للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَالْخَامِسُ فِي بَيَانِ الْإِخْلَاصِ. صَرَّحَ الزَّيْلَعِيُّ بِأَنَّ الْمُصَلِّيَ يَحْتَاجُ إلَى نِيَّةِ الْإِخْلَاصِ فِيهَا وَلَمْ أَرَ مَنْ أَوْضَحَهُ.

لَكِنْ صَرَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ بِأَنَّهُ ٢٧١ - لَا رِيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ؛ وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ شَرَعَ فِي الصَّلَاةِ بِالْإِخْلَاصِ ثُمَّ خَالَطَهُ الرِّيَاءُ فَالْعِبْرَةُ لِلسَّابِقِ وَلَا رِيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ فِي حَقِّ سُقُوطِ الْوَاجِبِ.

ثُمَّ قَالَ: ٢٧٢ - الصَّلَاةُ لِإِرْضَاءِ الْخُصُومِ لَا تُفِيدُ بَلْ يُصَلِّي لِوَجْهِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانَ خَصْمَهُ لَمْ يَعْفُ يُؤْخَذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ٢٧٣ - جَاءَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ أَنَّهُ ٢٧٤ - يُؤْخَذُ لِدَانَقٍ ثَوَابُ سَبْعِ مِائَةِ صَلَاةٍ بِالْجَمَاعَةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[بَيَانُ الْإِخْلَاصِ]

قَوْلُهُ: وَالْخَامِسُ فِي بَيَانِ الْإِخْلَاصِ.

قِيلَ هُوَ سِرٌّ بَيْنَك وَبَيْنَ رَبِّك لَا يَطَّلِعُ عَلَيْهِ مَلَكٌ فَيَكْتُبُهُ، وَلَا شَيْطَانٌ فَيُفْسِدُهُ، وَلَا هَوًى فَيُمِيلُهُ.

(٢٧١) قَوْلُهُ: لَا رِيَاءَ فِي الْفَرَائِضِ.

أَقُولُ: مَا ذَكَرَ الْمُصَنِّفُ مُخَالِفٌ لِمَا فِي الْوَاقِعَاتِ مِنْ أَنَّ الرِّيَاءَ لَا يَدْخُلُ فِي الصَّوْمِ الْفَرِيضَةِ، وَفِي سَائِرِ الطَّاعَاتِ يَدْخُلُ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «يَقُولُ اللَّهُ تَعَالَى: الصَّوْمُ لِي وَأَنَا أَجْزِي بِهِ» نَفِي شَرِكَةَ الْغَيْرِ وَهَذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي حَقِّ سَائِرِ الطَّاعَاتِ.

وَمِثْلُهُ فِي كِتَابِ الْكَسْبِ مِنْ الْمُبْتَغَى (انْتَهَى) .

أَقُولُ التَّقَيُّدِ بِالْفَرِيضَةِ يَقْتَضِي دُخُولَ الرِّيَاءِ فِي الصَّوْمِ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ.

وَالتَّعْلِيلُ الْمَذْكُورُ يَقْتَضِي عَدَمَ الدُّخُولِ مُطْلَقًا فَتَأَمَّلْ.

(٢٧٢) قَوْلُهُ: الصَّلَاةُ لِإِرْضَاءِ الْخُصُومِ.

أَيْ بِنِيَّةِ إرْضَاءِ الْخُصُومِ كَمَا يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَا فَائِدَةَ فِي النِّيَّةِ.

(٢٧٣) قَوْلُهُ: جَاءَ فِي بَعْضِ الْكُتُبِ.

أَقُولُ: لَعَلَّ الْمُرَادَ بِهَا الْكُتُبُ السَّمَاوِيَّةُ لَا كُتُبُ الْعُلَمَاءِ إلَّا أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ حَدِيثًا نَقَلَهُ الْعُلَمَاءُ فِي كُتُبِهِمْ.

(٢٧٤) قَوْلُهُ: يُؤْخَذُ لِدَانَقٍ ثَوَابٌ إلَخْ.

الدَّانَقُ بِفَتْحِ النُّونِ وَكَسْرِهَا سُدُسُ الدِّرْهَمِ وَهُوَ قِيرَاطَانِ وَالْقِيرَاطُ خُمْسُ شَعِيرَاتٍ، وَيُجْمَعُ عَلَى دَوَانِقَ وَدَوَانِيقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>