للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ضَحَّى بِلَيْلٍ أَوْ أَهْدَى لَمْ يُجْزِهِ

وَأَيَّامُ النَّحْرِ ثَلَاثَةٌ يُذْبَحُ فِيهَا أَوْ يُنْحَرُ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهَا وَأَفْضَلُ أَيَّامِ النَّحْرِ أَوَّلُهَا

وَمَنْ فَاتَهُ الذَّبْحُ فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَى الزَّوَالِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ: يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ إلَى ضُحَى الْيَوْمِ الثَّانِي

وَلَا يُبَاعُ شَيْءٌ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ جِلْدٌ وَلَا غَيْرُهُ.

وَتُوَجَّهُ الذَّبِيحَةُ عِنْدَ الذَّبْحِ إلَى الْقِبْلَةِ.

وَلْيَقُلْ الذَّابِحُ بِسْمِ اللَّهِ وَاَللَّهُ

ــ

[الفواكه الدواني]

فَالْجَوَابُ: أَنَّ الْوَقْتَ لِلصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ شَرْطٌ وَالْمَشْرُوطُ لَا يَصِحُّ بِدُونِ شَرْطِهِ، وَقِيلَ؛ لِأَنَّ الضَّحِيَّةَ مَالٌ، وَإِخْرَاجُهُ مِمَّا يَشُقُّ عَلَى النَّفْسِ غَالِبًا.

، وَلَمَّا كَانَ النَّهَارُ شَرْطًا فِي ذَبْحِ الضَّحِيَّةِ، وَمَا مَاثَلَهَا فِي الشُّرُوطِ مِنْ الْهَدَايَا وَالْجَزَاءِ قَالَ: (وَمَنْ ضَحَّى) أَيْ ذَبَحَ (بِلَيْلٍ أَوْ أَهْدَى) أَوْ ذَبَحَ الْجَزَاءَ (لَمْ يُجْزِهِ) ؛ لِأَنَّ النَّهَارَ شَرْطٌ فِيهَا، وَالْمُرَادُ بِاللَّيْلِ هُنَا مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إلَى طُلُوعِ الْفَجْرِ، وَبِالنَّهَارِ مَا بَعْدَ الْفَجْرِ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ، وَهَذَا بِالنِّسْبَةِ إلَى ثَانِي النَّحْرِ وَثَالِثِهِ، وَأَمَّا الْيَوْمُ الْأَوَّلُ فَأَوَّلُهُ بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ أَوْ تَحَرِّي ذَبْحِهِ عَلَى مَا مَرَّ، فَمَنْ ضَحَّى فِي الْيَوْمِ الثَّانِي أَوْ الثَّالِثِ بَعْدَ طُلُوعِ الْفَجْرِ أَجْزَأَهُ، وَإِنْ كَانَ الْأَفْضَلُ التَّأْخِيرَ لِحِلِّ النَّافِلَةِ، بِخِلَافِ الْيَوْمِ الْأَوَّلِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى شَرْطِيَّةِ النَّهَارِ مَا قِيلَ أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ: «، وَمَنْ ضَحَّى بِلَيْلٍ فَلْيُعِدْ» ، وَلَمْ يُرْوَ عَنْهُ أَيْضًا الذَّبْحُ لِهَدْيٍ، وَلَا غَيْرِهِ مِنْ الْقُرْبِ فِي غَيْرِ النَّهَارِ، وَلِأَنَّ الْقَصْدَ إظْهَارُ الشَّعَائِرِ، وَأَيْضًا لَوْ ذَبَحَ الْهَدْيَ أَوْ الْجَزَاءَ لَيْلًا قَدْ لَا يَجِدُ الْمَسَاكِينَ فَيَفْسُدُ اللَّحْمُ بِتَأْخِيرِهِ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ عِدَّةِ أَيَّامِ النَّحْرِ بِقَوْلِهِ: (وَأَيَّامُ النَّحْرِ) أَيْ الذَّبْحِ لِلضَّحِيَّةِ (ثَلَاثَةٌ) الْيَوْمُ الْأَوَّلُ وَتَالِيَاهُ يَجُوزُ أَنْ (يَذْبَحَ فِيهَا أَوْ يَنْحَرَ إلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ مِنْ آخِرِهَا) عَلَى قَوْلِ مَالِكٍ وَجَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، وَرَدَّ بِقَوْلِهِ ثَلَاثَةً عَلَى الشَّافِعِيِّ حَيْثُ قَالَ: أَيَّامُ النَّحْرِ أَرْبَعَةٌ، وَقَوْلُنَا لِلضَّحِيَّةِ احْتِرَازًا مِنْ الْهَدَايَا، وَمَا فِي حُكْمِهَا فَإِنَّ وَقْتَ ذَبْحِهَا بَعْدَ رَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ يَوْمَ الْعِيدِ كَمَا تَقَدَّمَ فِي بَابِ الْحَجِّ (تَنْبِيهٌ) تَعَرَّضَ الْمُصَنِّفُ لِغَايَةِ الذَّبْحِ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ هُنَا لِوَقْتِ الِابْتِدَاءِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُعْلَمْ مِمَّا سَبَقَ، وَقَدْ وَضَّحْنَاهُ بِالنِّسْبَةِ لِلْإِمَامِ، وَلِغَيْرِهِ مِمَّنْ لَهُ إمَامٌ، وَمَنْ لَا إمَامَ لَهُ فَرَاجِعْهُ، وَلَمَّا كَانَ يُتَوَهَّمُ أَنَّ الذَّبْحَ فِي الثَّلَاثَةِ مُسْتَوْفَى الْفَضْلِ قَالَ: (وَأَفْضَلُ أَيَّامِ النَّحْرِ أَوَّلُهَا) اقْتِدَاءً بِالْمُصْطَفَى - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَالْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، وَلِأَنَّ فِيهِ الْمُبَادَرَةَ لِلْقُرْبَةِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ ابْتِدَاءَهُ فِي حَقِّ الْإِمَامِ بَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ خُطْبَتِهِ بَعْدَ صَلَاتِهِ وَفِي حَقِّ غَيْرِهِ بَعْدَ ذَبْحِ الْإِمَامِ،

، وَلَمَّا جَرَى خِلَافٌ بَيْنَ أَفْضَلِيَّةِ أَوَّلِ الثَّانِي وَآخِرِ الْأَوَّلِ قَالَ: (وَمَنْ فَاتَهُ الذَّبْحُ) أَوْ النَّحْرُ لِأُضْحِيَّتِهِ (فِي الْيَوْمِ الْأَوَّلِ إلَى) دُخُولِ (الزَّوَالِ فَقَدْ قَالَ بَعْضُ أَهْلِ الْعِلْمِ) ، وَهُوَ ابْنُ حَبِيبٍ (يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَصْبِرَ) مِنْ غَيْرِ ذَبْحٍ (إلَى ضُحَى الْيَوْمِ الثَّانِي) وَقِيلَ: لَا يُسْتَحَبُّ لِفَضْلِ جَمِيعِ الْأَوَّلِ عَلَى أَوَّلِ الثَّانِي، وَهُوَ الْمَعْرُوفُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَرَجَّحَهُ الْعَلَّامَةُ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ عَاطِفًا عَلَى الْمَنْدُوبِ: وَالْيَوْمُ الْأَوَّلُ فَجَزَمَ بِأَنَّ الْأَوَّلَ بِتَمَامِهِ أَفْضَلُ مِنْ الثَّانِي حَتَّى أَنْكَرَ الْقَابِسِيُّ رِوَايَةَ ابْنِ حَبِيبٍ.

(تَنْبِيهٌ) عُلِمَ مِمَّا قَرَّرْنَا أَنَّ الرَّاجِحَ أَفْضَلِيَّةُ أَوَّلِ يَوْمٍ بِتَمَامِهِ عَلَى تَالِيَيْهِ، وَضَعُفَ قَوْلُ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ، وَيُعْلَمُ مِنْ كَلَامِ خَلِيلٍ أَنَّ أَوَّلَ الثَّانِي مِنْ فَجْرِهِ إلَى زَوَالِهِ أَفْضَلُ مِنْ بَقِيَّةِ أَيَّامِ النَّحْرِ مِنْ غَيْرِ نِزَاعٍ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ بَيْنَ آخِرِ الثَّانِي وَأَوَّلِ الثَّالِثِ الْمُشَارُ إلَيْهِ بِقَوْلِ خَلِيلٍ: وَفِي أَفْضَلِيَّةِ أَوَّلِ الثَّالِثِ عَلَى آخِرِ الثَّانِي تَرَدُّدٌ،

، وَلَمَّا كَانَتْ الضَّحِيَّةُ قُرْبَةً، وَمَا كَانَ كَذَلِكَ لَا يَجُوزُ دَفْعُهُ بِعِوَضٍ قَالَ: (وَلَا) يَحِلُّ أَنْ (يُبَاعَ شَيْءٌ مِنْ الْأُضْحِيَّةِ جِلْدٌ، وَلَا غَيْرُهُ) ، وَلَا يَشْتَرِي بِشَيْءٍ مِنْهَا نَحْوَ مَاعُونٍ لِخُرُوجِهَا قُرْبَةً، وَهِيَ لَا يُعَاوَضُ عَلَيْهَا، وَإِنَّمَا أَبَاحَ اللَّهُ الِانْتِفَاعَ بِهَا مِنْ أَكْلٍ وَصَدَقَةٍ، وَلَوْ تَبَيَّنَ أَنَّهَا ذُبِحَتْ قَبْلَ الْإِمَامِ بِحَيْثُ لَا تُجْزِئُ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَمُنِعَ الْبَيْعُ، وَإِنْ ذَبَحَ قَبْلَ الْإِمَامِ أَوْ تَعَيَّبَتْ حَالَةَ الذَّبْحِ أَوْ قَبْلَهُ أَوْ ذَبَحَ مَعِيبًا جَهْلًا، وَمِثْلُ الضَّحِيَّةِ الْهَدْيُ وَالْفِدْيَةُ وَالْعَقِيقَةُ.

(تَنْبِيهَاتٌ) الْأَوَّلُ: بَنَى يُبَاعُ لِلْمَجْهُولِ، وَهُوَ يُوهِمُ حُرْمَةَ بَيْعِهَا، وَلَوْ مِنْ الْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ بَلْ يَجُوزُ لِلْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ بَيْعُهَا، وَلَوْ عَلِمَ الْمُتَصَدِّقُ بِالْكَسْرِ أَنَّ الْمِسْكِينَ يَبِيعُهَا، وَهُوَ الْمَشْهُورُ مِنْ الْمَذْهَبِ، وَكَذَلِكَ الْمُهْدَى لَهُ لِوَجْهِهِ فَلَا مَفْهُومَ لِلْمُتَصَدَّقِ عَلَيْهِ فِي كَلَامِ خَلِيلٍ كَمَا قَالَ الْأُجْهُورِيُّ.

الثَّانِي: لَمْ يُعْلَمْ مِنْ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ حُكْمُ الْبَيْعِ بَعْدَ وُقُوعِهِ وَالْحُكْمُ فِيهِ الْفَسْخُ إنْ كَانَ الشَّيْءُ الْمُبَاعُ قَائِمًا، وَأَمَّا لَوْ فَاتَ فَإِنَّهُ يَجِبُ التَّصَدُّقُ بِالْعِوَضِ أَوْ بِبَدَلِهِ إنْ فَاتَ حَيْثُ كَانَ الْبَائِعُ هُوَ الْمُضَحِّي أَوْ غَيْرُهُ بِإِذْنِهِ أَوْ بِغَيْرِ إذْنِهِ حَيْثُ صَرَفَ الْعِوَضَ فِيمَا يَلْزَمُ الْمُضَحِّيَ، وَأَمَّا لَوْ كَانَ الْبَائِعُ غَيْرَهُ بِغَيْرِ إذْنِهِ وَصَرَفَهُ الْبَائِعُ فِي مَصَالِحِ نَفْسِهِ فَلَا شَيْءَ عَلَى الْمُضَحِّي، وَإِنَّمَا يَجِبُ عَلَى الْبَائِعِ كَمَا قَالَهُ ابْنُ عَبْدِ السَّلَامِ، وَكَمَا يَجِبُ عَلَى الْمُضَحِّي التَّصَدُّقُ بِالْعِوَضِ كَمَا ذَكَرْنَا يَجِبُ عَلَيْهِ التَّصَدُّقُ بِأَرْشِ عَيْبٍ رَجَعَ بِهِ عَلَى بَائِعِ الضَّحِيَّةِ بَعْدَ تَعْيِينِهَا بِنَذْرٍ أَوْ ذَبْحٍ حَيْثُ كَانَ لَا يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ لِظُهُورِ كَوْنِهَا خَرْقَاءَ أَوْ شَرْقَاءَ، وَأَمَّا أَرْشُ عَيْبٍ يَمْنَعُ الْإِجْزَاءَ فَالتَّصَدُّقُ بِهِ مُسْتَحَبٌّ؛ لِأَنَّ عَلَيْهِ بَدَلَهَا.

الثَّالِثُ: لَوْ فَعَلَ بِأُضْحِيَّتِهِ سَنَةَ عُرْسِهِ أَجْزَأَتْهُ بِخِلَافِ لَوْ عَقَّ بِهَا عَنْ مَوْلُودٍ لَمْ يُجْزِهِ، وَلَعَلَّ الْفَرْقَ أَنَّ الْوَلِيمَةَ لَا يُشْتَرَطُ فِيهَا ذَبْحٌ أَصْلًا، بَلْ يَكْفِي فِيهَا مُجَرَّدُ طَعَامٍ، بِخِلَافِ الْعَقِيقَةِ فَإِنَّهَا يُشْتَرَطُ فِيهَا مَا يُشْتَرَطُ فِي الضَّحِيَّةِ، فَلَا تُجْزِئُ ضَحِيَّتُهُ إلَّا إذَا ذَبَحَهَا بِنِيَّةِ الضَّحِيَّةِ.

، وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ

<<  <  ج: ص:  >  >>