للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْلٌ رِوَايَةُ التَّكْبِيرِ مَعَ الْقُرْآنِ مِنْ سُورَةِ الضُّحَى إلَى آخِرِ الْقُرْآنِ]

وَاسْتَحَبَّ أَحْمَدُ التَّكْبِيرَ مِنْ أَوَّلِ سُورَةِ الضُّحَى إلَى أَنْ يَخْتِمَ ذَكَرَهُ ابْنُ تَمِيمٍ وَغَيْرُهُ، وَهُوَ قِرَاءَةُ أَهْلِ مَكَّةَ أَخَذَهَا الْبَزِّيُّ عَنْ ابْنِ كَثِيرٍ وَأَخَذَهَا ابْنُ كَثِيرٍ عَنْ مُجَاهِدٍ وَأَخَذَهَا مُجَاهِدٌ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ وَأَخَذَهَا ابْنُ عَبَّاسٍ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ وَأَخَذَهَا أُبَيٍّ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -. رَوَى ذَلِكَ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ: الْبَغَوِيّ فِي تَفْسِيرِهِ، وَالسَّبَبُ فِي ذَلِكَ انْقِطَاعُ الْوَحْيِ، وَهَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ رِوَايَةُ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْبَزِّيِّ وَهُوَ ثَبْتٌ فِي الْقِرَاءَةِ ضَعِيفٌ فِي الْحَدِيثِ.

وَقَالَ أَبُو حَاتِمِ الرَّازِيّ: هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ.

وَقَالَ أَبُو الْبَرَكَاتِ: يُسْتَحَبُّ ذَلِكَ مِنْ سُورَةِ {أَلَمْ نَشْرَحْ} [الشرح: ١] وَقَالَ فِي الشَّرْحِ: اسْتَحْسَنَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ التَّكْبِيرَ عِنْدَ آخِرِ كُلِّ سُورَةٍ وَمِنْ الضُّحَى إلَى أَنْ يَخْتِمَ؛ لِأَنَّهُ رُوِيَ عَنْ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ أَنَّهُ قَرَأَ عَلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَأَمَرَهُ بِذَلِكَ رَوَاهُ الْقَاضِي.

وَعَنْ الْبَزِّيِّ أَيْضًا مِثْلُ هَذَا وَعَنْ قُنْبُلٍ هَكَذَا وَاَلَّذِي قَبْلَهُ، وَعَنْهُ أَيْضًا: لَا تَكْبِيرَ كَمَا هُوَ قَوْلُ سَائِرِ الْقُرَّاءِ.

وَقَالَ الْمَاوَرْدِيُّ: كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَفْصِلُ بَيْنَ كُلِّ سُورَتَيْنِ بِالتَّكْبِيرِ وَمِنْ الضُّحَى وَهُوَ رَاوِي قُرَّاءِ مَكَّةَ.

وَقَالَ الْآمِدِيُّ يُهَلِّلُ وَيُكَبِّرُ وَهُوَ قَوْلٌ عَنْ الْبَزِّيِّ، وَسَائِرُ الْقُرَّاءِ عَلَى خِلَافِهِ.

وَقَالَ الشَّيْخُ تَقِيُّ الدِّينِ: وَسُئِلَ عَنْ جَمَاعَةٍ قَرَءُوا بِغَيْرِ تَهْلِيلٍ وَلَا تَكْبِيرٍ قَالَ: إذَا قَرَءُوا بِغَيْرِ حَرْفِ ابْنِ كَثِيرٍ كَانَ تَرْكُهُمْ لِذَلِكَ هُوَ الْأَفْضَلُ، بَلْ الْمَشْرُوعُ الْمَسْنُونُ.

وَإِذَا قَرَأَ سُورَةَ الْإِخْلَاصِ مَعَ غَيْرِهَا قَرَأَهَا مَرَّةً وَاحِدَةً وَلَا يُكَرِّرُ ثَلَاثًا نَصَّ عَلَيْهِ وَقَالَ ابْنُ تَمِيمٍ مَنَعَ أَحْمَدُ الْقَارِئَ مِنْ تَكْرَارِ سُورَةِ الْإِخْلَاصِ ثَلَاثًا إذَا وَصَلَ إلَيْهَا.

<<  <  ج: ص:  >  >>