للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بَابُ صِفَةِ الْعَمَلِ فِي الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ، وَمَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ النَّوَافِلِ وَالسُّنَنِ وَالْإِحْرَامُ فِي الصَّلَاةِ أَنْ تَقُولَ: اللَّهُ أَكْبَرُ لَا يُجْزِئُ غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ وَتَرْفَعُ يَدَيْكَ حَذْوَ مَنْكِبَيْكَ أَوْ دُونَ ذَلِكَ

ثُمَّ

ــ

[الفواكه الدواني]

[بَاب صفة الْعَمَل فِي الصَّلَوَات الْمَفْرُوضَة]

ِ (وَ) صِفَةُ الْعَمَلِ فِي (مَا يَتَّصِلُ بِهَا مِنْ النَّوَافِلِ وَالسُّنَنِ) وَلَعَلَّ الْمُرَادَ بِمَا يَتَّصِلُ بِالْفَرْضِ مَا يَلِيهِ فِي الطَّلَبِ لِيَشْمَلَ مَا كَانَ مِنْ النَّوَافِلِ سَابِقًا عَلَى فِعْلِ الْفَرْضِ كَأَرْبَعٍ قَبْلَ الظُّهْرِ أَوْ قَبْلَ الْعَصْرِ، وَيَشْمَلُ مَا كَانَ مِنْ السُّنَنِ غَيْرَ مُتَّصِلٍ بِفِعْلِ فَرْضٍ كَالْعِيدِ وَالْكُسُوفِ، وَمُرَادُهُ بِالْعَمَلِ مُطْلَقُ الْفِعْلِ لِيَشْمَلَ الْأَقْوَالَ وَالْأَفْعَالَ لِاشْتِمَالِ الصَّلَاةِ عَلَى الْأَقْوَالِ وَالْأَفْعَالِ، وَاعْلَمْ أَنَّ فَرَائِضَ الصَّلَاةِ سَبْعَ عَشْرَةَ فَرِيضَةً: النِّيَّةُ وَتَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَالْقِيَامُ لَهَا وَالْفَاتِحَةُ وَالْقِيَامُ لَهَا وَالرُّكُوعُ وَالْقِيَامُ لَهُ وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالسُّجُودُ، وَالرَّفْعُ مِنْهُ وَالْجُلُوسُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وَالْجُلُوسُ بِقَدْرِ السَّلَامِ وَالسَّلَامُ وَالطُّمَأْنِينَةُ وَالِاعْتِدَالُ وَتَرْتِيبُ الْأَدَاءِ وَنِيَّةُ اقْتِدَاءِ الْمَأْمُومِ، وَالْمُرَادُ بِالنِّيَّةِ نِيَّةُ الصَّلَاةِ الْمُعَيَّنَةِ إذَا كَانَتْ الصَّلَاةُ فَرِيضَةً أَوْ سُنَّةً أَوْ رَغِيبَةً لِافْتِقَارِ الْجَمِيعِ إلَى نِيَّةٍ خَاصَّةٍ، بِخِلَافِ مَا لَيْسَ فَرِيضَةً وَلَا سُنَّةً وَلَا رَغِيبَةً فَيَكْفِي نِيَّةُ فِعْلِ مَا قَصَدَهُ، وَلَوْ لَمْ يُلَاحِظْ كَوْنَهَا صَلَاةَ ضُحًى أَوْ تَرَاوِيحَ، وَيُقَالُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي نَحْوِ الصَّوْمِ وَالْحَجِّ.

قَالَ ابْنُ بَشِيرٍ: فِي تَحْرِيرِهِ أَقْوَالَ الصَّلَاةِ كُلَّهَا لَيْسَتْ فَرْضًا إلَّا ثَلَاثَةً: تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ وَالْفَاتِحَةُ وَالسَّلَامُ، وَأَفْعَالُهَا كُلُّهَا فَرَائِضُ إلَّا ثَلَاثَةً: رَفْعُ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، وَالْجِلْسَةُ الْوُسْطَى وَالتَّيَامُنُ عِنْدَ السَّلَامِ، زَادَ فِي الْمُقَدِّمَاتِ: وَالِاعْتِدَالُ فَإِنَّهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ اهـ.

وَالْمُصَنِّفُ إنَّمَا اهْتَمَّ بِبَيَانِ الصِّفَةِ الْمُتَضَمِّنَةِ لِلْأَرْكَانِ وَغَيْرِهَا، وَلِذَلِكَ قَالَ سَيِّدِي أَحْمَدُ زَرُّوقٌ: يُؤْخَذُ مِنْ اقْتِصَارِ الْمُصَنِّفِ عَلَى بَيَانِ الصِّفَةِ أَنَّ مَنْ أَتَى بِصَلَاةٍ عَلَى صِفَةِ مَا قَالَ الْمُصَنِّفُ تُجْزِيهِ، وَلَوْ لَمْ يُمَيِّزْ فَرْضَهَا مِنْ سُنَّتِهَا، وَمِثْلُ ذَلِكَ مَنْ أَخَذَ وَصْفَهَا مِنْ فِعْلِ عَالِمٍ، وَلَمَّا كَانَ مِفْتَاحُهَا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ قَالَ: (وَالْإِحْرَامُ فِي الصَّلَاةِ) وَلَوْ نَافِلَةً رُكْنٌ وَصِفَتُهُ (أَنْ تَقُولَ اللَّهُ أَكْبَرُ) بِالْمَدِّ الطَّبِيعِيِّ لِلَفْظِ الْجَلَالَةِ قَدْرَ أَلِفٍ فَإِنْ تَرَكَهُ لَمْ يَصِحَّ إحْرَامُهُ، كَمَا أَنَّ الذَّاكِرَ لَا بُدَّ لَهُ مِنْ ذَلِكَ، وَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ الْإِتْيَانِ بِهَذَا اللَّفْظِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ، وَيُحْذَرُ مِنْ مَدِّ هَمْزَةِ اللَّهِ حَتَّى يَصِيرَ مُسْتَفْهِمًا، وَمِنْ مَدِّ بَاءِ أَكْبَرُ، وَمِنْ تَشْدِيدِ رَائِهِ، وَمِنْ الْفَصْلِ الطَّوِيلِ بَيْنَ اللَّهُ وَأَكْبَرُ، وَمِنْ الْجَمْعِ بَيْنَ إشْبَاعِ الْهَاءِ مِنْ اللَّهِ، وَزِيَادَةِ وَاوٍ مَعَ هَمْزَةِ أَكْبَرُ، فَإِنَّ جَمِيعَ ذَلِكَ مُبْطِلٌ لِلتَّكْبِيرِ، كَمَا يُبْطِلُ مَا وَقَعَ قَبْلَ الْعِلْمِ بِدُخُولِ وَقْتِ مَا أُحْرِمْ لَهُ مِنْ فَرْضٍ أَوْ سُنَّةٍ، وَأَمَّا زِيَادَةُ وَاوٍ قَبْلَ هَمْزَةِ أَكْبَرُ أَوْ قَلْبُ الْهَمْزَةِ وَاوًا أَوْ إشْبَاعُ الْهَاءِ مِنْ اللَّهِ أَوْ وَقْفَةٌ يَسِيرَةٌ بَيْنَ اللَّهِ وَأَكْبَرُ، أَوْ تَحْرِيكُ الرَّاءِ فَلَا يَبْطُلُ بِهِ الْإِحْرَامُ، وَخَبَرُ التَّكْبِيرِ جَزْمٌ لَا أَصْلَ لَهُ وَعَلَى صِحَّتِهِ فَيُحْمَلُ عَلَى أَنَّ مَعْنَاهُ لَا تَرَدُّدَ فِيهِ، فَلَوْ أَبْدَلَ اللَّهُ أَكْبَرُ بِالْعَظِيمِ أَوْ الْجَلِيلِ أَوْ أَبْدَلَ اللَّهُ بِالْعَزِيزِ لَا يَجْزِيهِ، وَتَبْطُلُ صَلَاتُهُ، حَيْثُ قَدَّرَ عَلَى هَذَا اللَّفْظِ الْعَرَبِيِّ وَلِذَلِكَ قَالَ: (لَا يُجْزِئُ غَيْرُ هَذِهِ الْكَلِمَةِ) بِشُرُوطِهَا الَّتِي مَرَّتْ، وَأَمَّا لَوْ عَجَزَ عَنْهَا أَوْ قَدَّرَ مِنْهَا عَلَى مَا لَا مَعْنَى لَهُ فَيَكْفِيهِ الدُّخُولُ بِالنِّيَّةِ، وَلَا يُكَلَّفُ الدُّخُولَ بِغَيْرِهَا كَاَللَّهِ الْعَظِيمِ، وَلَكِنْ لَا تَبْطُلُ صَلَاتُهُ بِهِ، وَلَوْ كَانَ مَا أَتَى بِهِ أَعْجَمِيًّا عَلَى مَا يَظْهَرُ مِنْ اقْتِصَارِهِمْ عَلَى كَرَاهَةِ الدُّعَاءِ بِالْعَجَمِيَّةِ لِلْقَادِرِ عَلَى الْعَرَبِيَّةِ دُونَ قَوْلِهِمْ بِالْبُطْلَانِ.

وَمَا قَالَهُ بَعْضُ شُيُوخِ شُيُوخِنَا مِنْ الْبُطْلَانِ فَمَبْنِيٌّ عَلَى كَلَامِ الْقَرَافِيِّ مِنْ بُطْلَانِهَا بِالدُّعَاءِ أَوْ التَّسْبِيحِ أَوْ التَّكْبِيرِ بِالْعَجَمِيَّةِ، وَالْمُعْتَمَدُ عَدَمُ بُطْلَانِ الصَّلَاةِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ، كَمَا يُؤْخَذُ مِنْ كَلَامِ خَلِيلٍ فَإِنَّهُ قَالَ فِي مَكْرُوهَاتِ الصَّلَاةِ أَوْ بِعَجَمِيَّةٍ لِقَادِرٍ.

(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: الدَّلِيلُ عَلَى وُجُوبِ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ الْعَمَلُ وَخَبَرُ الْمُسِيءِ صَلَاتَهُ، «إذَا قُمْت إلَى الصَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيَسَّرَ مَعَك مِنْ الْقُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ اُسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا» ، رَوَاهُ الشَّيْخَانِ. وَخَبَرُ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» وَتَجِبُ تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ عَلَى الْمَأْمُومِ كَمَا تَجِبُ عَلَى الْإِمَامِ وَالْفَذِّ إلَّا الْقِيَامَ لَهَا فَإِنَّهُ يَجِبُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ وَالْفَذِّ وَالْمَأْمُومِ غَيْرِ

<<  <  ج: ص:  >  >>