للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْعَاشِرُ: فِي الْإِعْتَاقِ وَتَوَابِعِهِ

١ - الْحِيلَةُ لِلشَّرِيكَيْنِ فِي تَدْبِيرِ الْعَبْدِ وَكِتَابَتِهِ لَهُمَا أَنْ يُوَكِّلَا مَنْ يَعْقِلُ ذَلِكَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ.

٢ - الْحِيلَةُ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ فِي الْمَرَضِ بِلَا سِعَايَةٍ أَنْ يَبِيعَهُ مِنْ نَفْسِهِ وَيَقْبِضَ الْبَدَلَ مِنْهُ،

ــ

[غمز عيون البصائر]

[الْعَاشِرُ فِي الْإِعْتَاقِ وَتَوَابِعِهِ]

قَوْلُهُ: الْحِيلَةُ لِلشَّرِيكَيْنِ فِي تَدْبِيرِ الْعَبْدِ وَكِتَابَتِهِ إلَخْ يَعْنِي لَوْ أَنَّ عَبْدًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ دَبَّرَهُ أَحَدُهُمَا صَارَ لِكُلٍّ مُدَبَّرًا عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَعَامَّةِ فُقَهَائِنَا وَضَمِنَ الْمُدَبِّرُ حِصَّةَ شَرِيكِهِ مُوسِرًا كَانَ أَوْ مُعْسِرًا فَإِنْ أَرَادَ أَحَدُهُمَا أَنْ يَكُونَ مُدَبِّرًا لَهُمَا وَلَا يَضْمَنُ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ يُوَكِّلَا رَجُلًا يُدَبِّرُ الْعَبْدَ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا فِي حُكْمِ وَاحِدَةٍ فَيَقُولُ الْوَكِيلُ قَدْ دَبَّرْتُكَ عَنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ أَوْ يَقُولُ قَدْ جَعَلْت نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ فُلَانٍ وَفُلَانٍ مُدَبَّرًا عَنْهُ فَيَكُونُ لَهُمَا جَمِيعًا. وَلَوْ أَنَّ عَبْدًا بَيْنَ رَجُلَيْنِ كَاتَبَ أَحَدَهُمَا نَصِيبَهُ صَارَ الْكُلُّ مُكَاتَبًا عَلَيْهِ عِنْدَ الْإِمَامِ وَمُحَمَّدٍ، وَلِشَرِيكِهِ الْخِيَارُ إنْ شَاءَ نَقَضَ الْكِتَابَةَ فِي كُلِّ الْعَبْدِ وَأَبْطَلَهَا وَإِنْ شَاءَ ضَمِنَ الْمُكَاتَبُ قِيمَةَ نَصِيبِهِ وَإِنْ أَرَادَ أَنْ يَصِيرَ نَصِيبُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مُكَاتَبًا عَلَيْهِ وَلَا يَضْمَنُ لِشَرِيكِهِ شَيْئًا فَالْحِيلَةُ فِي الْمَسْأَلَتَيْنِ أَنْ يُوَكِّلَا مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ بِكَلِمَةٍ وَاحِدَةٍ أَيْ التَّدْبِيرَ أَوْ الْكِتَابَةَ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ يَقُولَ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى جَعَلْت نَصِيبَ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْ مُوَكَّلَيْ مُدَبَّرًا فَيَصِيرُ الْعَبْدُ مُدَبَّرًا عَنْهُمَا. وَفِي الْمَسْأَلَةِ الثَّانِيَةِ كَاتَبْت عَنْ الْمَوْلَيَيْنِ جَمِيعًا عَلَى كَذَا وَكَذَا فَإِذَا قَبِلَ الْعَبْدُ ذَلِكَ صَارَ مُكَاتَبًا عَنْ الْمَوْلَيَيْنِ جَمِيعًا هَذَا هُوَ الْمُرَادُ وَقَدْ أَوْجَزَ الْمُصَنِّفُ غَايَةَ الْإِيجَازِ حَتَّى بَلَغَ حَدَّ الْأَلْغَازِ.

(٢) قَوْلُهُ: الْحِيلَةُ فِي عِتْقِ الْعَبْدِ فِي الْمَرَضِ إلَخْ يَعْنِي رَجُلٌ لَهُ عَبْدٌ أَرَادَ أَنْ يُعْتِقَهُ وَهُوَ مَرِيضٌ وَخَافَ أَنْ يُنْكِرَ وَرَثَتُهُ تَرِكَتَهُ فَيُؤْخَذُ الْعَبْدُ بِالسِّعَايَةِ وَلَهُ مَالٌ يُخْرَجُ الْعَبْدُ مِنْ ثُلُثِهِ وَقَوْلُهُ أَنْ يَبِيعَهُ الْمَصْدَرُ الْمُنْسَبِكُ مِنْ أَنَّ وَالْفِعْلِ خَبَرُ الْمُبْتَدَأِ وَهُوَ قَوْلُهُ الْحِيلَةُ وَقَوْلُهُ يَقْبِضُ الْبَدَلَ مِنْهُ خَبَرٌ ثَانٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>