للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ الْجِنَايَاتِ الْعَاقِلَةُ لَا تَعْقِلُ الْعَمْدَ ١ - إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ أَوْ صَالَحَ فَإِنَّ نَصِيبَ الْبَاقِينَ يَنْقَلِبُ مَالًا وَيَتَحَمَّلُهُ الْعَاقِلَةُ ٢ - كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ

٣ - صُلْحُ الْأَوْلِيَاءِ وَعَفْوُهُمْ عَنْ الْقَاتِلِ يُسْقِطُ حَقَّهُمْ فِي الْقِصَاصِ وَالدِّيَةِ لَا حَقَّ الْمَقْتُولِ،

٤ - كَذَا فِي الْمُنْيَةِ.

الْوَاجِبُ لَا يَتَقَيَّدُ بِوَصْفِ السَّلَامَةِ وَالْمُبَاحُ يَتَقَيَّدُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[كِتَابُ الْجِنَايَاتِ]

قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَةِ مَا إذَا عَفَا بَعْضُ الْأَوْلِيَاءِ إلَخْ.

أَقُولُ: إنَّمَا انْقَلَبَ نَصِيبُ الْبَاقِينَ مَالًا؛ لِأَنَّ الْقِصَاصَ لَا يَتَجَزَّأُ فَلَمَّا سَقَطَ الْقِصَاصُ فِي نَصِيبِ غَيْرِ الْعَافِي أَوْ الْمُصَالِحِ انْقَلَبَ حَقُّهُ مَالًا لِئَلَّا يَسْقُطَ بِلَا عِوَضٍ، وَلَمْ يَجِبْ عَلَى الْقَاتِلِ لِعَدَمِ الْتِزَامِهِ فَتَجِبُ بَقِيَّةُ الدِّيَةِ عَلَى الْعَاقِلَةِ؛ لِأَنَّهُ مَالٌ وَجَبَ مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ مِنْ الْقَاتِلِ فَصَارَ كَالْخَطَأِ؛ كَذَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ لِابْنِ الْمَلَكِ وَمِثْلُهُ فِي الِاخْتِيَارِ وَزَادَ عَلَيْهِ فِي تَعْلِيلِ عَدَمِ الْوُجُوبِ عَلَى الْقَاتِلِ أَنَّ الشَّرْعَ مَا أَوْجَبَهُ، وَذَكَرَ فِي الْأَصْلِ وَالْجَامِعِ الصَّغِيرِ وَالْمَبْسُوطِ وَالْمُحِيطِ وَالْهِدَايَةِ وَالْكَافِي وَسَائِرِ الْكُتُبِ أَنَّهُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ وَهُوَ الثَّابِتُ رِوَايَةً وَدِرَايَةً وَلَمْ يُنَبِّهْ أَحَدٌ مِنْ شُرَّاحِ الْمَجْمَعِ عَلَى هَذِهِ الْمُخَالَفَةِ فِيمَا أَعْلَمُ فَلْيُتَنَبَّهْ وَحِينَئِذٍ مَا كَانَ يَنْبَغِي لِلْمُصَنِّفِ مُتَابَعَتُهُ.

(٢) قَوْلُهُ: كَمَا فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ.

أَقُولُ: يُوهِمُ أَنَّ الْمَسْأَلَةَ لَيْسَتْ مَذْكُورَةً فِي مَتْنِ الْمَجْمَعِ وَإِنَّمَا هِيَ فِي الشُّرُوحِ لَيْسَ كَذَلِكَ

(٣) قَوْلُهُ: صُلْحُ الْأَوْلِيَاءِ وَعَفْوُهُمْ.

الْوَاوُ بِمَعْنَى أَوْ

(٤) قَوْلُهُ: كَذَا فِي الْمُنْيَةِ إلَخْ.

أَقُولُ: لَمْ أَجِدْ مَا ذَكَرَهُ فِي مُنْيَةِ الْمُفْتِي وَوَجَدْته فِي الْفَتَاوَى الظَّهِيرِيَّةِ وَعِبَارَتُهَا: الْوَارِثُ إذَا عَفَا عَنْ الْقَاتِلِ هَلْ يَبْرَأُ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى

<<  <  ج: ص:  >  >>