للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ الْحَجِّ

١ - أَيُّ قَارِنٍ لَا دَم عَلَيْهِ؟

٢ - فَقُلْ مَنْ أَحْرَمَ بِهِمَا قَبْلَ وَقْتِهِ ثُمَّ أَتَى بِأَفْعَالِهِمَا فِي وَقْتِهِ

٣ - أَيُّ فَقِيرٌ يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْرَاضُ لِلْحَجِّ؟ فَقُلْ مَنْ كَانَ غَنِيًّا وَوَجَبَ عَلَيْهِ ثُمَّ اسْتَهْلَكَهُ

أَيُّ آفَاقِيٌّ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ بِلَا إحْرَامٍ وَلَا دَمَ عَلَيْهِ؟ فَقُلْ

٤ - مَنْ لَمْ يَقْصِدْ دُخُولَهُ مَكَّةَ

٥ - أَوْ مَنْ جَاوَزَ أَوَّلَ الْمَوَاقِيتِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

[كِتَابُ الْحَجِّ]

قَوْلُهُ: أَيُّ قَارِنٍ لَا دَمَ عَلَيْهِ. يَعْنِي أَيَّ قَارِنٍ فَعَلَ مَا يَفْعَلُهُ الْقَارِنُ وَهُوَ آفَاقِيٌّ بَالِغٌ حُرٌّ وَلَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ دَمٌ.

(٢) قَوْلُهُ: فَقُلْ مَنْ أَحْرَمَ بِهِمَا. أَيْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ الْمَفْهُومَيْنِ مِنْ لَفْظِ الْقَارِنِ مَعًا مِنْ الْمِيقَاتِ قَبْلَ أَشْهُرِ الْحَجِّ مِمَّ فَعَلَ بَقِيَّةَ الْأَفْعَالِ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ فَهُوَ قَارِنٌ لَكِنْ لَا دَمَ عَلَيْهِ كَمَا فِي النِّهَايَةِ عَنْ الْمُحِيطِ

(٣) قَوْلُهُ: أَيُّ فَقِيرٍ يَلْزَمُهُ الِاسْتِقْرَاضُ لِلْحَجِّ. . إلَخْ عِبَارَةُ الذَّخَائِرِ: أَيُّ فَقِيرٍ يَلْزَمُهُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ وَيَحُجَّ وَأَيُّ غَنِيٍّ لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ ثُمَّ قَالَ وَالْجَوَابُ أَنَّ هَذَا فَقِيرٌ مَلَكَ مَا يُجِبْ الْحَجَّ عَلَيْهِ مَعَهُ وَلَمْ يَحُجَّ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ وَالْغَنِيُّ الَّذِي لَا يَلْزَمُهُ الْحَجُّ غَنِيٌّ قَامَ عِنْدَهُ خَوْفُ الطَّرِيقِ أَوْ عَدُوٌّ أَوْ آخَرُ (انْتَهَى) . وَقَوْلُهُ يَلْزَمُهُ الْقَضَاءُ فِيهِ نَظَرٌ وَالصَّوَابُ يَلْزَمُهُ الْحَجُّ كَمَا عَبَّرَ بِهِ الْمُصَنِّفُ

(٤) قَوْلُهُ: مَنْ لَمْ يَقْصِدْ دُخُولَ مَكَّةَ. بِأَنْ قَصَدَ الْبُسْتَانَ.

(٥) قَوْلُهُ: أَوْ مَنْ جَاوَزَ أَوَّلَ الْمَوَاقِيتِ. يَعْنِي بِلَا إحْرَامٍ

<<  <  ج: ص:  >  >>