للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

اغْتَسَلَ الْجُنُبُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ لِلْجُمُعَةِ وَلِرَفْعِ الْجَنَابَةِ ارْتَفَعَتْ جَنَابَتُهُ وَحَصَلَ لَهُ ثَوَابُ غُسْلِ الْجُمُعَةِ. وَإِنْ كَانَ فِي الْمَقَاصِدِ ٢٩١ - فَإِمَّا أَنْ يَنْوِيَ فَرْضَيْنِ أَوْ نَفَلَيْنِ أَوْ فَرْضًا وَنَفْلًا.

أَمَّا الْأَوَّلُ فَلَا يَخْلُو إمَّا أَنْ يَكُونَ فِي الصَّلَاةِ أَوْ فِي غَيْرِهَا ٢٩٢ - فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ لَمْ تَصِحَّ وَاحِدَةٌ مِنْهُمَا.

قَالَ فِي السِّرَاجِ الْوَهَّاجِ لَوْ نَوَى صَلَاتَيْ فَرْضٍ كَالظُّهْرِ وَالْعَصْرِ لَمْ تَصِحَّا اتِّفَاقًا

٢٩٣ - وَلَوْ نَوَى فِي الصَّوْمِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ كَانَ عَنْ الْقَضَاءِ وَقَالَ مُحَمَّدٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يَكُونُ تَطَوُّعًا

وَإِنْ نَوَى كَفَّارَةَ الظِّهَارِ وَكَفَّارَةَ الْيَمِينِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

[الْجَمْعُ بَيْنَ عِبَادَتَيْنِ بِنِيَّةٍ وَاحِدَةٍ]

قَوْلُهُ: فَإِمَّا أَنْ يَنْوِيَ فَرْضَيْنِ.

قِيلَ: لَمْ يُنَبِّهْ عَلَى مَا إذَا نَوَى فَرْضًا وَوَاجِبًا.

قَالَ صَدْرُ الدِّينِ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ فِي شَرْحِ التَّهْذِيبِ: إذَا نَوَى فَرْضًا وَوَاجِبًا كَمَا نَوَى الظُّهْرَ وَرَكْعَتَيْ الطَّوَافِ أَوْ صَلَاةَ الْعِيدِ بَطَلَتْ النِّيَّةُ وَلَمْ يَصِرْ شَارِعًا فِي أَحَدِهِمَا.

وَعِنْدَ أَبِي يُوسُفَ - رَحِمَهُ اللَّهُ -: يَصِيرُ شَارِعًا فِي الْفَرْضِ.

وَهِيَ رِوَايَةُ الْحَسَنِ عَنْ الْإِمَامِ (انْتَهَى) .

وَلَمْ يُنَبِّهْ عَلَى مَا إذَا نَوَى وَاجِبًا كَمَا لَوْ نَوَى بِسَلَامَةِ الْخُرُوجِ مِنْ الصَّلَاةِ وَالسَّلَامِ عَلَى الْحَاضِرِينَ كَمَا فِي فَتْحِ الْقَدِيرِ.

(٢٩٢) قَوْلُهُ: فَإِنْ كَانَ فِي الصَّلَاةِ فَلَا تَصِحُّ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

قِيلَ: لَمْ يُعَلِّلْهُ، وَعَلَّلَهُ الشَّافِعِيَّةُ بِأَنَّهُ يَصِيرُ بِذَلِكَ مُتَلَاعِبًا.

فَإِنْ قِيلَ لَا يَكُونُ تَطَوُّعًا، أُجِيبَ بِأَنَّهُ فَرْعُ الِانْعِقَادِ.

وَالْفَرْضُ أَنَّهُ لَمْ يَنْعَقِدْ (انْتَهَى) .

أَقُولُ عَلَّلَهُ فِي السِّرَاجِ بِأَنَّهُمَا وَاجِبَانِ مُخْتَلِفَانِ فَلَا يَتَدَاخَلَانِ (انْتَهَى) .

وَمُرَادُهُ بِالْوَاجِبِ الْفَرْضُ

(٢٩٣) قَوْلُهُ: وَلَوْ نَوَى فِي الصَّوْمِ الْقَضَاءَ وَالْكَفَّارَةَ إلَخْ.

كَانَ عَنْ الْقَضَاءِ لِأَنَّ سَبَبَهُ إيجَابُ اللَّهِ تَعَالَى وَسَبَبُ الْكَفَّارَةِ إيجَابُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ، فَانْصَرَفَ إلَى الْأَقْوَى لِتَرَجُّحِهِ

<<  <  ج: ص:  >  >>