للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

خَلِيَّةٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ حَبْلُك عَلَى غَارِبِك فَهِيَ ثَلَاثٌ فِي الَّتِي دَخَلَ بِهَا وَيُنَوَّى فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا.

وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ إلَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ هِيَ إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا وَإِنْ كَانَتْ بِكْرًا فَذَلِكَ إلَى أَبِيهَا وَكَذَلِكَ السَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ وَمَنْ طَلَّقَ

ــ

[الفواكه الدواني]

فَرْقَ بَيْنَ قَوْلِهِ: أَنْتِ بَتَّةٌ أَوْ أَنْتِ الْبَتَّةُ، فَإِنْ قِيلَ: الْكِنَايَةُ الظَّاهِرَةُ إذَا ادَّعَى صَرْفَ اللَّفْظِ إلَى غَيْرِ الطَّلَاقِ يُقْبَلُ فَكَيْفَ لَا يُقْبَلُ فِي الْبَتَّةِ؟ فَالْجَوَابُ: أَنَّ هَذَا الضَّابِطَ أَغْلَبِيٌّ فَلَا يُنَافِي أَنَّ أَلْبَتَّةَ يَلْزَمُ بِهَا الثَّلَاثُ وَلَا تُقْبَلُ لَهَا نِيَّةُ أَقَلَّ، لِأَنَّ الثَّلَاثَةَ صَارَتْ مَدْلُولَاتِهَا عُرْفًا وَشَرْعًا.

وَلَمَّا فَرَغَ مِمَّا يَلْزَمُ فِيهِ الثَّلَاثُ وَلَا يَنْوِي مُطْلَقًا ذَكَرَ مَا يَلْزَمُ فِيهِ الثَّلَاثُ وَيَنْوِي فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا بِقَوْلِهِ: (وَإِنْ قَالَ) الزَّوْجُ لِزَوْجَتِهِ أَنْتِ (بَرِيَّةٌ أَوْ خَلِيَّةٌ أَوْ حَرَامٌ أَوْ حَبْلُك عَلَى غَارِبِك) أَيْ كَتِفِك أَوْ كَالدَّمِ أَوْ كَالْمَيْتَةِ أَوْ وَهَبْتُك أَوْ رَدَدْتُك لِأَهْلِك أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ حَرَامٌ، أَوْ أَنَا بَائِنٌ أَوْ أَنْتِ بَائِنٌ (فَهِيَ ثَلَاثٌ فِي الَّتِي دَخَلَ بِهَا) بَعْدَ بُلُوغِهِ وَإِطَاقَتِهَا وَلَا تُقْبَلُ نِيَّةُ أَقَلَّ (وَيَنْوِي فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا) أَيْ تُقْبَلُ نِيَّتُهُ أَقَلَّ فِي الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ بِهَا، وَمَا ذَكَرَهُ الْمُصَنِّفُ مُوَافِقٌ لِلْمُدَوَّنَةِ، إلَّا فِي قَوْلِهِ: حَبْلُك عَلَى غَارِبِك فَإِنَّ ظَاهِرَ الْمُدَوَّنَةِ أَنَّهُ مُسَاوٍ لِلْبَتَّةِ فِي لُزُومِ الثَّلَاثِ مِنْ غَيْرِ تَنْوِيَةٍ، وَاقْتَصَرَ عَلَيْهِ خَلِيلٌ حَيْثُ قَالَ: وَالثَّلَاثُ فِي بَتَّةٌ حَبْلُك عَلَى غَارِبِك، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ الْمَدْخُولِ بِهَا: أَنْتِ طَالِقٌ وَاحِدَةً بَائِنَةً لِأَنَّ الْمَدْخُولَ بِهَا إنَّمَا يُبِينُهَا الثَّلَاثُ أَوْ الطَّلَاقُ عَلَى وَجْهِ الْخُلْعِ، وَإِنَّمَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ بِحَبْلِك عَلَى غَارِبِك إذَا كَانَ الْعُرْفُ يَسْتَعْمِلُهَا فِي الطَّلَاقِ، وَإِلَّا صَارَتْ فِي الْكِنَايَاتِ الْخَفِيَّةِ لَا يَلْزَمُ الطَّلَاقُ بِهَا إلَّا مَعَ النِّيَّةِ، فَيَجِبُ عَلَى الْمُفْتِي أَنْ يَسْأَلَ عَنْ عَادَةِ الْحَالِفِ، فَإِنْ اعْتَادَ ذَلِكَ أَوْ اعْتَادَهُ أَهْلُ بَلَدِهِ، وَأَوْلَى لَوْ كَانَ عَادَةَ الْجَمِيعِ لَزِمَ الطَّلَاقُ بِهِ وَإِلَّا فَلَا حَتَّى يَدَّعِيَ أَنَّهُ نَوَى بِهِ الطَّلَاقَ، وَلَا يَجُوزُ لِلْمُفْتِي أَنْ يُفْتِيَ بِمُجَرَّدِ الْمُسَطَّرِ فِي الْكُتُبِ بَلْ يَجِبُ عَلَيْهِ السُّؤَالُ، لِأَنَّ الْأَحْكَامَ الْمَبْنِيَّةَ عَلَى الْأَلْفَاظِ الْعُرْفِيَّةِ يَتَغَيَّرُ فِيهَا الْحُكْمُ بِتَغَيُّرِ الْعُرْفِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ الْقَرَافِيُّ وَغَيْرُهُ كَخَلِيلٍ حَيْثُ قَالَ فِي بَابِ الْيَمِينِ: إنْ اُعْتِيدَ حَلِفٌ بِهِ، وَبَقِيَ قِسْمٌ ثَالِثٌ يَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ ابْتِدَاءً حَتَّى يَدَّعِيَ نِيَّةَ أَقَلَّ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ وَيَلْزَمُهُ الثَّلَاثُ فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَلَا يَنْوِي، وَأَشَارَ إلَيْهِ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَالثَّلَاثُ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ إنْ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فِي كَالْمَيِّتَةِ وَالدَّمِ، وَوَهَبْتُك وَرَدَدْتُك لِأَهْلِك، وَأَنْتِ أَوْ مَا أَنْقَلِبُ إلَيْهِ مِنْ أَهْلٍ حَرَامٌ، فَتَلَخَّصَ أَنَّ الْكِنَايَةَ الظَّاهِرَةَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ مَا يَلْزَمُهُ فِيهِ الثَّلَاثُ مُطْلَقًا وَلَا يَنْوِي وَذَلِكَ فِي بَتَّةٌ وَحَبْلُك عَلَى غَارِبِك عَلَى الْمُعْتَمَدِ، وَمَا يَلْزَمُ فِيهِ الثَّلَاثُ ابْتِدَاءً حَتَّى يَدَّعِيَ نِيَّةَ أَقَلَّ فِي غَيْرِ الْمَدْخُولِ بِهَا، وَمَا يَلْزَمُ فِيهِ الثَّلَاثُ ابْتِدَاءً حَتَّى يَدَّعِيَ نِيَّةَ أَقَلَّ فَتُقْبَلُ حَتَّى فِي الْمَدْخُولِ بِهَا وَهُوَ مَا أَشَارَ إلَيْهِ خَلِيلٌ بِقَوْلِهِ: وَثَلَاثٌ إلَّا أَنْ يَنْوِيَ أَقَلَّ مُطْلَقًا فِي خَلَّيْت سَبِيلَك.

(فَرْعٌ) مَنْ قَالَ لِزَوْجَتِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ طَلْقَةً وَاحِدَةً تَمْلِكِينَ بِهَا نَفْسَك.

قَالَ ابْنُ سَلْمُونٍ: فِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ: الْأَوَّلُ أَنَّهَا طَلْقَةٌ بَائِنَةٌ قَالَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ وَحَكَاهُ مُحَمَّدٌ عَنْ مَالِكٍ وَبِهِ الْقَضَاءُ.

الثَّانِي: أَنَّهَا طَلْقَةٌ رَجْعِيَّةٌ قَالَ بَعْضٌ وَبِهِ الْفَتْوَى.

الثَّالِثُ: أَنَّهَا الْبَتَّةُ وَهُوَ ضَعِيفٌ شَرْحُ الشَّيْخِ سَالِمٍ السَّنْهُورِيِّ.

(تَنْبِيهٌ) جَمِيعُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ الصَّرِيحِ وَالْكِنَايَةِ حَيْثُ لَا بِسَاطَ، وَأَمَّا لَوْ رَفَعَتْهُ بَيِّنَةٌ أَوْ كَانَ عِنْدَ الْمُفْتِي وَادَّعَى أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ الطَّلَاقَ بِهَذَا اللَّفْظِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَى نَفْيِ الطَّلَاقِ، لَكِنْ إنْ رَفَعَتْهُ بَيِّنَةٌ يُصَدَّقُ بِيَمِينٍ عِنْدَ الْقَاضِي، وَإِنْ جَاءَ مُسْتَفْتِيًا يُصَدَّقُ بِغَيْرِ يَمِينٍ.

قَالَ الْمُتَيْطِيُّ: إنْ قَالَ لِمَنْ طَلَّقَهَا هُوَ أَوْ غَيْرُهُ قَبْلَهُ: يَا مُطَلَّقَةُ وَزَعَمَ أَنَّهُ لَمْ يُرِدْ طَلَاقًا، وَإِنَّمَا قَصَدَ الْإِخْبَارَ بِمَا حَصَلَ إذَا أَكْثَرَتْ فِي مُرَاجَعَتِهِ عَلَى غَيْرِ شَيْءٍ فَقَالَ لَهَا عَلَى طَرِيقِ التَّشْبِيهِ: يَا مُطَلَّقَةُ وَادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ يَا مِثْلَ الْمُطَلَّقَةِ فِي طُولِ اللِّسَانِ وَقِلَّةِ الْأَدَبِ فَإِنَّهُ يُصَدَّقُ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ لَهَا: أَنْتِ كَالْمَيْتَةِ أَوْ الدَّمِ وَادَّعَى أَنَّهُ أَرَادَ فِي الرَّائِحَةِ وَقَالَ: أَرَدْت بِبَائِنٍ مُنْفَصِلَةً مِنِّي إذَا كَانَ بَيْنَهُمَا فُرْجَةٌ، أَوْ أَنْتِ كَالدَّمِ فِي الِاسْتِقْذَارِ إذَا كَانَتْ رَائِحَتُهَا قَذِرَةً أَوْ كَرِيهَةً.

قَالَ خَلِيلٌ: وَدِينَ فِي نَفْيِهِ إنْ دَلَّ بِسَاطٌ عَلَيْهِ أَيْ عَلَى نَفْيِهِ، وَلَا يُقَالُ: كَيْفَ يَدِينُ مَعَ قَوْلِهِمْ: إنَّ الصَّرِيحَ يَلْزَمُ بِهِ الطَّلَاقُ وَلَوْ هَزْلًا، لِأَنَّا نَقُولُ: هَذَا حَيْثُ لَا بِسَاطَ وَإِلَّا فَيُصَدَّقُ، كَمَا لَوْ كَانَتْ مُوثَقَةً وَقَالَتْ أَطْلِقْنِي فَقَالَ لَهَا أَنْتِ طَالِقٌ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ

[مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ]

وَلَمَّا فَرَغَ مِنْ الْكَلَامِ عَلَى مَا أَرَادَ مِنْ أَلْفَاظِ الطَّلَاقِ شَرَعَ فِي بَيَانِ مَا تَسْتَحِقُّهُ الْمَرْأَةُ بِالطَّلَاقِ بِقَوْلِهِ: (وَالْمُطَلَّقَةُ قَبْلَ الْبِنَاءِ) الْمُسَمَّى لَهَا صَدَاقٌ حَلَالٌ وَوَقَعَ عَقْدُهَا عَلَى الْوَجْهِ الصَّحِيحِ (يَجِبُ لَهَا نِصْفُ الصَّدَاقِ) قَالَ خَلِيلٌ: وَتُشْطَرُ وَمَزِيدٌ بَعْدَ الْعَقْدِ وَهَدِيَّةٌ اُشْتُرِطَتْ لَهَا أَوْ لِوَلِيِّهَا قَبْلَهُ إلَى أَنْ قَالَ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الْمَسِّ وَهَذَا مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ (إلَّا أَنْ تَعْفُوَ عَنْهُ) أَيْ عَنْ النِّصْفِ (هِيَ) أَيْ الْمُطَلَّقَةِ (إنْ كَانَتْ ثَيِّبًا) رَشِيدَةً فَيَسْقُطُ عَنْ زَوْجِهَا بِعَفْوِهَا عَنْهُ، وَالدَّالُ عَلَى كَوْنِهَا رَشِيدَةً التَّعْبِيرُ بِالْعَفْوِ وَأَيْضًا قَوْلُهُ: (وَ) أَمَّا (إنْ كَانَتْ بِكْرًا) أَوْ ثَيِّبًا مَحْجُورَةً (فَذَلِكَ) أَيْ الْعَفْوُ مُفَوَّضٌ (إلَى أَبِيهَا) قَالَ خَلِيلٌ: وَجَازَ عَفْوُ أَبِي الْبِكْرِ عَنْ نِصْفِ الصَّدَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَ الطَّلَاقِ، ابْنُ الْقَاسِمِ وَقَبْلَ الطَّلَاقِ لِمَصْلَحَةٍ وَهَلْ وِفَاقٌ تَأْوِيلَانِ، فَمَنْ قَالَ خِلَافٌ اكْتَفَى بِظَاهِرِ اللَّفْظِ، وَمَنْ وَقَفَ حَمَلَ قَوْلَ مَالِكٍ عَلَى عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ، وَالْحَاصِلُ أَنَّهُمَا يَتَّفِقَانِ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ الْعَفْوِ عِنْدَ تَحَقُّقِ عَدَمِ الْمَصْلَحَةِ، وَعَلَى الْجَوَازِ عِنْدَ تَحَقُّقِ

<<  <  ج: ص:  >  >>