للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ

١ - أَيُّ إنَاءٍ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ يَحْرُمُ اسْتِعْمَالُهُ؟

٢ - فَقُلْ الْمُتَّخَذُ مِنْ أَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ. أَيُّ إنَاءٍ مُبَاحِ الِاسْتِعْمَالِ يُكْرَهُ الْوُضُوءُ مِنْهُ؟ فَقُلْ مَا خَصَّهُ لِنَفْسِهِ. أَيُّ مَكَانٍ فِي الْمَسْجِدِ تُكْرَهُ الصَّلَاةُ فِيهِ؟

٣ - فَقُلْ مَا عَيَّنَهُ لِصَلَاتِهِ دُونَ غَيْرِهِ.

٤ - أَيُّ مَاءِ مَسِيلٍ لَا يَجُوزُ الشُّرْبُ مِنْهُ؟

٥ - فَقُلْ مَاءٌ وَضَعَ الصَّبِيُّ فِيهِ كُوزًا مِنْ مَاءٍ. أَيُّ رَجُلٍ هَدَمَ دَارَ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَلَمْ يَضْمَنْهَا؟ فَقُلْ إذَا وَقَعَ الْحَرِيقُ فِي مَحَلَّةٍ فَهَدَمَهَا لِإِطْفَائِهِ بِإِذْنِ السُّلْطَانِ.

ــ

[غمز عيون البصائر]

[كِتَابُ الْكَرَاهِيَةِ]

قَوْلُهُ: أَيُّ إنَاءٍ مِنْ غَيْرِ النَّقْدَيْنِ. يَعْنِي وَلَيْسَ مَغْصُوبًا وَلَا مَمْلُوكًا لِلْغَيْرِ كَمَا فِي الذَّخَائِرِ.

(٢) قَوْلُهُ: فَقُلْ الْمُتَّخَذُ مِنْ أَجْزَاءِ الْآدَمِيِّ. يَعْنِي مِنْ شَعْرِهِ أَوْ غَيْرِهِ وَحُرْمَةُ اسْتِعْمَالِهِ لِكَرَامَةِ الْآدَمِيِّ لَا لِنَجَاسَتِهِ.

(٣) قَوْلُهُ: فَقُلْ مَا عَيَّنَهُ لِصَلَاتِهِ إلَخْ. ذَكَرَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

(٤) قَوْلُهُ: أَيُّ مَاءٍ مَسِيلٍ. أَيُّ طَهُورٍ لَيْسَ فِيهِ مَا يَضُرُّ بِالْإِنْسَانِ كَمَا فِي الذَّخَائِرِ

(٥) قَوْلُهُ: فَقُلْ مَاءٌ وَضَعَ الصَّبِيُّ فِيهِ كُوزًا مِنْ مَاءٍ إلَخْ. عِبَارَةُ الذَّخَائِرِ: الْجَوَابُ مَا رَأَيْتُ بِخَطِّ بَعْضِ الْفُضَلَاءِ عَنْ الْحَاوِي: صَبِيٌّ مَلَأَ الْكُوزَ مِنْ الْحَوْضِ فِيهِ ثُمَّ أَفْرَغَهُ فِيهِ لَا يَحِلُّ لِأَحَدٍ أَنْ يَشْرَبَ مِنْهُ وَعَزَاهُ لِأَحْكَامِ الصِّغَارِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>