للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كَذَا فِي آخِرِ الْوَدِيعَةِ مِنْ الْأَصْلِ لِمُحَمَّدٍ - رَحِمَهُ اللَّهُ -.

٧٠ - الْمُودَعُ: إذَا قَالَ: لَا أَدْرِي أَيُّكُمَا اسْتَوْدَعَنِي، وَادَّعَاهَا رَجُلَانِ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ أَحَدُهُمَا، وَلَا بَيِّنَةَ، يُعْطِيهَا لَهُمَا نِصْفَيْنِ وَيَضْمَنُ مِثْلَهَا بَيْنَهُمَا؛ لِأَنَّهُ أَتْلَفَ مَا اُسْتُوْدِعَ بِجَهْلِهِ.

مَاتَ رَجُلٌ، وَعَلَيْهِ دَيْنٌ ٧١ - وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ بِغَيْرِ عَيْنِهَا فَجَمِيعُ مَا تَرَكَهُ بَيْنَ الْغُرَمَاءِ، وَصَاحِبِ الْوَدِيعَةِ بِالْحِصَصِ كَذَا فِي الْأَصْلِ أَيْضًا

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَالْمُودَعُ إذَا قَالَ لَا أَدْرِي أَيُّكُمَا اسْتَوْدَعَنِي إلَخْ.

أَقُولُ: حَقُّ الْعِبَارَةِ أَنْ يُقَالَ: الْوَدِيعَةُ إذَا ادَّعَاهَا رَجُلَانِ، وَقَالَ الْمُودَعُ: لَا أَدْرِي أَيُّكُمَا اسْتَوْدَعَنِي. . . إلَخْ

(٧١) قَوْلُهُ: وَعِنْدَهُ وَدِيعَةٌ بِغَيْرِ عَيْنِهَا.

أَقُولُ: كَمَا لَوْ كَانَتْ دَرَاهِمَ فَأَنْفَقَهَا ثُمَّ رَدَّ مِثْلَهَا فَإِنَّهُ بِإِنْفَاقِهَا صَارَ ضَامِنًا لِصَاحِبِهَا وَيَكُونُ ذَلِكَ دَيْنًا فِي ذِمَّتِهِ وَصَاحِبُهَا أُسْوَةٌ لِلْغُرَمَاءِ

[كِتَابُ الْحَجْرِ وَالْمَأْذُونِ]

(١) قَوْلُهُ: الْحَجْرُ. لُغَةً الْمَنْعُ. وَشَرْعًا: هُوَ مَنْعُ التَّصَرُّفِ فِي حَقِّ شَخْصٍ وَهُوَ الصَّغِيرُ وَالرَّقِيقُ وَالْمَجْنُونُ بِالِاتِّفَاقِ وَأَلْحَقَ الْإِمَامُ الْمُفْتِي الْمَاجِنَ وَالطَّبِيبَ الْجَاهِلَ وَالْمُكَارِيَ الْمُفْلِسَ، وَهَذِهِ أَيْضًا بِالِاتِّفَاقِ عَلَى مَا حُكِيَ، وَأَمَّا حَجْرُ الْمَدْيُونِ وَالسَّفِيهِ بَعْدَ مَا بَلَغَ فَعَلَى قَوْلِهِمَا كَذَا فِي شَرْحِ الْوَهْبَانِيَّةِ لِقَاضِي الْقُضَاةِ عَبْدِ الْبَرِّ بْنِ الشِّحْنَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>