للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أَشْهُرٍ فِي الْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ.

وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ سَنَةٌ.

وَعِدَّةُ الْحَامِلِ فِي وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا كَانَتْ حُرَّةً أَوْ أَمَةً أَوْ كِتَابِيَّةً.

وَالْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَمْ يُدْخَلْ بِهَا لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا.

وَعِدَّةُ الْحُرَّةِ مِنْ الْوَفَاةِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٌ

ــ

[الفواكه الدواني]

كَ {الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ} [البقرة: ١٩٧] مَعَ أَنَّهُ فِي شَهْرَيْنِ وَعَشْرِ لَيَالٍ، أَوْ أَنَّ بَعْضَ الطُّهْرِ مُنَزَّلٌ مَنْزِلَةَ طُهْرٍ كَامِلٍ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَاعْتَدَّتْ بِطُهْرِ الطَّلَاقِ وَإِنْ لَحْظَةً.

لَمَّا فَرَغَ مِنْ عِدَّةِ ذَاتِ الْحَيْضِ شَرَعَ فِي عِدَّةِ غَيْرِهَا فَقَالَ: (فَإِنْ كَانَتْ) الْمُطَلَّقَةُ (مِمَّنْ لَمْ تَحِضْ) لِصِغَرٍ وَلَكِنْ مُطِيقَةً لِلْوَطْءِ (أَوْ) كَانَتْ كَبِيرَةً لَكِنْ (قَدْ يَئِسَتْ مِنْ الْمَحِيضِ) بِأَنْ جَاوَزَتْ السَّبْعِينَ (فَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ) عِدَّتُهَا (فِي) حَقِّ (الْحُرَّةِ، وَ) مِثْلُهَا (الْأَمَةُ) عَلَى الْمَشْهُورِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ} [الطلاق: ٤] أَيْ عِدَّتُهُنَّ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ شَامِلٌ لِلْحُرَّةِ وَالْأَمَةِ، وَأَيْضًا الْحَمْلُ لَا يَظْهَرُ فِي أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَشْهُرٍ وَتُعْتَبَرُ الشُّهُورُ بِالْأَهِلَّةِ، وَإِذَا طَلُقَتْ فِي أَثْنَاءِ شَهْرٍ عَمِلَتْ مِنْ الثَّانِي وَالثَّالِثِ عَلَى الْأَهِلَّةِ وَكَمَّلَتْ الْمُنْكَسِرَ ثَلَاثِينَ يَوْمًا مِنْ الرَّابِعِ، وَلَوْ كَانَ الْمُنْكَسِرُ نَاقِصًا، وَلَا تَحْسُبُ يَوْمَ الطَّلَاقِ إنْ طَلُقَتْ بَعْدَ فَجْرِهِ، وَقَيَّدْنَا الصَّغِيرَ بِالْمُطَلَّقَةِ؛ لِأَنَّ غَيْرَهَا لَا عِدَّةَ طَلَاقٍ عَلَيْهَا.

فَإِنْ قِيلَ: زَوْجَةُ الصَّبِيِّ لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا وَلَوْ كَبِيرَةً وَهُوَ مُطِيقٌ، وَالْمُطِيقَةُ الَّتِي لَمْ تَحِضْ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ حَيْثُ كَانَ زَوْجُهَا بَالِغًا.

فَالْجَوَابُ: أَنَّ الصَّبِيَّ لَا مَاءَ لَهُ قَطْعًا فَعَدَمُ الْحَمْلِ مِنْ وَطْئِهِ مُحَقَّقٌ، وَأَمَّا الْمُطِيقَةُ فَلَا يُقْطَعُ بِعَدَمِ حَمْلِهَا لِاخْتِلَافِ أَحْوَالِ الْبَنَاتِ بِاخْتِلَافِ الْأَزْمِنَةِ وَالْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ.

(تَنْبِيهٌ) إنَّمَا تَعْتَدُّ الصَّغِيرَةُ بِشَرْطِهَا بِالْأَشْهُرِ حَيْثُ لَمْ تَرَ الْحَيْضَ فِي آخِرِهَا وَإِلَّا انْتَقَلَتْ لِلْأَقْرَاءِ، وَالْآيِسَةُ إذَا رَأَتْ الْحَيْضَ فِي أَثْنَاءِ أَشْهُرِهَا يَنْظُرُهَا النِّسَاءُ.

[عِدَّةُ الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ فِي الطَّلَاقِ]

وَمِمَّا تَسْتَوِي فِيهِ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ أَيْضًا عِدَّةُ الْمُسْتَحَاضَةِ وَأَشَارَ إلَيْهَا أَيْضًا بِقَوْلِهِ: (وَعِدَّةُ) الزَّوْجَةِ (الْحُرَّةِ الْمُسْتَحَاضَةِ أَوْ الْأَمَةِ) الْمُسْتَحَاضَةِ أَيْضًا يَسْتَرْسِلُ عَلَيْهَا الدَّمُ زِيَادَةً عَلَى أَيَّامِ الْحَيْضِ الْمُعْتَادِ لَهُمَا (فِي الطَّلَاقِ سَنَةٌ) بِشَرْطِ عَدَمِ التَّمْيِيزِ، وَمِثْلُهُمَا فِي الِاعْتِدَادِ بِسَنَةٍ مَنْ تَأَخَّرَ حَيْضُهَا بِغَيْرِ سَبَبٍ أَوْ لِمَرَضٍ.

قَالَ خَلِيلٌ: وَإِنْ لَمْ تُمَيِّزْ أَوْ تَأَخَّرَ بِلَا سَبَبٍ أَوْ مَرِضَتْ تَرَبَّصَتْ تِسْعَةَ أَشْهُرٍ ثُمَّ اعْتَدَّتْ بِثَلَاثَةٍ، فَعُلِمَ مِنْ كَلَامِ خَلِيلٍ أَنَّ كُلَّ السَّنَةِ لَيْسَ بِعِدَّةٍ بَلْ تِسْعَةٌ اسْتِبْرَاءٌ وَثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ عِدَّةٌ، وَإِنْ كَانَ الْمُصَنِّفُ أَطْلَقَ عَلَى كُلِّ السَّنَةِ عِدَّةً، وَأَمَّا الْمُسْتَحَاضَةُ إذَا مَيَّزَتْ فَإِنَّهَا تَعْتَدُّ بِالْأَقْرَاءِ لَا بِالْأَشْهُرِ؛ لِأَنَّ الدَّمَ الْمُمَيَّزَ بَعْدَ طُهْرٍ تَامٍّ يُعَدُّ حَيْضًا.

قَالَ خَلِيلٌ: وَالْمُمَيَّزُ بَعْدَ طُهْرٍ تَمَّ حَيْضًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

[عِدَّةُ الْحَامِلِ]

وَمِمَّا تَشْتَرِكُ فِيهِ الْحُرَّةُ وَالْأَمَةُ أَيْضًا وَضْعُ الْحَمْلِ، وَإِلَيْهِ الْإِشَارَةُ بِقَوْلِهِ: (وَعِدَّةُ الْحَامِلِ مِنْ وَفَاةٍ أَوْ طَلَاقٍ وَضْعُ حَمْلِهَا) كُلِّهِ حَيْثُ كَانَ لَاحِقًا أَوْ يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ، وَسَوَاءٌ كَانَ كَامِلًا أَوْ دَمًا مُجْتَمِعًا سَوَاءٌ (كَانَتْ) تِلْكَ الْمُعْتَدَّةُ (حُرَّةً أَوْ أَمَةً) مُسْلِمَةً (أَوْ كِتَابِيَّةً) وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَوْله تَعَالَى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] وَهَذِهِ مُخَصَّصَةٌ لِعُمُومِ قَوْله تَعَالَى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة: ٢٣٤] وقَوْله تَعَالَى أَيْضًا: {وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ} [البقرة: ٢٢٨] ، وَإِنَّمَا خَصَّصَتْ آيَةُ الْحَوَامِلِ هَاتَيْنِ الْآيَتَيْنِ؛ لِأَنَّ الْقَصْدَ مِنْ الْعِدَّةِ الِاسْتِدْلَال عَلَى بَرَاءَةِ الرَّحِمِ، وَوَضْعُ الْحَمْلِ أَقْوَى فِي الدَّلَالَةِ مِنْ الزَّمَانِ وَالْحَيْضِ، وَقَوْلُنَا اللَّاحِقُ بِالْفِعْلِ أَوْ يَصِحُّ اسْتِلْحَاقُهُ؛ لِيَدْخُلَ حَمْلُ الْمُلَاعَنَةِ لِلِاحْتِرَازِ عَمَّا لَوْ كَانَ الزَّوْجُ صَبِيًّا أَوْ مَجْبُوبًا فَلَا تَنْقَضِي عِدَّةُ زَوْجَتِهِ بِوَضْعِ حَمْلِهَا لَا مِنْ مَوْتٍ وَلَا طَلَاقٍ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَقْرَاءٍ فِي الطَّلَاقِ تَعُدُّ نَفْسَهَا حَيْضَةً، وَعَلَيْهَا فِي الْوَفَاءِ أَقْصَى الْأَجَلَيْنِ، وَهُوَ الْمُتَأَخِّرُ مِنْ الْوَضْعِ، أَوْ تَمَامُ الْأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ فِي الْحُرَّةِ، أَوْ الشَّهْرَيْنِ وَالْخَمْسِ لَيَالٍ فِي الزَّوْجَةِ الْأَمَةِ، وَقَوْلُنَا كُلُّهُ الِاحْتِرَازُ عَمَّا لَوْ كَانَ فِي بَطْنِهَا وَلَدَانِ فَلَا تَحِلُّ إلَّا بِوَضْعِهِمَا، فَلَوْ نَزَلَ بَعْضُ الْوَاحِدِ وَبَقِيَ بَعْضُهُ وَلَوْ الثُّلُثُ فَلَا تَنْقَضِي عِدَّتُهَا، وَاسْتَظْهَرَ بَعْضُ الشُّيُوخِ لَوْ مَاتَ الْحَمْلُ بَعْدَ خُرُوجِ بَعْضِهِ وَبَقِيَ فِي بَطْنِهَا نَحْوُ عُضْوٍ مُنْفَصِلٍ كَمَا لَوْ تَقَطَّعَ الْحَمْلُ وَتَأَخَّرَ ذَلِكَ أَنَّ عِدَّتَهَا تَنْقَضِي، وَهُوَ مُخَالِفٌ لِتَوْكِيدِ خَلِيلٍ بِكُلِّهِ؛ لِأَنَّهُ لَا فَرْقَ بَيْنَ الْبَعْضِ الْبَاقِي الْمُتَّصِلِ أَوْ الْمُنْفَصِلِ وَحَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ. نَعَمْ ظَهَرَ لَنَا حُكْمٌ آخَرُ، وَهُوَ انْقِضَاءُ الْعِدَّةِ بِتَمَامِ وَضْعِ الْحَمْلِ وَلَوْ مِنْ غَيْرِ نَوْعِ الْأُمِّ وَالْأَبِ، كَأَنْ تَضَعَ حَيَوَانًا بَهِيمًا، وَرُبَّمَا يَصْدُقُ عَلَيْهِ قَوْله تَعَالَى: {وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} [الطلاق: ٤] وَحَرَّرَ الْمَسْأَلَةَ.

وَلَمَّا كَانَ مُوجِبُ عِدَّةِ الْمُطَلَّقَةِ الدُّخُولَ بِهَا قَالَ: (وَالْمُطَلَّقَةُ الَّتِي لَمْ يَدْخُلْ) مُطَلِّقُهَا الْبَالِغُ (بِهَا) أَوْ دَخَلَ وَلَكِنْ لَمْ يُمْكِنْ وَطْؤُهَا (لَا عِدَّةَ عَلَيْهَا) إلَّا أَنْ تُقِرَّ الزَّوْجَةُ بِهِ أَوْ يَظْهَرَ بِهَا حَمْلٌ، وَلَمْ يَنْفَعْهُ فَتَجِبُ عَلَيْهَا الْعِدَّةُ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب: ٤٩] وَلَا مَفْهُومَ لِلْمُؤْمِنَاتِ، وَلِأَنَّ

<<  <  ج: ص:  >  >>