للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثُمَّ يَبْسُطُ ثُمَّ يَقُولُ: هَلْ مِنْ سَائِلٍ؟ فَلا يَزَالُ كَذَلِكَ حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ ".

١٦٩٠ - حَدَّثَنَا عُقْبَةُ بْنُ مُكْرَمٍ، حَدَّثَنَا يُونُسُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: وَعَنْ عَمِّهِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ، عَنْ عَلِيٍّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " لَوْلا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لأَخَّرْتُ الْعِشَاءَ الآخِرَةَ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ؛ فَإِنَّهُ إِذَا مَضَى ثُلُثُ اللَّيْلِ الأَوَّلِ هَبَطَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ عَلَى السَّمَاءِ الدُّنْيَا فَلَمْ يَزَلْ بِهَا حَتَّى يَطْلُعَ الْفَجْرُ يَقُولُ: أَلا تَائِبٌ، أَلا سَائِلٌ يُعْطَى، أَلا دَاعٍ يُجَابُ، أَلا مُذْنِبٌ يَسْتَغْفِرُ فَيُغْفَرُ لَهُ، أَلا سَقِيمٌ يَسْتَشْفِي فَيُشْفَى ".

بَابُ: إِجَابَةِ دُعَاءِ الْمُسْلِمِ

١٦٩١ - حَدَّثَنَا شَيْبَانُ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الرِّفَاعِيِّ، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: " مَا مِنْ مُسْلِمٍ دَعَا اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلا اسْتَجَابَ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا إِثْمٌ أَوْ قَطِيعَةُ رَحِمٍ، إِلا أَعْطَاهُ اللَّهُ بِهَا إِحْدَى ثَلاثِ خِصَالٍ: إِمَّا أَنْ يُعَجِّلَ لَهُ دَعْوَتَهُ.

وَإِمَّا أَنْ يَدَّخِرَ لَهُ فِي الآخِرَةِ.

وَإِمَّا أَنْ يَدْفَعَ عَنْهُ مِنَ الشَّرِّ مِثْلَهَا ".

قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِذًا نُكْثِرُ.

قَالَ: «اللَّهُ أَكْثَرَ»

.

<<  <  ج: ص:  >  >>