للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فَصْل الْإِمَامَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَطْ]

فَصْل قِيلَ: لِلْقَاضِي فِي الْخِلَافِ إنَّ الْإِمَامَ يَقُولُ فِي الصَّلَاةِ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ فَقَطْ ذِكْرٌ مَسْنُونٌ يَقْتَضِي الْجَوَابَ فَوَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ مِنْ سُنَّتِهِ الْجَمْعُ بَيْنَ الْجَوَابِ وَبَيْنَ مَا يَقْتَضِيه كَالسَّلَامِ وَرَدِّهِ وَحَمْدِ الْعَاطِسِ وَتَشْمِيتِهِ، فَأَجَابَ الْقَاضِي بِأَنَّهُ يُنْتَقَضُ بِقَوْلِ الْإِمَامِ: وَلَا الضَّالِّينَ آمِينَ فَإِنَّهُ يَجْتَمِعُ بَيْنَهُمَا عَلَى أَنَّهُ قَدْ قِيلَ: إنَّهُ لَا يَقْتَضِي الْجَوَابَ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ يَأْمُرُ بِالْحَمْدِ، وَإِنَّمَا هُوَ ثَنَاءٌ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ؛ لِأَنَّ قَوْلَهُ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ مَعْنَاهُ يَا سَمِيعَ الدُّعَاءِ.

هَكَذَا ذَكَرَهُ ابْنُ الْمُنْذِرِ وَأَمَّا رَدُّ السَّلَامِ فَإِنَّ السَّلَامَ يَقْتَضِي الْجَوَابَ مِنْ غَيْرِهِ وَكَذَلِكَ التَّشْمِيتُ فَلِهَذَا لَمْ يُسَنَّ الْجَمْعُ بَيْنَهُمَا، وَلَيْسَ كَذَلِكَ هُنَا؛ لِأَنَّهُ يَقْتَضِي الْجَوَابَ مِنْ غَيْرِهِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ وُجِدَ مِنْ الْمُنْفَرِدِ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ مَنْ يُوجَدُ مِنْهُ الْجَوَابُ.

وَقَالَ ابْنُ حَمْدَانَ: وَإِنْ عَطَسَ كَافِرٌ وَحَمِدَ اللَّهَ قَالَ لَهُ الْمُسْلِمُ وَالْكَافِرُ عَافَاكَ اللَّهُ.

<<  <  ج: ص:  >  >>