للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ يُكْرَهُ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الصَّلَاةِ]

فَصْلٌ قَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةِ حَنْبَلٍ لَا يَبْصُقُ الرَّجُلُ إلَّا عَنْ يَسَارِهِ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ أَبِي طَالِبٍ وَيَبْصُقُ الرَّجُلُ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الصَّلَاةِ عَنْ يَسَارِهِ وَقَالَ مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ أَنْ يَبْصُقَ عَنْ يَسَارِهِ وَقَالَ الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ لِأَيِّ شَيْءٍ كُرِهَ الرُّكُوبُ فِي الْمَحْمَلِ فِي الشِّقِّ الْأَيْمَنِ قَالَ لِمَوْضِعِ الْبُصَاقِ.

وَقَالَ فِي رِوَايَةِ مُهَنَّا يُكْرَهُ أَنْ يَبْصُقَ الرَّجُلُ عَنْ يَمِينِهِ فِي الصَّلَاةِ وَغَيْرِ الصَّلَاةِ وَقَالَ أَلَيْسَ عَنْ يَمِينِهِ الْمَلَكُ؟ فَقُلْت وَعَنْ يَسَارِهِ أَيْضًا مَلَكٌ قَالَ الَّذِي عَنْ يَمِينِهِ يَكْتُبُ الْحَسَنَاتِ وَاَلَّذِي عَنْ يَسَارِهِ يَكْتُبُ السَّيِّئَاتِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>