للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

لأهله وإلا ردها, فهذه محل خلاف بين أهل العلم, فمنهم من أجاز ذلك وقال: إن المسلمين على شروطهم, ومنهم من منع ذلك وقال: إن هذا الشرط يحل حراما وهو التفرق قبل تمام العقد على وجه لازم. والأول ظاهر اختيار شيخ الإسلام بن تيمية, والثاني هو المشهور من المذهب, وأن كل عقد يشترط فيه التقابض فإنه لا يصح فيه شرط الخيار. وعلى هذا فإذا أراد الإنسان أن تبرأ ذمته ويسلم فليسلك الطريقة الأولى أن يأخذها ويشاور عليها قبل أن يتم العقد.

ما معنى قبل أن يتم العقد؟؟

أي يعطهم دراهم رهنا أو أي سلعة يستوثقون بها لا على أنها ثمن للذهب الذي اشتراه

***

السؤال السابع: ما الحكم في أن بعض أصحاب محلات الذهب يشتري ذهبا مستعملا نظيفا ثم يعرضه للبيع بسعر الجديد. فهل يجوز مثل هذا أو يلزمه تنبيه المشتري

<<  <   >  >>