للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا افْتَرَقَ فِيهِ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ

١ - يَتَحَلَّلُ مِنْ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا إنْ لَمْ يَسِقْ الْهَدْيَ.

٢ - بِخِلَافِهِ.

٣ - يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا مِنْ الْمِيقَاتِ وَيَأْتِي بِأَفْعَالِهَا ثُمَّ يُحْرِمُ بِالْحَجِّ مِنْ الْحَرَمِ بِخِلَافِ الْقَارِنِ فَإِنَّهُ يُحْرِمُ بِهِمَا مَعًا مِنْ الْمِيقَاتِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ التَّمَتُّعُ وَالْقِرَانُ]

قَوْلُهُ: يَتَحَلَّلُ مِنْ الْعُمْرَةِ إلَخْ أَيْ: يَتَحَلَّلُ الْمُتَمَتِّعُ مِنْ الْعُمْرَةِ بَعْدَ الْفَرَاغِ مِنْهَا إنْ كَانَ لَمْ يَسِقْ الْهَدْيَ فَإِنْ سَاقَهُ لَا يَتَحَلَّلُ مِنْهَا.

(٢) قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ. أَيْ: الْقِرَانُ فَإِنَّهُ لَا يَتَحَلَّلُ مِنْ الْعُمْرَةِ.

(٣) قَوْلُهُ: يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ وَحْدَهَا إلَخْ أَيْ الْمُتَمَتِّعُ وَهَذَا فَرْقٌ ثَانٍ وَكَانَ حَقُّهُ أَنْ يَذْكُرَهُ قَبْلَ الْأَوَّلِ كَمَا هُوَ ظَاهِرٌ

<<  <  ج: ص:  >  >>