للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مَعْلُومٍ.

وَتُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ الْجُنُونِ وَالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ وَدَاءِ الْفَرْجِ.

فَإِنْ دَخَلَ بِهَا وَلَمْ يَعْلَمْ وَأَدَّى صَدَاقَهَا وَرَجَعَ بِهِ عَلَى

ــ

[الفواكه الدواني]

اُخْتُلِفَ فِيهِ.

(وَلَا صَدَاقَ لَهَا) كَمَا لَوْ طَلُقَتْ قَبْلَ الْبِنَاءِ لِأَنَّهُ لَا يَتَشَطَّرُ بِالطَّلَاقِ وَلَا يَتَكَمَّلُ بِالْمَوْتِ إلَّا الْمَفْرُوضُ، وَأَمَّا لَوْ فَرَضَ فِي حَالِ صِحَّتِهِ لَهَا صَدَاقُ مِثْلِهَا أَوْ أَقَلَّ وَرَضِيَتْ بِهِ لَوَجَبَ لَهَا بِالْمَوْتِ كَالْمِيرَاثِ كَمَا يَتَشَطَّرُ بِالطَّلَاقِ، وَقَيَّدْنَا الْفَرْضَ بِالصِّحَّةِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ الْفَرْضِ فِي حَالِ الْمَرَضِ الْكَائِنِ بِالزَّوْجِ فَإِنَّهُ بَاطِلٌ حَيْثُ كَانَتْ الزَّوْجَةُ وَارِثَةً بِأَنْ كَانَتْ حُرَّةً مُسْلِمَةً وَالزَّوْجُ حُرٌّ مُسْلِمٌ، وَفِي الذِّمِّيَّةِ وَالْأَمَةِ قَوْلَانِ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَإِنْ فَرَضَ فِي مَرَضِهِ لِوَارِثٍ، قَالَ شَارِحُهُ: أَيْ حُكْمُ فَرْضِ الْمَرِيضِ لِزَوْجَتِهِ الَّتِي عَقَدَ عَلَيْهَا فِي حَالِ صِحَّتِهِ عَقْدًا صَحِيحًا حُكْمُ الْوَصِيَّةِ لِلْوَارِثِ، فَهُوَ تَشْبِيهٌ بَلِيغٌ لِحَذْفِ الْأَدَاةِ، وَالْقَوْلَانِ فِي الذِّمِّيَّةِ وَالْأَمَةِ، فَقِيلَ: يَصِحُّ فَرْضُهُ وَيَكُونُ وَصِيَّةً مِنْ الثُّلُثِ لِأَنَّهُ لِغَيْرِ وَارِثٍ، وَقِيلَ: فَرْضُهُ بَاطِلٌ لِأَنَّهُ لَأَجْلِ الْوَطْءِ وَلَمْ يَحْصُلْ

(وَ) أَمَّا (لَوْ دَخَلَ بِهَا) أَيْ الْمَنْكُوحَةِ تَفْوِيضًا وَلَمْ يُفْرَضْ لَهَا وَمَاتَ (لَكَانَ لَهَا صَدَاقُ الْمِثْلِ) قَالَ خَلِيلٌ: وَاسْتَحَقَّتْهُ بِالْوَطْءِ لَا بِمَوْتٍ أَوْ طَلَاقٍ.

(إنْ لَمْ تَكُنْ رَضِيَتْ بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ) فَرَضَهُ لَهَا وَلَوْ أَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا حَيْثُ كَانَتْ رَشِيدَةً، لِأَنَّهَا الَّتِي يَجُوزُ لَهَا الرِّضَا بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ.

قَالَ خَلِيلٌ بِالْعَطْفِ عَلَى الْجَائِزِ وَالرِّضَا بِدُونِهِ: لَلْمُرْشَدَةِ وَلِلْأَبِ وَلَوْ بَعْدَ الدُّخُولِ، وَلِلْوَصِيِّ قَبْلَهُ لَا الْمُهْمَلَةِ، وَحَاصِلُ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ عَلَى مَا ذَكَرَهُ خَلِيلٌ وَشُرَّاحُهُ أَنَّ الرَّشِيدَةَ الْمَنْكُوحَةَ تَفْوِيضًا يَجُوزُ لَهَا الرِّضَا بِدُونِ صَدَاقِ الْمِثْلِ وَلَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ، كَمَا يَجُوزُ لِأَبِي الْمَحْجُورَةِ الرِّضَا بِالْأَقَلِّ وَلَوْ بَعْدَ الْبِنَاءِ، بِخِلَافِ الْوَصِيِّ فَإِنَّهُ لَا يُجَوِّزُ لَهُ بِأَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ لِمَحْجُورَتِهِ بَعْدَ الْبِنَاءِ بِهَا، وَلَهُ ذَلِكَ قَبْلَ دُخُولِ الزَّوْجِ بِهَا حَيْثُ كَانَ الرِّضَا بِالْأَقَلِّ مَصْلَحَةً لِلزَّوْجَةِ، وَأَمَّا الْمُهْمَلَةُ وَهِيَ الَّتِي لَا أَبَ لَهَا وَلَا وَصِيَّ وَلَا مُقَدَّمَ وَلَا يُعْلَمُ رُشْدُهَا مِنْ سَفَهِهَا وَأُخْرَى مُحَقَّقَةُ السَّفَهِ، فَلَيْسَ لَهَا الرِّضَا بِأَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ مِثْلِهَا، وَإِنْ رَضِيَتْ بِهِ لَا يَلْزَمُهَا وَلَهَا رَدُّهُ بَعْدَ رُشْدِهَا كَمَا لِلْحَاكِمِ رَدُّهُ قَبْلَهُ.

(تَنْبِيهٌ) كَمَا يَجُوزُ لِأَبِي الْمَحْجُورَةِ الرِّضَا بِأَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ فِي نِكَاحِ التَّفْوِيضِ، يَجُوزُ لَهُ أَيْضًا فِي نِكَاحِ التَّسْمِيَةِ، وَأَوْلَى مِنْ الْأَبِ فِي جَوَازِ الرِّضَا بِالْأَقَلِّ السَّيِّدُ فِي أَمَتِهِ، وَلَيْسَ لِأَحَدٍ مِنْ الْأَوْلِيَاءِ سِوَى الْأَبِ فِي مُجْبَرَتِهِ، وَالسَّيِّدِ فِي أَمَتِهِ الرِّضَا بِأَقَلَّ مِنْ صَدَاقِ الْمِثْلِ فِي نِكَاحِ التَّسْمِيَةِ، لِأَنَّ الْوَلِيَّ غَيْرُ الْأَبِ، السَّيِّدُ فِي النِّكَاحِ كَالْوَكِيلِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ، وَالْوَكِيلُ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ بِأَقَلَّ مِنْ ثَمَنِ الْمِثْلِ

[عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ كُلٍّ فِي صَاحِبِهِ]

ثُمَّ شَرَعَ فِي الْكَلَامِ عَلَى عُيُوبِ الزَّوْجَيْنِ الْمُوجِبَةِ لِخِيَارِ كُلٍّ فِي صَاحِبِهِ، وَلَوْ لَمْ يَشْتَرِطْ قَبْلَ الْعَقْدِ السَّلَامَةَ مِنْهَا وَهِيَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: قِسْمٌ مُخْتَصٌّ بِالرِّجَالِ، وَقِسْمٌ مُخْتَصٌّ بِالنِّسَاءِ، وَقِسْمٌ مُشْتَرِكٌ بَيْنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ، فَالْمُخْتَصُّ بِالرِّجَالِ مَا لَا يُمْكِنُ قِيَامُهُ إلَّا بِهِمْ وَهُوَ الْخِصَاءُ وَالْجَبُّ وَالِاعْتِرَاضُ وَالْعُنَّةُ كُلُّهَا مُتَعَلِّقَةٌ بِذَكَرِهِ، وَالْمُخْتَصُّ بِالنِّسَاءِ مَا يَتَعَلَّقُ بِفُرُوجِهِنَّ كَالرَّتْقِ وَالْعَفَلِ وَالْإِفْضَاءِ وَالْبَخَرِ وَالْقَرَنِ، وَالْمُشْتَرِكُ مَا يُمْكِنُ قِيَامُهَا بِالرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَأَشَارَ إلَيْهِ بِقَوْلِهِ: (وَتَرُدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ الْجُنُونِ) وَالْمَعْنَى: أَنَّهُ يَجُوزُ لِمَنْ عَقَدَ عَلَى امْرَأَةٍ مُعْتَقِدًا سَلَامَتَهَا مِمَّا يُوجِبُ لَهُ الْخِيَارَ فِيهَا ثُمَّ تَبَيَّنَ بَعْدَ الْعَقْدِ أَنَّهَا مَجْنُونَةٌ جُنُونًا سَابِقًا عَلَى الْعَقْدِ فَلَهُ الْخِيَارُ فِي إبْقَائِهَا وَرَدِّهَا، إلَّا أَنْ يَحْصُلَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاءٍ بِهَا كَتَلَذُّذِهِ بِهَا بَعْدَ عِلْمِهِ بِجُنُونِهَا فَلَا خِيَارَ لَهُ، وَإِنْ طَلَّقَهَا لَزِمَهُ نِصْفُ الصَّدَاقِ، وَلَوْ حَصَلَ مِنْهُ التَّلَذُّذُ مَعَ الْجَهْلِ بِالْخِيَارِ أَوْ بِأَنَّ التَّلَذُّذَ يَقْطَعُ خِيَارَهُ لَا يُعْذَرُ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ.

قَالَ خَلِيلٌ: الْخِيَارُ إنْ لَمْ يَسْبِقْ الْعِلْمُ أَوْ لَمْ يَرْضَ أَوْ يَتَلَذَّذْ، وَحَلَفَ عَلَى نَفْيِهِ أَيْ الْعِلْمِ أَوْ الرِّضَا إنْ اُدُّعِيَ عَلَيْهِ بِهِ بِبَرَصٍ وعذيطة وَجُنُونٍ وَجُذَامٍ إلَخْ، وَظَاهِرُ كَلَامِ أَهْلِ الْمَذْهَبِ وَلَوْ كَانَ السَّالِمُ صَغِيرًا، وَسَوَاءٌ كَانَ الْجُنُونُ مُطْبِقًا أَوْ مُنْقَطِعًا وَلَوْ فِي كُلِّ شَهْرٍ مَرَّةً لِنُفْرَةِ النُّفُوسِ مِنْ ذَلِكَ، وَعَكْسُ كَلَامِ الْمُصَنِّفِ كَذَلِكَ أَيْ فَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَرُدَّ الزَّوْجَ إذَا وَجَدَتْهُ مَجْنُونًا إلَّا أَنْ يَحْصُلَ مِنْهَا مَا يَدُلُّ عَلَى رِضَاهَا بِهِ.

قَالَ فِي الْمُدَوَّنَةِ: تَمْكِينُهَا عَالِمَةً بِعَيْبِهِ رِضًا وَظَاهِرُهَا وَلَوْ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ عَقَدَ مَعَ الْعِلْمِ بِهِ فَلَا رَدَّ لَهُ.

(وَ) كَذَا تُرَدُّ الْمَرْأَةُ مِنْ (الْجُذَامِ وَالْبَرَصِ) وَعَكْسُهُ كَذَلِكَ أَيْ يُرَدُّ الزَّوْجُ بِالْجُذَامِ وَالْبَرَصِ بِشَرْطِ كَوْنِهِمَا مُحَقَّقَيْنِ وَلَوْ قَلَّا، وَلَا فَرْقَ فِي الْبَرَصِ بَيْنَ أَسْوَدِهِ وَأَبْيَضِهِ وَعَلَامَتُهُ التَّفْلِيسُ بِأَنْ يَكُونَ عَلَيْهِ قِشْرٌ يُشْبِهُ الْفُلُوسَ، وَكَمَا يُرَدُّ كُلٌّ مِنْ الزَّوْجَيْنِ بِالْجُنُونِ أَوْ الْجُذَامِ أَوْ الْبَرَصِ، يُرَدُّ أَحَدُهُمَا بِالْعِذْبَطَةِ وَهِيَ التَّغَوُّطُ عِنْدَ الْجِمَاعِ وَهِيَ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَسُكُونِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ، بِخِلَافِ الرِّيحِ فَلَا رَدَّ بِهِ قَوْلًا وَاحِدًا، وَفِي الْبَوْلِ قَوْلَانِ، وَأَمَّا جُذَامُ الْأَبِ أَوْ غَيْرِهِ مِنْ الْأُصُولِ فَلَا رَدَّ بِهِ وَإِنْ كَانَ عَيْبًا فِي الْبَيْعِ، لِأَنَّ النِّكَاحَ مَبْنِيٌّ عَلَى الْمُكَارَمَةِ وَالْبَيْعَ عَلَى الْمُشَاحَّةِ، أَلَا تَرَى أَنَّ الرَّقِيقَ يَرُدُّ فِي الْبَيْعِ بِوُجُودِهِ أَكُولًا، بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ لَا تُرَدُّ بِكَثْرَةِ أَكْلِهَا، وَإِنْ طَلَّقَهَا الزَّوْجُ غَرِمَ لَهَا النِّصْفَ أَوْ الْجَمِيعَ، بِخِلَافِ ذَاتِ الْخِيَارِ تُرَدُّ قَبْلَ الْبِنَاءِ لَا شَيْءَ لَهَا، وَالدَّلِيلُ عَلَى الرَّدِّ بِمَا ذُكِرَ مِنْ تِلْكَ الْعُيُوبِ مَا وَرَدَ: «مِنْ أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنْ بَنِي بَيَاضَةَ فَوَجَدَ بِكَشْحِهَا بَيَاضًا فَرَدَّهَا وَقَالَ لِأَهْلِهَا: دَلَّسْتُمْ عَلَيَّ» وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ وَعُثْمَانَ وَعَلِيٍّ وَغَيْرِهِمْ مِنْ الصَّحَابَةِ رَدُّ النِّسَاءِ مِنْ هَذِهِ الْعُيُوبِ الْأَرْبَعِ أَعْنِي: الْجُنُونَ وَالْجُذَامَ وَالْبَرَصَ والعذيطة،

<<  <  ج: ص:  >  >>