للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الثَّانِيَةُ: لَوْ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا لَا يَمْلِكُهُ بِهِ بِالْقَبْضِ حَتَّى يَسْتَعْمِلَهُ، كَذَا فِي الْمُحِيطِ.

٥٠ - الثَّالِثَةُ: لَوْ كَانَ مَقْبُوضًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي أَمَانَةً لَا يَمْلِكُهُ بِهِ. الرَّابِعَةُ: الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ مَلَكَهُ. وَتَثْبُتُ أَحْكَامُ الْمِلْكِ كُلُّهَا إلَّا فِي مَسَائِلَ؛ لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْلُهُ وَلَا لُبْسُهُ، ٥١ - وَلَا وَطْؤُهَا لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً وَلَوْ وَطِئَهَا ضَمِنَ عُقْرَهَا، وَلَا شُفْعَةَ لِجَارِهِ لَوْ كَانَتْ عَقَارًا. الْخَامِسَةُ: ٥٢ - لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي الشَّرْحِ.

٥٣ - إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ فَالْقَوْلُ لِمُدَّعِي

ــ

[غمز عيون البصائر]

[اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ وَبَاعَهُ لَهُ كَذَلِكَ فَاسِدًا]

قَوْلُهُ: الثَّانِيَةُ لَوْ اشْتَرَاهُ الْأَبُ مِنْ مَالِهِ لِابْنِهِ الصَّغِيرِ إلَخْ. قِيلَ عَلَيْهِ: الْقَبْضُ يَحْصُلُ بِالِاسْتِعْمَالِ لَا قَبْلَهُ (انْتَهَى) . أَقُولُ: يَلْزَمُ مِنْ الِاسْتِعْمَالِ الْقَبْضُ وَلَا يَلْزَم مِنْ الْقَبْضِ الِاسْتِعْمَالُ. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالْقَبْضُ يَكُونُ قَبْلَ الِاسْتِعْمَالِ وَالْمَقْصُودُ مِنْ الْعِبَارَةِ أَنَّ الْقَبْضَ بِمُجَرَّدِهِ لَا يَكْفِي.

[الْمُشْتَرِي إذَا قَبَضَ الْمَبِيعَ فِي الْفَاسِدِ بِإِذْنِ بَائِعِهِ]

(٥٠) قَوْلُهُ: الثَّالِثَةُ لَوْ كَانَ مَقْبُوضًا فِي يَدِ الْمُشْتَرِي إلَخْ. أَقُولُ فِيهِ: إنَّ قَبْضَ الْأَمَانَةِ لَا يَنُوبُ عَنْ قَبْضِ الْبَيْعِ وَحِينَئِذٍ لَمْ يَحْصُلْ الْقَبْضُ الْمُعْتَبَرُ شَرْعًا. وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَلَا صِحَّةَ لِلِاسْتِثْنَاءِ الْمَذْكُورِ.

(٥١) قَوْلُهُ: وَلَا وَطْؤُهَا لَوْ كَانَتْ جَارِيَةً إلَخْ. يَعْنِي فِي رِوَايَةِ كِتَابِ الْبُيُوعِ. ذَكَرَهُ فِي الْبَزَّازِيَّةِ وَذَكَرَ قَبْلَهُ: لَوْ حَبِلَتْ مِنْ الْمُشْتَرِي صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ وَعَلَيْهِ قِيمَتُهَا لَا عُقْرُهَا. وَذُكِرَ فِي الْكَرَاهَةِ عَنْ الْحَلْوَانِيِّ: يُكْرَهُ وَطْؤُهَا وَلَا يَحْرُمُ. قِيلَ: وَهَلْ إذَا زَوَّجَهَا يَحِلُّ لِلزَّوْجِ وَطْؤُهَا؟ الظَّاهِرُ نَعَمْ. وَهَلْ يَطِيبُ الْمَهْرُ لِلْمُشْتَرِي أَمْ لَا، مَحَلُّ نَظَرٍ.

(٥٢) قَوْلُهُ: لَا يَجُوزُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا الْبَائِعُ مِنْ الْمُشْتَرِي إلَخْ. أَيْ لَا يَصِحُّ؛ لِأَنَّهَا بِصَدَدِ أَنْ تَعُودَ إلَى الْبَائِعِ نَظَرًا إلَى وُجُوبِ الْفَسْخِ فَيَصِيرُ نَاكِحًا أَمَتَهُ.

[اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ]

(٥٣) قَوْلُهُ: إذَا اخْتَلَفَ الْمُتَبَايِعَانِ فِي الصِّحَّةِ وَالْبُطْلَانِ إلَخْ. فِي شَرْحِ الْمَجْمَعِ الْمَلَكِيِّ

<<  <  ج: ص:  >  >>