَرْتُ بِعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَمَلأَ عَيْنَيْهِ مِنِّي ثُمَّ لَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلامَ فَأَتَيْتُ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقُلْتُ: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ هَلْ حَدَثَ فِي الإِسْلامِ شَيْءٌ؟ قَالَ: وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ: لا إِلا أَنِّي مَرَرْتُ بِعَثْمَانَ آنِفًا فِي الْمَسْجِدِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَمَلأَ عَيْنَيْهِ مِنِّي ثُمَّ لَمْ يَرُدَّ عَلَيَّ السَّلامَ.

قَالَ: فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى عُثْمَانَ فَدَعَاهُ.

فَقَالَ: مَا يَمْنَعُكَ أَنْ تَكُونَ رَدَدْتَ عَلَى أَخِيكَ السَّلامَ؟

<<  <  ج: ص:  >  >>