للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[كِتَابُ الزَّكَاةِ]

ِ يَجُوزُ تَعْجِيلُهَا عَنْ نُصُبٍ بَعْدَ مَلْكِ نِصَابٍ وَقَبْلَ الْحَوْلِ، ١ - وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الْعُشْرِ بَعْدَ الزَّرْعِ قَبْلَ النَّبَاتِ،

٢ - وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِيهَا تَعْجِيلٌ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ وَفِيهِ قَبْلَهُ

٣ - الْوَكِيلُ يَدْفَعُهَا لَهُ، دَفَعَهَا لِقَرَابَتِهِ وَنَفْسِهِ

٤ - وَبِالْبَيْعِ لَا يَجُوزُ؛ وَالْفَرْقُ أَنَّ مَبْنَى الصَّدَقَةِ عَلَى الْمُسَامَحَةِ

٥ - وَالْمُعَاوَضَةِ عَلَى الْمُضَايَقَةِ.

شَكَّ فِي أَدَائِهَا بَعْدَ الْحَوْلِ أَدَّاهَا وَفِي أَدَاءِ الصَّلَاةِ بَعْدَ الْوَقْتِ لَا،

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَلَا يَجُوزُ تَعْجِيلُ الْعُشْرِ بَعْدَ الزَّرْعِ قَبْلَ النَّبَاتِ وَكَذَا عُشْرُ نَخِيلِهِ قَبْلَ الطُّلُوعِ عِنْدَهُمَا، أَمَّا بَعْدَ النَّبَاتِ وَبَعْدَ إخْرَاجِ الطَّلْعِ فَيَجُوزُ بِالْإِجْمَاعِ مَعَ أَنَّ زَكَاةَ الْأَرْضِ أَوْلَى وُجُوبًا وَتَعْجِيلًا لِأَنَّهَا أَبْقَى.

(٢) قَوْلُهُ: وَالْفَرْقُ أَنَّهُ فِيهَا تَعْجِيلٌ بَعْدَ وُجُودِ السَّبَبِ. عِبَارَةُ الْمَحْبُوبِيِّ: وَالْفَرْقُ أَنَّ الدَّرَاهِمَ وَالدَّنَانِيرَ خُلِقَا لِلثَّمِينَةِ وَالتِّجَارَةِ وَالنَّمَاءُ يَحْصُلُ بِالتِّجَارَةِ فَكَانَتْ الدَّرَاهِمُ وَالدَّنَانِيرُ أَغْنَى بِخِلَافِ الْأَرْضِ لِأَنَّهَا لَيْسَتْ نَامِيَةً بِنَفْسِهَا إلَّا بِالزِّرَاعَةِ وَكَذَا النَّخْلُ إلَّا بِالتَّلْقِيحِ (انْتَهَى) وَمِنْهُ يُعْلَمُ مَا فِي عِبَارَةِ الْمُصَنِّفِ مِنْ الْخَفَاءِ

(٣) قَوْلُهُ: الْوَكِيلُ يَدْفَعُهَا. أَيْ الزَّكَاةَ وَكَذَا صَدَقَةُ الْفِطْرِ وَغَيْرُهُمَا مِنْ الْكَفَّارَاتِ وَالْعُشُورِ.

(٤) قَوْلُهُ: وَبِالْبَيْعِ لَا يَجُوزُ أَنْ يَبِيعَ مِنْ أَقَارِبِهِ وَلَا مِنْ نَفْسِهِ بِالْأَوْلَى وَلَوْ وَكَّلَتْهُ بِالتَّزْوِيجِ فَزَوَّجَهَا مِنْ نَفْسِهِ لَا يَجُوزُ، وَمَنْ أَقَارِبِهِ يَجُوزُ لِأَنَّ النِّكَاحَ مُعَاوَضَةٌ مِنْ وَجْهٍ تَبَرُّعٌ مِنْ وَجْهٍ فَأَظْهَرْنَا عَمَلَهُمَا فِيهِ

(٥) قَوْلُهُ: وَالْمُعَاوَضَةُ عَلَى الْمُضَايَقَةِ فَيُتَّهَمُ فِي الْبَيْعِ مَعَ أَقَارِبِهِ بِالْمُحَابَاةِ بِخِلَافِ الصَّدَقَةِ.

<<  <  ج: ص:  >  >>