للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ فَلَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ، وَلَوْ صَبِيًّا ١ -، وَالْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ لَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ، وَلَوْ صَغِيرًا، وَتَمَامُهُ فِي شَرْحِ الزَّيْلَعِيِّ قُبَيْلَ بَابِ الْقَسَامَةِ، وَأُمُّ الْوَلَدِ كَالْحُرِّ

٢ - وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ مَا إذَا، وَطِئَ حُرَّةً بِشُبْهَةٍ فَأَحْبَلَهَا، وَمَاتَتْ بِالْوِلَادَةِ، وَيَنْبَغِي عَدَمُ وُجُوبِ دِيَتِهَا بِخِلَافِ مَا إذَا كَانَتْ أَمَةً

٣ - وَمِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ لَوْ طَاوَعَتْهُ حُرَّةٌ عَلَى الزِّنَا فَلَا مَهْرَ لَهَا كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ، وَلَوْ كَانَ الْوَاطِئُ صَبِيًّا فَلَا حَدَّ وَلَا مَهْرَ، وَهَذَا مِمَّا

ــ

[غمز عيون البصائر]

[الْقَاعِدَةُ السَّابِعَةُ الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ فَلَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ وَلَوْ صَبِيًّا]

قَوْلُهُ: وَالْمُكَاتَبُ كَالْحُرِّ لَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ إلَخْ: أَقُولُ لَا يَخْفَى أَنَّ الْقِيَاسَ ضَمَانُهُ بِهِ؛ لِأَنَّهُ قِنٌّ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِرْهَمٌ، وَالْجَوَابُ أَنَّ لَهُ يَدًا عَلَى نَفْسِهِ؛ لِكَوْنِهِ حُرًّا يَدًا فَأَخَذَ حُكْمَ الْحُرِّ، وَطُرِدَ الْحُكْمُ فِي الْغَيْرِ.

(٢) قَوْلُهُ: وَلَمْ أَرَ الْآنَ حُكْمَ مَا إذَا وَطِئَ حُرَّةً بِشُبْهَةٍ إلَخْ قِيلَ عَلَيْهِ هَذَا مَذْكُورٌ فِي الْمُخْتَارِ مِنْ كِتَابِ الْغَصْبِ قَالَ: وَلَوْ زَنَى بِالْجَارِيَةِ الْمَغْصُوبَةِ فَحَبِلَتْ، وَمَاتَتْ فِي نِفَاسِهَا ضَمِنَ الْغَاصِبُ قِيمَتَهَا يَوْمَ الْعَلُوقِ، وَلَا يَضْمَنُ الْحُرَّةَ، وَقَالَ: لَا يَضْمَنُ الْأَمَةَ أَيْضًا (انْتَهَى) .

وَهُوَ صَرِيحٌ فِي عَدَمِ ضَمَانِ الْحُرَّةِ، وَهُوَ شَهِيرٌ فِي كُتُبِ الْمَذْهَبِ (انْتَهَى) .

وَغَيْرُ خَافٍ أَنَّ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - يُؤْخَذُ حُكْمُهُ مِنْ عِبَارَةِ الْمُخْتَارِ لَا أَنَّهُ عَيْنُهُ إذْ مَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ - رَحِمَهُ اللَّهُ - مَا إذَا وَطِئَ حُرَّةً بِشُبْهَةٍ، وَمَا ذَكَرَهُ فِي الْمُخْتَارِ مَا إذَا غَصَبَ حُرَّةً، وَزَنَى بِهَا

[فُرُوعٌ عَلَى قَاعِدَةِ الْحُرُّ لَا يَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ فَلَا يُضْمَنُ بِالْغَصْبِ وَلَوْ صَبِيًّا]

(٣) قَوْلُهُ: وَمِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ لَوْ طَاوَعَتْهُ حُرَّةٌ عَلَى الزِّنَا فَلَا مَهْرَ لَهَا أَقُولُ: فِي جَعْلِ هَذَا مِنْ فُرُوعِ الْقَاعِدَةِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ عَدَمَ الْمَهْرِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ؛ لِكَوْنِ الزِّنَا بِالْحُرَّةِ يُوجِبُ الْحَدَّ دُونَ الْمَهْرِ لَا لِكَوْنِ الْحُرَّةِ لَا تَدْخُلُ تَحْتَ الْيَدِ

<<  <  ج: ص:  >  >>