للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَوْتِ الْخَلِيفَةِ. السُّلْطَانُ إذَا عَزَلَ الْقَاضِي انْعَزَلَ النَّائِبُ، بِخِلَافِ مَوْتِ الْقَاضِي، ٢٣٥ - وَفِي الْمُحِيطِ إذَا عَزَلَ السُّلْطَانُ الْقَاضِي انْعَزَلَ نَائِبُهُ، بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ الْقَاضِي، حَيْثُ لَا يَنْعَزِلُ نَائِبُهُ، هَكَذَا قِيلَ. ٢٣٦ - وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْعَزِلَ النَّائِبُ بِعَزْلِ الْقَاضِي؛ لِأَنَّهُ نَائِبُ السُّلْطَانِ أَوْ نَائِبُ الْعَامَّةِ. أَلَا تَرَى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْقَاضِي؟ ٢٣٧ - وَعَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ - رَحِمَهُمُ اللَّهُ - (انْتَهَى) .

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ: ٢٣٨ - مَاتَ الْخَلِيفَةُ وَلَهُ أُمَرَاءُ وَعُمَّالٌ فَالْكُلُّ عَلَى وِلَايَتِهِ، وَفِي الْمُحِيطِ مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ، وَكَذَا أُمَرَاءُ النَّاحِيَةِ، بِخِلَافِ مَوْتِ الْخَلِيفَةِ، وَإِذَا عُزِلَ الْقَاضِي يَنْعَزِلُ نَائِبُهُ وَإِذَا مَاتَ لَا.

ــ

[غمز عيون البصائر]

[إذَا مَاتَ الْقَاضِي انْعَزَلَ خُلَفَاؤُهُ]

قَوْلُهُ: وَفِي الْمُحِيطِ إذَا عَزَلَ السُّلْطَانُ الْقَاضِيَ انْعَزِلْ إلَخْ. قَالَ بَعْضُ الْفُضَلَاءِ: لَمْ أَرَ مَنْ ذَكَرَ وَجْهًا لِلْفَرْقِ بَيْنَ عَزْلِهِ وَمَوْتِهِ، وَاَلَّذِي ظَهَرَ لِي أَنَّهُ بِالْعَزْلِ أَرَادَ السُّلْطَانُ قَطْعَ شَأْفَتِهِ بِالْمَرَّةِ فَيَنْعَزِلُ نُوَّابُهُ كَذَلِكَ بِخِلَافِ مَا إذَا مَاتَ. أَوْ نَقُولُ: الْعُرْفُ فِي زَمَنِ مَنْ قَالَ بِهِ قَاضٍ بِذَلِكَ (انْتَهَى) .

(٢٣٦) قَوْلُهُ: وَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَنْعَزِلَ النَّائِبُ بِعَزْلِ الْقَاضِي. أَيْ بِعَزْلِ السُّلْطَانِ الْقَاضِي فَالْمَصْدَرُ مُضَافٌ لِلْمَفْعُولِ وَالْفَاعِلُ مَحْذُوفٌ. (٢٣٧) قَوْلُهُ: وَعَلَيْهِ كَثِيرٌ مِنْ الْمَشَايِخِ (انْتَهَى) .

أَيْ عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِعَزْلِ الْقَاضِي، وَحِينَئِذٍ فَقَوْلُهُ يَنْبَغِي لِلْوُجُوبِ لَا لِلْمُسْتَحَبِّ.

(٢٣٨) قَوْلُهُ: مَاتَ الْخَلِيفَةُ وَلَهُ أُمَرَاءُ وَعُمَّالٌ فَالْكُلُّ عَلَى وِلَايَتِهِ. أَقُولُ: يُؤْخَذُ مِنْهُ أَنَّ وَكِيلَ بَيْتِ الْمَالِ لَا يَنْعَزِلُ بِمَوْتِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ قَالَ التَّاجُ السُّبْكِيُّ فِي مُفِيدِ النِّعَمِ وَمُبِيدِ النِّقَمِ: هَلْ يَنْعَزِلُ وَكِيلُ بَيْتِ الْمَالِ بِعَزْلِ الْإِمَامِ الْأَعْظَمِ أَوْ مَوْتِهِ تَرَدَّدَ فِي ذَلِكَ فُقَهَاءُ الْعَصْرِ وَكَانَ الشَّيْخُ الْإِمَامُ يَرَى أَنَّهُ لَا يَنْعَزِلُ بِذَلِكَ (انْتَهَى) .

<<  <  ج: ص:  >  >>