للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

٦ ـ أبناء الإخوة وأبناء أبنائهم وأبناء بناتهم وإن نزلوا، سواءٌ كانوا أشقاء أم لأب أم لأم.

٧ ـ أبناء الأخوات وأبناء أبنائهن وأبناء بناتهن وإن نزلوا، سواءٌ كُنّ شقيقات أم لأب أم لأم.

والمحارم من الرضاع نظير المحارم من النسب، لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «يحرمَ من الرضاع ما يَحرمُ من النسب» . متفق عليه.

والمحارم بالمصاهرة أربعة:

١ ـ أبناء زوج المرأة وأبناء أبنائه وأبناء بناته وإن نزلوا.

٢ ـ آباء زوج المرأة وأجداده من قِبَل الأب أو من قِبَل الأم وإن عَلَوا.

٣ ـ أزواج بنات المرأة وأزواج بنات أبنائها وأزواج بنات بناتها وإن نزلن.

وهذه الأنواع الثلاثة تثبت المحرمية فيهم بمجرد العقد الصحيح على الزوجة، وإن فارقها قبل الخلوةِ والدخولِ.

<<  <   >  >>