للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٨ - وَالْمَاءُ النَّابِعُ فِي مِلْكِهِ وَمَا كَانَ مِنْ إنْزَالِ الْأَرْضِ، إلَّا الْكَلَأَ وَالْحَشِيشَ وَالصَّيْدَ الَّذِي بَاضَ فِي أَرْضِهِ

الثَّالِثَةُ: الْمَبِيعُ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ إلَّا إذَا كَانَ فِي خِيَارِ الشَّرْطِ: فَإِنْ كَانَ لِلْبَائِعِ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُشْتَرِي اتِّفَاقًا،

٩ - وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ خِلَافًا لَهُمَا، وَفِي التَّحْقِيقِ الْأَمْرُ مَوْقُوفٌ، فَإِنْ تَمَّ كَانَ لِلْمُشْتَرِي؛ فَتَكُونُ الزَّوَائِدُ لَهُ مِنْ حِينِهِ وَإِنْ فُسِخَ فَهُوَ لِلْبَائِعِ، فَالزَّوَائِدُ لَهُ، وَيَقْرُبُ مِنْهُ مِلْكُ الْمُرْتَدِّ فَإِنَّهُ يَزُولُ عَنْهُ زَوَالًا مُرَاعًى؛ فَإِنْ أَسْلَمَ تَبَيَّنَ أَنَّهُ لَمْ يَزُلْ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ بَانَ أَنَّهُ زَالَ عَنْ وَقْتِهَا.

الرَّابِعَةُ: الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ بِالْقَبُولِ

١٠ - إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ قَدَّمْنَاهَا فَلَا يُحْتَاجُ إلَيْهَا، فَلَهَا شَبَهَانِ: شَبَهٌ بِالْهِبَةِ فَلَا بُدَّ مِنْ الْقَبُولِ، وَشَبَهٌ بِالْمِيرَاثِ فَلَا يَتَوَقَّفُ الْمِلْكُ عَلَى الْقَبْضِ، وَإِذَا وَقَعَ الْيَأْسُ مِنْ الْقَبُولِ اُعْتُبِرَتْ مِيرَاثًا؛ فَلَا تَتَوَقَّفُ

ــ

[غمز عيون البصائر]

(٨) قَوْلُهُ: وَالْمَاءُ النَّابِعُ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: هَذَا مُخْتَلِفٌ لِقَوْلِهِمْ فِي كِتَابِ الشُّرْبِ إنَّهُ لَيْسَ لَهُ مَنْعُ مَنْ يُرِيدُ الشَّفَةَ يَعْنِي شُرْبَ بَنِي آدَمَ وَلَوْ مَلَكَهُ لَكَانَ لَهُ الْمَنْعُ.

[الثَّالِثَةُ الْمَبِيعُ يَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي بِالْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ]

(٩) قَوْلُهُ: وَإِنْ كَانَ لِلْمُشْتَرِي فَكَذَلِكَ عِنْدَ الْإِمَامِ. أَيْ لَا يَدْخُلُ الْمَبِيعُ فِي مِلْكِ الْمُشْتَرِي عِنْدَ الْإِمَامِ - رَحِمَهُ اللَّهُ - لِأَنَّ الثَّمَنَ بَاقٍ عَلَى مِلْكِهِ فَلَوْ دَخَلَ الْمَبِيعُ أَيْضًا لَاجْتَمَعَ فِي مِلْكِهِ عِوَضَانِ وَهُوَ لَا يَصِحُّ وَهُمَا يَقُولَانِ: الْمَبِيعُ قَدْ خَرَجَ مِنْ مِلْكِ الْبَائِعِ فَلَوْ لَمْ يَمْلِكْهُ الْمُشْتَرِي يَكُونُ زَائِلًا لَا إلَى مَالِكٍ وَلَا عَهْدَ لَنَا بِهِ فِي الشَّرْعِ؛ وَاعْتَمَدَ قَوْلَ الْإِمَامِ أَصْحَابُ الْمُتُونِ. وَاعْلَمْ أَنَّهُ يَجِبُ نَفَقَةُ الْمَبِيعِ عَلَى الْمُشْتَرِي إذَا كَانَ لَهُ الْخِيَارُ بِالْإِجْمَاعِ كَمَا فِي السِّرَاجِ لِئَلَّا يَهْلَكَ وَلَنَا فِيهِ كَلَامٌ ذَكَرْتُهُ فِي كِتَابِي قُرَّةِ الْعُيُونِ بِنَمُوذَجِ الْفُنُونِ.

[الرَّابِعَةُ الْمُوصَى لَهُ يَمْلِكُ الْمُوصَى بِهِ بِالْقَبُولِ]

(١٠) قَوْلُهُ: إلَّا فِي مَسْأَلَةٍ قَدَّمْنَاهَا. أَقُولُ الَّذِي قَدَّمَهُ مَسْأَلَتَانِ فَكَأَنَّهُ نَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>