للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إذَا كَانَ الْعَقَارُ لَا فِي وِلَايَتِهِ؛ فَاخْتَارَ فِي الْكَنْزِ عَدَمَ صِحَّةِ قَضَائِهِ، وَصَحَّحَ فِي الْخُلَاصَةِ الصِّحَّةَ، وَاقْتَصَرَ قَاضِي خَانْ عَلَيْهِ. وَالْخِلَافُ إنَّمَا هُوَ فِي الْعَقَارِ لَا فِي الْعَيْنِ وَالدَّيْنِ كَمَا فِي الْبَزَّازِيَّةِ.

٢٧٦ - وَفِي الْقُنْيَةِ: قَضَى فِي وِلَايَتِهِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى قَضَائِهِ فِي غَيْرِ وِلَايَتِهِ لَا يَصِحُّ الْإِشْهَادُ (انْتَهَى) .

٢٧٧ - وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ قَالَ: لَا أَدْرِي أَمُؤْمِنٌ أَنَا أَوْ لَا، لِلشَّكِّ فِي الْإِيمَانِ، وَكَذَا إمَامَتُهُ كَذَا فِي شَهَادَاتِ الْوَلْوَالِجيَّةِ.

٢٧٨ - تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى ٢٧٩ - فِي طَلَاقِ الْمَرْأَةِ

ــ

[غمز عيون البصائر]

قَوْلُهُ: وَفِي الْقُنْيَةِ قَضَى فِي وِلَايَتِهِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى قَضَائِهِ إلَخْ. قُلْتُ: وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ خَرَجَ الْحَاكِمُ عَنْ الْمَحْكَمَةِ ثُمَّ أَشْهَدَ عَلَى حُكْمِهِ حَيْثُ يَصِحُّ إشْهَادُهُ كَمَا فِي الْقُنْيَةِ مِنْ كِتَابِ الشَّهَادَةِ

(٢٧٧) قَوْلُهُ: وَلَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ مَنْ قَالَ: لَا أَدْرِي أَمُؤْمِنٌ أَنَا أَمْ غَيْرُ مُؤْمِنٍ. لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ وَلَا تُقْبَلُ صَلَاةٌ خَلْفَهُ؛ لِأَنَّهُ يَشُكُّ فِي إيمَانِهِ وَمَنْ شَكَّ فِي إيمَانِهِ فَهُوَ غَيْرُ مُؤْمِنٍ انْتَهَى.

أَقُولُ: يُؤْخَذُ مِنْ تَعْلِيلِهِ أَنَّ الْمُرَادَ بِعَدَمِ الْقَبُولِ عَدَمُ الصِّحَّةِ؛ لِأَنَّ غَيْرَ الْمُؤْمِنِ لَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُ، وَلَا تَصِحُّ الصَّلَاةُ خَلْفَهُ، بَلْ وَلَا صَلَاتُهُ وَحْدَهُ. وَعَلَى هَذَا كَانَ الصَّوَابُ أَنْ يَقُولَ لَا تَصِحُّ شَهَادَتُهُ وَلَا الصَّلَاةُ خَلْفَهُ إذْ لَا يَلْزَمُ مِنْ عَدَمِ الْقَبُولِ عَدَمُ الصِّحَّةِ فَتَأَمَّلْ

[الشَّهَادَةُ حِسْبَةً بِلَا دَعْوَى]

(٢٧٨) قَوْلُهُ: تُقْبَلُ الشَّهَادَةُ حِسْبَةٌ بِلَا دَعْوَى. يَعْنِي وَيُقْضَى بِهَا.

(٢٧٩) قَوْلُهُ: فِي طَلَاقِ الْمَرْأَةِ. يَعْنِي سَوَاءٌ كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً فِي النِّهَايَةِ تَقَيَّدَ الْقَبُولُ بِمَا إذَا كَانَ الزَّوْجُ حَاضِرًا أَمَّا إذَا كَانَ غَائِبًا فَلَا. قَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْبَرِّ بْنُ الشِّحْنَةِ فِي شَرْحِ الْمَنْظُومَةِ: وَكَذَا حُضُورُ الْمَوْلَى فِي صُورَةِ الْأَمَةِ، وَلَكِنْ لَا يُشْتَرَطُ حُضُورُ الْمَرْأَةِ لِيُشِيرَ إلَيْهَا الشُّهُودُ (انْتَهَى) .

أَقُولُ: لَا وَجْهَ لِتَخْصِيصِ الْمَرْأَةِ إذْ الْأَمَةُ

<<  <  ج: ص:  >  >>