للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وَلَا إقَامَةٌ

فَيُصَلِّي بِهِمْ رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا جَهْرًا بِأُمِّ الْقُرْآنِ وَسَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى وَالشَّمْسُ وَضُحَاهَا وَنَحْوِهِمَا وَيُكَبِّرُ فِي الْأُولَى سَبْعًا قَبْلَ الْقِرَاءَةِ يَعُدُّ فِيهَا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ لَا يَعُدُّ فِيهَا تَكْبِيرَةَ الْقِيَامِ

ــ

[الفواكه الدواني]

تَنْبِيهَانِ) الْأَوَّلُ: عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ أَوَّلُ وَقْتِ صَلَاتِهَا وَهُوَ حِلُّ النَّافِلَةِ، وَلَمْ يُعْلَمْ مِنْهُ آخِرُهُ وَهُوَ الزَّوَالُ.

قَالَ خَلِيلٌ: سُنَّ لِعِيدٍ رَكْعَتَانِ لِمَأْمُورِ الْجُمُعَةِ مِنْ حِلِّ النَّافِلَةِ لِلزَّوَالِ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالْجُمْهُورِ، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: وَقْتُهَا مَا بَيْنَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَزَوَالِهَا، وَلَكِنْ يُسَنُّ عِنْدَهُ تَأْخِيرُهَا لِحَلِّ النَّافِلَةِ، فَالْمَالِكِيُّ الْمُصَلِّي خَلْفَهُ بَعْدَ الطُّلُوعِ وَقَبْلَ ارْتِفَاعِهَا قَيْدَ رُمْحِ مُصَلٍّ فِي وَقْتِ الْكَرَاهَةِ يَنْبَغِي لَهُ التَّقْلِيدُ حَتَّى يَخْرُجَ مِنْ الْكَرَاهَةِ.

الثَّانِي: عُلِمَ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ عَدَمُ صَلَاتِهَا فِي بَيْتِهِ وَلَا يَلْزَمُ مِنْ ذَلِكَ بَيَانُ مَحَلِّهَا وَالْمَنْدُوبُ مِنْهُ الْمُصَلَّى.

قَالَ خَلِيلٌ: وَإِيقَاعُهَا بِهِ أَيْ بِالْمُصَلَّى إلَّا بِمَكَّةَ فَالْمُسْتَحَبُّ إيقَاعُهَا فِي الصَّحْرَاءِ وَلَوْ فِي الْمَدِينَةِ الْمُنَوَّرَةِ لِإِظْهَارِ شَعِيرَةِ الْإِسْلَامِ وَزِينَتِهِ وَإِرْهَابِ الْعَدُوِّ، وَأَمَّا فِي مَكَّةَ فَأَفْضَلُ فِعْلِهَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِمُعَايَنَةِ الْكَعْبَةِ وَهِيَ عِبَادَةٌ مَفْقُودَةٌ فِي غَيْرِهَا، وَلِخَبَرِ: «يَنْزِلُ عَلَى هَذَا الْبَيْتِ فِي كُلِّ يَوْمٍ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ رَحْمَةً، سِتُّونَ لِلطَّائِفِينَ وَأَرْبَعُونَ لِلْمُصَلِّينَ وَعِشْرُونَ لِلنَّاظِرِينَ إلَيْهِ» .

(وَلَيْسَ فِيهَا أَذَانٌ وَلَا إقَامَةٌ) لِاخْتِصَاصِهِمَا بِالْفَرَائِضِ وَيُكْرَهَانِ فِي غَيْرِهَا، كَمَا تُكْرَهُ الصَّلَاةُ جَامِعَةٌ لِعَدَمِ وُرُودِ شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ فِيهَا، فَقَدْ قَالَ جَابِرٌ: «صَلَّيْت مَعَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْعِيدَ بِلَا أَذَانٍ وَلَا إقَامَةٍ» قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ، فَإِذَا قِيلَ: إذَا كَانَ إجْمَاعُ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمْ يُؤَذَّنْ لَهَا وَلَمْ يُقَمْ فَمَا الْمُحْوَجُ إلَى النَّصِّ مِنْ الْمُصَنِّفِ عَلَى ذَلِكَ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْقَصْدَ مِنْ ذِكْرِهِمَا الرَّدُّ عَلَى مَنْ أَحْدَثَهُمَا بَعْدَ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَهُمْ بَنُو أُمَيَّةَ، وَالْمُحْدِثُ لَهُمَا أَوَّلًا مِنْهُمْ مُعَاوِيَةُ عَلَى الصَّحِيحِ، وَالتَّنْبِيهُ عَلَى عَدَمِ الْعَمَلِ بِذَلِكَ، وَأَقُولُ: يَنْبَغِي أَنَّ مَحَلَّ كَرَاهَةِ النِّدَاءِ بِالصَّلَاةِ جَامِعَةٌ مَا لَمْ يَتَوَقَّفْ الْإِعْلَامُ بِالدُّخُولِ مِنْ الْإِمَامِ فِي الصَّلَاةِ عَلَى ذَلِكَ كَمَا فِي الْأَمْصَارِ فِي هَذَا الزَّمَانِ، وَإِلَّا كَانَ مِنْ الْبِدَعِ الْحَسَنَةِ؛ لِأَنَّ مَحَلَّ الْكَرَاهَةِ إذَا فُعِلَ عَلَى وَجْهِ أَنَّهُ سُنَّةٌ عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -،

ثُمَّ عَطَفَ عَلَى قَوْلِهِ: يَخْرُجُ لَهَا الْإِمَامُ إلَخْ قَوْلَهُ: (فَيُصَلِّي) أَيْ الْإِمَامُ (بِالنَّاسِ) بِمُجَرَّدِ وُصُولِهِ الْمُصَلَّى أَوْ الْمَسْجِدَ بَعْدَ حِلِّ النَّافِلَةِ وَاجْتِمَاعِ النَّاسِ (رَكْعَتَيْنِ يَقْرَأُ فِيهِمَا جَهْرًا) ؛ لِأَنَّهَا صَلَاةٌ ذَاتُ خُطْبَةٍ لِلْوَعْظِ لَا لِلتَّعْلِيمِ كَخُطْبَةِ عَرَفَةَ (بِسَبِّحْ اسْمَ رَبِّك الْأَعْلَى) فِي الْأُولَى (وَ) يَقْرَأُ فِي الثَّانِيَةِ سُورَةَ (الشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَنَحْوَهَا) مَعَ أُمِّ الْقُرْآنِ.

قَالَ خَلِيلٌ عَاطِفًا عَلَى الْمَنْدُوبِ: وَقِرَاءَتُهَا بِكَسَبِّحْ وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا.

(وَ) صِفَةُ افْتِتَاحِهَا أَنْ (يُكَبِّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا) وَيُسَنُّ أَنْ يَكُونَ (قَبْلَ الْقِرَاءَةِ يَعُدُّ فِيهَا تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَامِ وَ) إذَا شَرَعَ (فِي) قِيَامِ الرَّكْعَةِ (الثَّانِيَةِ) يُكَبِّرُ (خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ لَا يَعُدُّ فِيهَا تَكْبِيرَةَ الْقِيَامِ) قَالَ خَلِيلٌ: وَافْتَتَحَ بِسَبْعِ تَكْبِيرَاتٍ بِالْإِحْرَامِ ثُمَّ بِخَمْسٍ غَيْرِ الْقِيَامِ مُوَالِي إلَّا بِقَدْرِ تَكْبِيرِ الْمُؤْتَمِّ بِلَا قَوْلٍ وَتَحَرَّاهُ مُؤْتَمٌّ لَمْ يَسْمَعْ، فَالتَّكْبِيرُ الزَّائِدُ عَلَى تَكْبِيرِ الرَّكْعَتَيْنِ فِي غَيْرِ الْعِيدِ إحْدَى عَشْرَةَ تَكْبِيرَةً فَتَصِيرُ اثْنَتَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَالْأَصْحَابِ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ: رُوِيَ عَنْهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ طُرُقٍ حِسَانٍ كَثِيرَةٍ: «أَنَّهُ كَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعًا وَفِي الثَّانِيَةِ خَمْسًا» وَفِي الْمُوَطَّإِ عَنْ نَافِعٍ: «شَهِدْت الْأَضْحَى وَالْفِطْرَ فَكَبَّرَ فِي الْأُولَى سَبْعَ تَكْبِيرَاتٍ وَفِي الْأَخِيرَةِ خَمْسَ تَكْبِيرَاتٍ قَبْلَ الْقِرَاءَةِ» فَالزِّيَادَةُ عَلَى السَّبْعِ وَالنَّقْصُ عَنْهَا وَتَأْخِيرُهَا عَنْ الْقِرَاءَةِ مِنْ الْخَطَأِ الَّذِي لَا يُتَّبَعُ فِيهِ الْمُخَالِفُ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ عِنْدَ شَيْءٍ مِنْ التَّكْبِيرِ سِوَى الْإِحْرَامِ كَغَيْرِهَا مِنْ الصَّلَوَاتِ عَلَى الْمَشْهُورِ، وَعَنْ مَالِكٍ اسْتِحْبَابُهُ مَعَ كُلِّ تَكْبِيرَةٍ.

(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: لَمْ يُبَيِّنْ حُكْمَ التَّكْبِيرِ وَبَيَّنَهُ شُرَّاحُ خَلِيلٍ بِأَنَّ كُلَّ تَكْبِيرَةٍ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ يَسْجُدُ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ لِلْوَاحِدَةِ مِنْهَا؛ لِأَنَّ الْمَأْمُومَ لَا شَيْءَ عَلَيْهِ فِي تَرْكِ السُّنَنِ وَلَوْ عَمْدًا حَيْثُ أَتَى بِهَا الْإِمَامُ أَوْ سَجَدَ لِتَرْكِهَا سَهْوًا وَتَبِعَهُ الْمَأْمُومُ، وَكَذَا لَوْ تَرَكَ الْإِمَامُ السُّجُودَ لِيَكُونَ مَذْهَبُهُ لَا يَرَى السُّجُودَ لِتَرْكِهَا كَالشَّافِعِيِّ، وَتَكُونُ هَذِهِ مُسْتَثْنَاةً مِنْ قَوْلِهِمْ: إنَّ الْقَبْلِيَّ يَسْجُدُهُ الْمَأْمُومُ وَلَوْ تَرَكَهُ الْإِمَامُ، كَمَا أَفْتَى بِذَلِكَ بَعْضُ شُيُوخِنَا حِينَ نَسِيَ إمَامُ الْأَزْهَرِ تَكْبِيرَةَ الْعِيدِ وَلَمْ يَسْجُدْ لَهُ لِكَوْنِهِ شَافِعِيًّا وَتَرَكَهُ الْمَالِكِيُّ الْمُصَلِّي خَلْفَهُ، وَالْفَتْوَى ظَاهِرَةٌ؛ لِأَنَّ طَلَبَ الْمَأْمُومِ بِالسُّجُودِ فَرْعُ طَلَبِ الْإِمَامِ، وَلَمْ يُبَيِّنْ أَيْضًا حُكْمَ تَقْدِيمِ التَّكْبِيرِ عَلَى الْقِرَاءَةِ، وَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّهُ سُنَّةٌ كَمَا اسْتَظْهَرَهُ شَيْخُ شُيُوخِنَا الْأُجْهُورِيُّ؛ لِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ يُقَدِّمُ التَّكْبِيرَ عَلَى الْقِرَاءَةِ، وَتَقَدَّمَ عَنْ خَلِيلٍ أَنَّهُ يَكُونُ مُوَالِيًا إلَّا بِقَدْرِ تَكْبِيرِ الْمَأْمُومِ فَيُنْدَبُ لِلْإِمَامِ أَنْ يَسْكُتَ حَتَّى يُكَبِّرَ الْمَأْمُومُ.

الثَّانِي: لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مَنْ خَالَفَ السُّنَّةَ وَقَدَّمَ الْقِرَاءَةَ عَلَى التَّكْبِيرِ، وَالْحُكْمُ فِيهِ أَنَّهُ يُعِيدُ الْقِرَاءَةَ بَعْدَ التَّكْبِيرِ اسْتِنَانًا حَيْثُ لَمْ يَرْكَعْ، وَيَسْجُدُ قَبْلَ السَّلَامِ لِتَرْكِهِ فِي السَّهْوِ، وَيَأْتِي الْخِلَافُ فِي تَرْكِ السُّنَّةِ عَمْدًا فِي الْإِمَامِ وَالْفَذِّ إذَا تَرَكَهُ عَمْدًا قَالَهُ خَلِيلٌ، وَكَبَّرَ نَاسِيه إنْ لَمْ يَرْكَعْ وَسَجَدَ بَعْدَهُ وَإِلَّا تَمَادَى وَسَجَدَ غَيْرُ الْمُؤْتَمِّ قَبْلَهُ، فَلَوْ رَجَعَ إلَى إعَادَةِ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ الِانْحِنَاءِ فَالظَّاهِرُ عَدَمُ الْبُطْلَانِ قِيَاسًا عَلَى مَنْ رَجَعَ بَعْدَ اسْتِقْلَالِهِ لِلْجُلُوسِ، وَكَذَا تَبْطُلُ عَلَى الظَّاهِرِ بِعَدَمِ إعَادَةِ الْقِرَاءَةِ بَعْدَ التَّكْبِيرِ.

الثَّالِثُ: لَمْ يَذْكُرْ حُكْمَ مَنْ سَبَقَهُ الْإِمَامُ وَفِيهِ تَفْصِيلٌ مُحَصَّلُهُ: إنْ وَجَدَهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>