للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تَقْرَأُ فَإِنْ كُنْت فِي الصُّبْحِ قَرَأَتْ جَهْرًا بِأُمِّ الْقُرْآنِ، لَا تَسْتَفْتِحُ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّورَةِ الَّتِي بَعْدَهَا فَإِذَا قُلْت وَلَا الضَّالِّينَ فَقُلْ آمِينَ إنْ كُنْت وَحْدَكَ أَوْ خَلْفَ إمَامٍ وَتُخْفِيهَا وَلَا يَقُولُهَا الْإِمَامُ فِيمَا جَهَرَ فِيهِ

ــ

[الفواكه الدواني]

الْمَسْبُوقِ، وَأَمَّا الْمَسْبُوقُ وَهُوَ مَنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ بِالرُّكُوعِ فَفِي وُجُوبِ الْقِيَامِ عَلَيْهِ وَعَدَمِهِ تَأْوِيلَانِ فِي فَهْمِ قَوْلِ الْمُدَوَّنَةِ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ وَنَوَى بِهِ الْعَقْدَ أَجْزَأَهُ الْبَاجِيُّ وَابْنُ بَشِيرٍ التَّكْبِيرُ لَهُ إنَّمَا هُوَ فِي حَالِ الِانْحِنَاءِ قَالَا: وَهُوَ ظَاهِرُهَا، وَقَالَ غَيْرُهُمَا: مَعْنَاهَا كَبَّرَ قَائِمًا.

ابْنُ الْمَوَّازِ: لَوْ كَبَّرَ مُنْحَنِيًا لَمْ تَصِحَّ لَهُ تِلْكَ الرَّكْعَةُ، وَشَهَرَهُ فِي التَّنْبِيهَاتِ عَلَى الْوُجُوبِ إذَا وَجَدَ إمَامَهُ رَاكِعًا، وَابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ قَائِمًا، وَأَتَمَّهُ فِي حَالِ انْحِطَاطِهِ أَوْ بَعْدَ تَمَامِ انْحِطَاطِهِ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ لَا يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ، وَعَلَى عَدَمِ وُجُوبِهِ يَعْتَدُّ بِهَا، وَفَرْضُ الْمَسْأَلَةِ أَنَّهُ يَنْوِي بِتَكْبِيرَةِ الرُّكُوعِ وَالْإِحْرَامِ أَوْ الْإِحْرَامِ فَقَطْ أَوْ لَمْ يَنْوِ شَيْئًا؛ لِأَنَّهُ يَنْصَرِفُ لِلْإِحْرَامِ، وَأَمَّا لَوْ ابْتَدَأَ التَّكْبِيرَ فِي حَالِ انْحِطَاطِهِ أَوْ أَتَمَّهُ فِي حَالِ انْحِطَاطِهِ أَوْ بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ، فَإِنَّ الرَّكْعَةَ تَبْطُلُ قَوْلًا وَاحِدًا، وَإِحْرَامُهُ صَحِيحٌ، وَمَا لَوْ فَصَلَ بَيْنَ أَجْزَاءِ التَّكْبِيرِ لَبَطَلَتْ صَلَاتُهُ سَوَاءٌ افْتَتَحَهُ مِنْ قِيَامٍ أَوْ مِنْ انْحِطَاطٍ، فَالصُّوَرُ سِتٌّ: صُورَتَانِ مَحَلُّ التَّأْوِيلَيْنِ، وَصُورَتَانِ تَبْطُلُ فِيهِمَا الرَّكْعَةُ فَقَطْ، وَصُورَتَانِ تَبْطُلُ فِيهِمَا الصَّلَاةُ.

الثَّانِي: ظَاهِرُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَنَّ التَّكْبِيرَ نَفْسُ الْإِحْرَامِ؛ لِأَنَّ الْمُبْتَدَأَ نَفْسُ الْخَبَرِ مَعَ أَنَّ إضَافَةَ التَّكْبِيرِ لِلْإِحْرَامِ تَقْتَضِي الْمُغَايَرَةَ، وَأَجَابَ بَعْضٌ بِأَنَّ الْإِضَافَةَ بَيَانِيَّةٌ، وَهَذَا عَيْنُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ، وَقَالَ ابْنُ الْعَرَبِيِّ: الْإِحْرَامُ النِّيَّةُ.

وَفِي الْأُجْهُورِيِّ: التَّحْقِيقُ أَنَّ الْإِحْرَامَ مُرَكَّبٌ مِنْ عَقْدٍ هُوَ النِّيَّةُ، وَقَوْلٍ هُوَ التَّكْبِيرُ، وَفِعْلٍ هُوَ الِاسْتِقْبَالُ، فَإِضَافَةُ التَّكْبِيرِ إلَى الْإِحْرَامِ مِنْ إضَافَةِ الْجُزْءِ إلَى الْكُلِّ، وَهَذَا قَرِيبٌ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عَرَفَةَ: الْإِحْرَامُ ابْتِدَاؤُهَا بِالتَّكْبِيرِ مُقَارِنًا لِنِيَّتِهَا.

(فَرْعٌ) وَمَنْ صَلَّى وَحْدَهُ ثُمَّ شَكَّ فِي تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ، فَإِنْ كَانَ شَكُّهُ قَبْلَ أَنْ يَرْكَعَ كَبَّرَ بِغَيْرِ سَلَامٍ، ثُمَّ اسْتَأْنَفَ الْقِرَاءَةَ، وَإِنْ كَانَ بَعْدَ أَنْ رَكَعَ فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ: يَقْطَعُ وَيَبْتَدِئُ، وَإِنْ تَذَكَّرَ بَعْدَ شَكِّهِ أَنَّهُ كَانَ أَحْرَمَ جَرَى عَلَى مَنْ شَكَّ فِي صَلَاتِهِ، ثُمَّ بَانَ لَهُ الطُّهْرُ، وَلَوْ كَانَ الشَّاكُّ إمَامًا فَقَالَ سَحْنُونٌ: يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ، وَإِذَا سَلَّمَ سَأَلَهُمْ فَإِنْ قَالُوا: أَحْرَمْت رَجَعَ قَوْلُهُمْ، وَإِنْ شَكُّوا أَعَادَ جَمِيعُهُمْ، اُنْظُرْ تَبْصِرَةَ اللَّخْمِيِّ.

(وَ) يُسْتَحَبُّ لَك فِي إحْرَامِكَ أَنْ (تَرْفَعَ يَدَيْك) حِينَ شُرُوعِكَ بِحَيْثُ تَجْعَلُهَا (حَذْوَ مَنْكِبَيْك) بِفَتْحِ الْمِيمِ تَثْنِيَةُ مَنْكِبٍ وَهُوَ مَجْمَعُ عَظْمِ الْعَضُدِ وَالْكَتِفِ.

(أَوْ) تَجْعَلُهُمَا (دُونَ ذَلِكَ) أَيْ بِحَيْثُ يُحَاذِيَانِ الصَّدْرَ، وَبَقِيَ قَوْلٌ ثَالِثٌ يَرْفَعُهُمَا حَذْوَ الْأُذُنَيْنِ، وَالْأَوَّلُ هُوَ الْمَشْهُورُ كَمَا قَالَهُ الْقَرَافِيُّ وَاخْتَارَهُ الْعِرَاقِيُّونَ، وَصِفَةُ رَفْعِهِمَا عَلَى كُلِّ قَوْلٍ مِنْ الثَّلَاثَةِ أَنْ تَكُونَ الْيَدَانِ قَائِمَتَيْنِ بِحَيْثُ تُحَاذِي كَفَّاهُ مَنْكِبَيْهِ وَأَصَابِعُهُ أُذُنَيْهِ عَلَى الْقَوْلِ الْأَوَّلِ، وَهِيَ صِفَةُ الرَّاغِبِ؛ لِأَنَّ الرَّاغِبَ لِلشَّيْءِ يَبْسُطُ لَهُ يَدَيْهِ، وَعِنْدَ سَحْنُونٍ يَرْفَعُهُمَا صِفَةُ الرَّاهِبِ بِأَنْ يَجْعَلَ ظُهُورَهُمَا إلَى السَّمَاءِ وَبُطُونَهُمَا إلَى الْأَرْضِ، وَفِي تت نَوْعُ مُخَالَفَةٍ لِمَا قَدَّمْنَا فَإِنَّهُ قَالَ: الرَّاغِبُ يَجْعَلُ بُطُونَ يَدَيْهِ لِلسَّمَاءِ، وَالرَّاهِبُ يَجْعَلُ بُطُونَهُمَا لِلْأَرْضِ، وَهَذَا يَقْتَضِي عَدَمُ قِيَامِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ الْإِحْرَامِ، إلَّا أَنْ يُرَادَ بِالْيَدَيْنِ فِيمَا تَقَدَّمَ غَيْرُ الْكَفَّيْنِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى الْأَوَّلِ مَا فِي الْبُخَارِيِّ مِنْ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبِهِ إذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ» وَدَلِيلُ الثَّالِثِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ: مِنْ «أَنَّهُ - عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ - رَفَعَ يَدَيْهِ حَتَّى حَاذَى بِهِمَا أُذُنَيْهِ» .

وَدَلِيلُ الثَّانِي مَا فِي أَبِي دَاوُد وَقَالَ وَائِلُ بْنُ حُجْرٍ: " رَأَيْت أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إلَى صُدُورِهِمْ فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ " وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ فِي رَفْعِ الرَّجُلِ، وَأَمَّا الْمَرْأَةُ فَدُونَ ذَلِكَ إجْمَاعًا، وَيُسْتَحَبُّ كَشْفُهُمَا عِنْدَ الْإِحْرَامِ كَمَا يُسْتَحَبُّ إرْسَالُهُمَا بَعْدَ التَّكْبِيرِ لِكَرَاهَةِ الْقَبْضِ فِي الْمَفْرُوضَةِ، وَيَكُونُ إرْسَالُهُمَا بِرِفْقٍ وَلَا يَرْفَعُهُمَا إلَى قُدَّامُ، وَحِكْمَةُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ عِنْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ إمَّا لِمُخَالَفَةِ الْمُنَافِقِينَ فِي ضَمِّ أَذْرُعِهِمْ إلَى أَجْنَابِهِمْ حِرْصًا عَلَى بَقَاءِ أَصْنَامِهِمْ تَحْتَ آبَاطِهِمْ فَأُمِرْنَا بِالرَّفْعِ لِمُخَالَفَتِهِمْ، وَلِلْإِشَارَةِ إلَى أَنَّ الْمُصَلِّيَ قَدْ رَفَضَ الدُّنْيَا وَأَقْبَلَ عَلَى رَبِّهِ.

(ثُمَّ) بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ (تَقْرَأُ) مِنْ غَيْرِ فَصْلٍ بِتَسْبِيحٍ أَوْ غَيْرِهِ لِكَرَاهَةِ ذَلِكَ هُنَا، فَثُمَّ فِي كَلَامِهِ بِمَعْنَى الْفَاءِ لِعَدَمِ تَأْخِيرِ الْقِرَاءَةِ عَنْ التَّكْبِيرِ.

(فَإِنْ كُنْت فِي) صَلَاةِ (الصُّبْحِ) أَوْ الْجُمُعَةِ أَوْ الْمَغْرِبِ أَوْ الْعِشَاءِ (قَرَأْت جَهْرًا) بِحَيْثُ تُسْمِعُ مَنْ يَلِيكَ (بِأُمِّ الْقُرْآنِ) وَهِيَ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَسُمِّيَتْ بِأُمِّ الْقُرْآنِ لِجَمْعِهَا لِمَعَانِيهِ وَلَكِنْ (لَا تَسْتَفْتِحُ) قِرَاءَتَك (بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ فِي أُمِّ الْقُرْآنِ وَلَا فِي السُّورَةِ) أَوْ غَيْرِهَا مِمَّا تَقْرَؤُهُ (الَّتِي بَعْدَهَا) سِرًّا وَلَا جَهْرًا إمَامًا كُنْت أَوْ فَذًّا أَوْ مَأْمُومًا؛ لِأَنَّهَا عِنْدَ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَأَبِي حَنِيفَةَ لَيْسَتْ آيَةً مِنْ الْفَاتِحَةِ وَلَا مِنْ أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، فَيُنْهَى الْمُصَلِّي عَنْ قِرَاءَتِهَا فِي الْفَرِيضَةِ نَهْيَ كَرَاهَةٍ هَذَا هُوَ الْمَشْهُورُ فِي الْمَذْهَبِ، وَلِابْنِ نَافِعٍ قَوْلٌ بِوُجُوبِهَا كَمَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَعِنْدَ الْإِمَامِ مَالِكٍ إبَاحَتُهَا وَعُزِيَ لِابْنِ مَسْلَمَةَ نَدْبُهَا، وَدَلِيلُ الْمَشْهُورِ حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُغَفَّلٍ وَالْعَمَلُ، وَكَانَ الْمَازِرِيُّ يَأْتِي بِهَا سِرًّا فَكُلِّمَ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: مَذْهَبُ مَالِكٍ كُلُّهُ عَلَى صِحَّةِ صَلَاةِ مَنْ يُبَسْمِلُ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ عَلَى قَوْلٍ وَاحِدٍ بِبُطْلَانِ صَلَاةِ تَارِكِهَا، وَالْمُتَّفَقُ عَلَيْهِ خَيْرٌ مِنْ الْمُخْتَلَفِ فِيهِ، وَقَدْ ذَكَرَ

<<  <  ج: ص:  >  >>