للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَالصَّحِيحُ ١ - يَصِحُّ إعْتَاقُ الْبَائِعِ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي بِتَكْرِيرِ لَفْظِ الْعِتْقِ بِخِلَافِهِ فِي الصَّحِيحِ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

وَهُوَ سُقُوطُ التَّقَوُّمِ؛ لِأَنَّ ذَلِكَ مِنْ لَوَازِمِ الْحَقِيقَةِ، وَلَوْ قَضَى الْقَاضِي بِجَوَازِ بَيْعِ أُمِّ الْوَلَدِ لَا يَجُوزُ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرِ، وَأُمُّ الْوَلَدِ تُعْتَقُ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ، وَالْمُدَبَّرُ مِنْ الثُّلُثِ، وَقِيمَةُ أُمِّ الْوَلَدِ فَإِنَّهُ كَالْقِنِّ فِي رِوَايَةٍ عَلَى النِّصْفِ فِي رِوَايَةٍ، وَالثُّلُثَيْنِ فِي رِوَايَةٍ. وَعَلَى أُمِّ الْوَلَدِ الْعِدَّةُ بَعْدَ الْمَوْتِ إذَا أُعْتِقَتْ أَوْ أَعْتَقَهَا، وَلَيْسَ عَلَى الْمُدَبَّرَةِ الْمُشْتَرَكَةِ عِدَّةٌ وَلَوْ اسْتَوْلَدَ أُمَّ وَلَدٍ مُشْتَرَكَةٍ لَا يَمْلِكُ نَصِيبَ صَاحِبِهِ بِالضَّمَانِ. وَلَوْ اسْتَوْلَدَ الْمُدَبَّرَةَ الْمُشْتَرَكَةَ مَلَكَهَا بِالضَّمَانِ وَيَثْبُتُ نَسَبُ وَلَدِ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ غَيْرِ دَعْوَةٍ بِخِلَافِ الْمُدَبَّرَةِ وَلَا تَسْعَى أُمُّ الْوَلَدِ بَعْدَ مَوْتِ الْمَوْلَى فِي شَيْءٍ مِنْ دَيْنٍ الْمَوْلَى وَالْمُدَبَّرُ يَسْعَى فِي جَمِيعِ قِيمَتِهِ وَتَدْبِيرُ أُمِّ الْوَلَدِ لَا يَجُوزُ. وَاسْتِيلَادُ الْمُدَبَّرَةِ جَائِزٌ.

حَرْبِيٌّ خَرَجَ بِأُمِّ وَلَدِهِ إلَيْنَا لَا يَكُونُ الْوَلَدُ صَغِيرًا. وَلَوْ كَانَ مَعَهُ مُدَبَّرٌ جَازَ بَيْعُهُ وَلَوْ اسْتَوْلَدَ جَارِيَةَ وَلَدِهِ صَحَّ وَإِنْ كَانَ الْوَلَدُ صَغِيرًا. وَلَوْ دَبَّرَ عَبْدَهُ لَا يَصِحُّ بِوَجْهٍ مِنْ الْوُجُوهِ، وَتُسَاوِي أُمُّ الْوَلَدِ الْمُدَبَّرَ فِي مَنْعِ الْبَيْعِ وَالْهِبَةِ وَالصَّدَقَةِ وَالْإِمْهَارِ وَجَوَازِ الْإِجَارَةِ وَحِلِّ الْوَطْءِ وَالِاسْتِخْدَامِ وَجَوَازِ التَّزْوِيجِ وَمِلْكِ الْمَهْرِ الَّذِي يَحْصُلُ مِنْ ذَلِكَ وَمِلْكِ الْكَسْبِ وَالْغَلَّةِ وَعَدَمِ الْجَوَازِ عَنْ الْكَفَّارَةِ عِنْدَ الْإِعْتَاقِ.

[مَا افْتَرَقَ فِيهِ الْبَيْعُ الْفَاسِدُ وَالصَّحِيحُ]

(١) قَوْلُهُ: يَصِحُّ إعْتَاقُ الْبَائِعِ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي إلَخْ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ يُنْظَرُ فِي مَعْنَى التَّكْرِيرِ وَنَقَلَ فِي الْفُصُولِ الْعِمَادِيَّةِ عَنْ الظَّهِيرِيَّةِ: أَنَّ الْمُشْتَرِيَ إذَا أَمَرَ الْبَائِعَ بِعِتْقِ الْعَبْدِ الْمُشْتَرَى قَبْلَ الْقَبْضِ فَفَعَلَ جَازَ، وَلَوْ أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي لَمْ يَجُزْ. فَقَدْ مَلَكَ الْمَأْمُورُ بِالْأَمْرِ مَا لَا يَمْلِكُهُ الْآمِرُ بِنَفْسِهِ ثُمَّ نَقَلَ عَنْ قَاضِي خَانْ خِلَافَهُ وَقَالَ: لَعَلَّ فِيهَا رِوَايَتَيْنِ أَوْ أَحَدُهُمَا غَلَطٌ فَتَأَمَّلْ وَنَقَلَ فِي شَرْحِهِ عَنْ الْقُنْيَةِ إعْتَاقُ الْبَائِعِ الْمَبِيعَ بَعْدَ قَبْضِ الْمُشْتَرِي بِغَيْرِ حَضْرَتِهِ بَاطِلٌ، وَبِحَضْرَتِهِ صَحِيحٌ. وَيُجْعَلُ فَسْخًا لِلْبَيْعِ (انْتَهَى) . وَهُوَ تَخْصِيصٌ بِقَوْلِهِ إنَّ إعْتَاقَهَا بَاطِلٌ (انْتَهَى) . أَقُولُ فِي فُرُوقِ الْمَحْبُوبِيِّ: بَاعَ بَيْعًا فَاسِدًا

<<  <  ج: ص:  >  >>