للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِخِلَافِ الْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ

١٤٩ - وَالزَّوْجِيَّةِ

١٥٠ - وَالْوَلَاءِ بِنَوْعَيْهِ. ١٥١ - وَكَذَا مُعْتَقُ أَبِيهِ، وَهُوَ مِنْ مَوَالِيهِ. وَتَمَامُهُ فِي بَابِ دَعْوَةِ النَّسَبِ مِنْ الْجَامِعِ.

لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ إلَّا تَبَعًا أَوْ ضَرُورَةً. فَالْأَوْلَى إثْبَاتُ

١٥٢ - تَوْكِيلِ كَافِرٍ كَافِرًا بِكَافِرَيْنِ بِكُلِّ حَقٍّ لَهُ بِالْكُوفَةِ عَلَى خَصْمٍ كَافِرٍ فَيَتَعَدَّى إلَى خَصْمٍ مُسْلِمٍ آخَرَ

ــ

[غمز عيون البصائر]

لَوْ ادَّعَى حَقًّا مِنْ الْحُقُوقِ الْمَذْكُورَةِ آنِفًا، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ قُبِلَتْ بَيِّنَتُهُ؛ لِأَنَّ مَا يَدَّعِيه عَلَى الْغَائِبِ سَبَبٌ لِمَا يَدَّعِيه عَلَى الْحَاضِرِ فَانْتَصَبَ خَصْمًا لِذَلِكَ.

(١٤٨) قَوْلُهُ: بِخِلَافِ الْأُبُوَّةِ وَالْبُنُوَّةِ. فَإِنَّهُ تُقْبَلُ الْبَيِّنَةُ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَدَّعِ حَقًّا آخَرَ مَعَ النَّسَبِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى فِي هَذِهِ الصُّورَةِ وَاقِعَةٌ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ لِفَائِدَةٍ فِي الْحَالِ أَوْ فِي الْمَآلِ

(١٤٩) قَوْلُهُ: وَالزَّوْجِيَّةِ. بِأَنْ ادَّعَى عَلَى امْرَأَةٍ أَنَّهُ تَزَوَّجَهَا أَوْ ادَّعَتْ هِيَ كَذَلِكَ فَإِنَّ الْبَيِّنَةَ تُقْبَلُ؛ لِأَنَّ الزَّوْجِيَّةَ حَقٌّ مَقْصُودٌ لِكَوْنِهَا مَنَاطُ الْمَصَالِحِ، وَهِيَ تَتَعَلَّقُ بِالْمُدَّعَى عَلَيْهِ

(١٥٠) قَوْلُهُ: وَالْوَلَاءِ بِنَوْعَيْهِ، أَيْ دَعْوَى الْوَلَاءِ مِنْ الْأَعْلَى بِأَنْ يَقُولَ لِرَجُلٍ: كُنْت عَبْدِي فَأَعْتَقْتُك وَوَلَائِك لِي. وَكَذَا لَوْ ادَّعَى الْأَسْفَلَ بِأَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: كُنْتُ عَبْدُك فَأَعْتَقَتْنِي، وَأَنَا مَوْلَاك. وَقَوْلُهُ: بِنَوْعَيْهِ يُرِيدُ بِهِ وَلَاءَ الْعَتَاقَةِ وَوَلَاءَ الْمُوَالَاةِ؛ لِأَنَّ الدَّعْوَى فِيهِمَا وَاحِدٌ، وَذَلِكَ أَنَّ الْوَلَاءَ حَقٌّ مَقْصُودٌ يَلْزَمُ الْمُقِرَّ بِإِقْرَارِهِ. فَاخْتِصَاصُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا بِالْآخَرِ بِمَنْزِلَةِ النَّسَبِ. (١٥١) قَوْلُهُ: وَكَذَا مُعْتَقُ أَبِيهِ، وَهُوَ مِنْ مَوَالِيهِ إلَخْ. بِأَنْ قَالَ لِرَجُلٍ: أَبُوك كَانَ عَبْدُ أَبِي أَعْتَقَهُ وَأَنْتَ عَتِيقُ أَبِي وَوَلَائِك لِي، وَأَقَامَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ تُقْبَلُ اسْتِحْسَانًا

[شَهَادَةُ كَافِرٍ عَلَى مُسْلِمٍ]

(١٥٢) قَوْلُهُ: تَوْكِيلُ كَافِرٍ كَافِرًا بِكَافِرَيْنِ إلَخْ. يَعْنِي أَنَّ الْوَكِيلَ لَوْ أَحْضَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>