للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أدرك الإمام من أول الصلاة أم من اثنائها لقول النبي صلى الله عليه وسلّم: «إنما جُعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» (١) . وقال النبي صلى الله عليه وسلّم: « ... فما أدركتم فصلو وما فاتكم فأتموا» (٢) .

وسُئل ابن عباس رضي الله عنهما: ما بال المسافر يُصلي ركعتين إذا انفرد وأربعاً إذا ائتم بمقيم؟ فقال: تلك السنة.

وكان ابن عمر رضي الله عنهما إذا صلى مع الإمام صلى أربعاً، وإذا صلى وحده صلى ركعتين، يعني في السفر.

وأما الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، فهو سنة للمسافر عند الحاجة إليه، إذا جد به السير واستمر به، فيفعل ما هو الأرفق به من جمع التقديم أو التأخير؛ ففي «الصحيحين» من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلّم إذا ارتحل قبل أن تزيغَ الشمس أخّر الظهر إلى وقت العصر، ثم نزل فجمع بينهما، فإن زاغت الشمس قبل أن يرتحلَ صلى الظهر ثم ركب.

وللبيهقي (٣) : كان رسول الله صلى الله عليه وسلّم إذا كان في سفر وزالت الشمس صلى الظهر والعصر جمعاً.

وأما إذا لم يكن المسافر محتاجاً للجمع فلا يجمع،


(١) متفق عليه عن أبي هريرة.
(٢) متفق عليه عن أبي قتادة.
(٣) معرفة السنن والآثار " (٦٢٠٣) وسنده صحيح وأصله في " صحيح مسلم " (١/٤٨٩) بالاسناد نفسه.

<<  <   >  >>