للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مَنْ دَخَلَ فِي الثُّلُثَيْنِ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ

وَمِيرَاثُ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ النِّصْفُ وَالِاثْنَتَيْنِ فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ فَإِنْ كَانُوا إخْوَةً وَأَخَوَاتٍ شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا

وَالْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ كَالْعَصَبَةِ لَهُنَّ يَرِثْنَ مَا فَضَلَ عَنْهُنَّ وَلَا يُرْبَى لَهُنَّ مَعَهُنَّ

[إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ]

وَلَا مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مَعَ الْأَبِ وَلَا مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ

وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ فَإِنْ كَانَتْ أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَأُخْتٌ أَوْ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ فَالنِّصْفُ لِلشَّقِيقَةِ وَلِمَنْ بَقِيَ مِنْ الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ وَلَوْ كَانَتَا شَقِيقَتَيْنِ لَمْ يَكُنْ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ شَيْءٌ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَيَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ

وَمِيرَاثُ الْأُخْتِ لِلْأُمِّ وَالْأَخِ لِلْأُمِّ سَوَاءٌ

ــ

[الفواكه الدواني]

ابْنٍ أَنْزَلُ مِنْ غَيْرِهِنَّ، فَلِلْعَالِيَةِ الْمُنْفَرِدَةِ النِّصْفُ، وَلِلنَّازِلَةِ عَنْهَا الْوَاحِدَةُ أَوْ الْمُتَعَدِّدَةِ السُّدُسُ، وَلَا شَيْءَ لِمَنْ هِيَ أَنْزَلُ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهَا ذَكَرٌ فِي دَرَجَتِهَا أَوْ أَسْفَلَ مِنْهَا (وَلَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ) الْبَاقِي بَعْدَ اسْتِغْرَاقِ الثُّلُثَيْنِ (مَنْ دَخَلَ فِي الثُّلُثَيْنِ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ) أَوْ بَنَاتِ ابْنِ ابْنٍ مَعَ أَعْلَى مِنْهُنَّ إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مُسَاوٍ أَوْ أَنْزَلُ.

ثُمَّ شَرَعَ فِي إرْثِ الْأَخَوَاتِ بِقَوْلِهِ: (وَمِيرَاثُ الْأُخْتِ الشَّقِيقَةِ) مِنْ أُخْتِهَا أَوْ أَخِيهَا (النِّصْفُ) حَيْثُ انْفَرَدَتْ وَلَمْ يَكُنْ مَعَهَا أَصْلٌ وَلَا فَرْعٌ وَلَا مَنْ يُعَصِّبُ مِنْ أَخٍ أَوْ جَدٍّ.

(وَ) مِيرَاثُ (الِاثْنَتَيْنِ) مِنْ الْأَخَوَاتِ (فَصَاعِدًا الثُّلُثَانِ) حَيْثُ لَا أَصْلَ وَلَا فَرْعَ وَلَا مَنْ يُعَصِّبُ بِقَرِينَةِ قَوْلِهِ: (فَإِنْ كَانُوا) أَيْ الْوَرَثَةُ (إخْوَةً وَأَخَوَاتٍ) فِي دَرَجَةٍ وَاحِدَةٍ بِأَنْ كَانُوا (شَقَائِقَ أَوْ لِأَبٍ فَالْمَالُ بَيْنَهُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ قَلُّوا أَوْ كَثُرُوا) قَالَ خَلِيلٌ: وَمَا لَا فَرْضَ فِيهَا فَأَصْلُهَا عَدَدُ عَصَبَتِهَا وَضُعِّفَ لِلذَّكَرِ عَلَى الْأُنْثَى.

ثُمَّ شَرَعَ فِي بَيَانِ إرْثِ الْبَنَاتِ مَعَ الْأَخَوَاتِ بِقَوْلِهِ: (وَالْأَخَوَاتُ) الشَّقَائِقُ أَوْ لِأَبٍ (مَعَ) الْبِنْتِ الْوَاحِدَةِ أَوْ (الْبَنَاتِ) أَوْ مَعَ بِنْتٍ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ.

(كَالْعَصَبَةِ لَهُنَّ) أَيْ لِلْبَنَاتِ (يَرِثْنَ) الْأَخَوَاتُ (مَا فَضَلَ عَنْهُنَّ) أَيْ عَنْ الْبَنَاتِ، وَإِنَّمَا قَالَ كَالْعَصَبَةِ وَلَمْ يَقُلْ إنَّهُنَّ عَصَبَةٌ لِئَلَّا يَتَبَادَرَ إلَى الذِّهْنِ الْعَاصِبُ بِالنَّفْسِ الَّذِي يَحُوزُ جَمِيعَ الْمَالِ عِنْدَهُ انْفِرَادُهُ، وَوَجْهُ كَوْنِهِنَّ كَالْعَصَبَةِ أَنَّهُنَّ يَأْخُذْنَ الْبَاقِيَ بَعْدَ الْبِنْتِ أَوْ الْبَنَاتِ، وَلَمَّا كَانَ شَأْنُ الْعَاصِبِ السُّقُوطَ إذَا اسْتَغْرَقَتْ الْفُرُوضُ التَّرِكَةَ قَالَ: (وَلَا يُرْبَى) أَيْ لَا يُفْرَضُ (لَهُنَّ) أَيْ لِلْأَخَوَاتِ (مَعَهُنَّ) أَيْ مَعَ الْبَنَاتِ بَلْ إنْ فَضَلَ عَنْ الْبَنَاتِ شَيْءٌ أَخَذَتْهُ وَلَوْ أَقَلَّ قَلِيلٍ؛ لِأَنَّهُ لَا يُقَالُ إلَّا لِصَاحِبِ الْفَرْضِ.

وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْعَاصِبَ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَامٍ: عَاصِبٌ بِنَفْسِهِ، وَعَاصِبٌ بِغَيْرِهِ، وَعَاصِبٌ مَعَ غَيْرِهِ.

فَالْأَوَّلُ: كَالْأَبِ وَالِابْنِ وَنَحْوِهِمَا مِنْ كُلِّ مَنْ يَأْخُذُ الْمَالَ عِنْدَ انْفِرَادِهِ.

وَالثَّانِي: كَالْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الِابْنِ مَعَ فَقْدِ الْبَنَاتِ مَعَ الذَّكَرِ الْمُسَاوِي لَهُنَّ مُطْلَقًا، أَوْ الْإِنْزَالِ بِالنِّسْبَةِ لِبَنَاتِ الِابْنِ حَيْثُ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ شَيْءٌ مِنْ الثُّلُثَيْنِ عَلَى نَحْوِ مَا هُوَ.

وَالثَّالِثُ: الْأَخَوَاتُ مَعَ الْبَنَاتِ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ.

وَلَمَّا قَدَّمَ أَنَّ الْوَارِثَ لِلْمَيِّتِ إمَّا زَوْجَتُهُ أَوْ زَوْجَتُهُ وَأَصْلُهُ الْمُدْلِي إلَيْهِ بِذِكْرٍ وَإِنْ عَلَا، أَوْ حَاشِيَةُ أَصْلِهِ كَأَعْمَامِهِ، أَوْ حَاشِيَةُ نَفْسِهِ كَإِخْوَتِهِ وَأَخَوَاتِهِ وَبَنِي إخْوَتِهِ وَأَعْمَامِهِ لَا بَنَاتِهِنَّ

[أَنْوَاع الحجب]

شَرَعَ فِي شَيْءٍ مِنْ مَسَائِلِ الْحَجْبِ وَهُوَ لُغَةً الْمَنْعُ وَالسَّتْرُ، وَاصْطِلَاحًا مَنْعُ الْوَارِثِ جُمْلَةً أَوْ مِنْ أَوْفَرِ حَظَّيْهِ؛ لِأَنَّ الْحَجْبَ عَلَى قِسْمَيْنِ: حَجْبُ نُقْصَانٍ وَحَجْبُ حِرْمَانٍ، وَلَا يَدْخُلُ عَلَى جَمِيعِ الْوَرَثَةِ إذْ الِابْنُ لَا يَسْقُطُ بِحَالٍ فَقَالَ: (وَلَا مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ) مِنْ أَخِيهِمْ (مَعَ الْأَبِ) ؛ لِأَنَّهُمْ إنَّمَا يُدْلُونَ لِلْمَيِّتِ بِهِ، وَكُلُّ مَنْ أَدْلَى بِوَاسِطَةٍ فَإِنَّهُ يُحْجَبُ بِهَا إلَّا مَا اُسْتُثْنِيَ وَهُمْ الْإِخْوَةُ لِلْأُمِّ فَإِنَّهُمْ يَرِثُونَ أَخَاهُمْ وَمَعَ وُجُودِهَا مَعَ أَدِلَّائِهِمْ بِهَا.

(وَلَا) مِيرَاثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ أَيْضًا مِنْ أَخِيهِمْ (مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ أَوْ مَعَ وَلَدِ الْوَلَدِ) الذَّكَرِ وَتَقْيِيدُ الْوَلَدِ بِالذَّكَرِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ بِنْتِ الْمَيِّتِ فَإِنَّهَا لَا تَحْجُبُ إلَّا الْإِخْوَةَ لِلْأُمِّ، وَتَقْيِيدُ وَلَدِ الْوَلَدِ بِالذَّكَرِ لِإِخْرَاجِ ابْنِ الْبِنْتِ فَإِنَّهُ لَا يَرِثُ جَدَّهُ لِأُمِّهِ وَلَا يَحْجُبُ أَوْلَادَهُ وَالْحَاصِلُ أَنَّ الْإِخْوَةَ الْأَشِقَّاءَ يُحْجَبُونَ حِرْمَانًا مِنْ ثَلَاثَةٍ: الْأَبِ وَالِابْنِ وَابْنِ الِابْنِ

وَأَشَارَ إلَى الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ بِقَوْلِهِ: (وَالْإِخْوَةُ لِلْأَبِ فِي عَدَمِ الشَّقَائِقِ كَالشَّقَائِقِ ذُكُورِهِمْ وَإِنَاثِهِمْ) إلَّا فِي الْمُشْتَرِكَةِ فَالْأَشِقَّاءُ تَرِثُ وَإِخْوَةُ الْأَبِ يَسْقُطُونَ؛ لِأَنَّ الْأَشِقَّاءَ إنَّمَا يَرِثُونَ فِيهَا بِوِلَادَةِ الْأُمِّ وَلَمَّا كَانَتْ الْإِخْوَةُ لِلْأَبِ مَعَ الشَّقَائِقِ بِمَنْزِلَةِ بَنِي الِابْنِ مَعَ الِابْنِ فُرِّعَ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: (فَإِنْ كَانَتْ) أَيْ وُجِدَتْ (أُخْتٌ شَقِيقَةٌ وَ) وُجِدَ مَعَهَا (أُخْتٌ أَوْ أَخَوَاتٌ لِأَبٍ فَالنِّصْفُ لِلشَّقِيقَةِ، وَ) يُعْطَى (لِمَنْ بَقِيَ مِنْ) جِنْسِ (الْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ السُّدُسُ) تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ كَبِنْتِ صُلْبٍ وَبِنْتٍ أَوْ بَنَاتِ ابْنٍ فَلِبِنْتِ الصُّلْبِ النِّصْفُ وَلِبِنْتٍ أَوْ بَنَاتِ الِابْنِ السُّدُسُ تَمَامُ الثُّلُثَيْنِ (وَلَوْ كَانَتَا) أَيْ الْأُخْتَانِ (شَقِيقَتَيْنِ) أَوْ أَكْثَرَ (لَمْ يَكُنْ لِلْأَخَوَاتِ لِلْأَبِ شَيْءٌ) لِاسْتِكْمَالِ الشَّقِيقَتَيْنِ الثُّلُثَيْنِ (إلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ) مُسَاوٍ لَهُنَّ فِي أُخُوَّةِ الْأَبِ (فَيَأْخُذُونَ مَا بَقِيَ) بَعْدَ الشَّقِيقَاتِ وَهُوَ الثُّلُثُ يَقْتَسِمُونَهُ (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) وَقَيَّدْنَا بِالْمُسَاوِي فِي إخْوَةِ الْأَبِ لِلِاحْتِرَازِ عَنْ ابْنِ الْأَخِ فَإِنَّهُ لَا يُعَصِّبُ أُخْتَهُ، وَالْبَاقِي بَعْدَ الْأَشِقَّاءِ إنْ لَمْ يَكُنْ أَخٌ لِأَبٍ يَأْخُذُهُ ابْنُ الْأَخِ الشَّقِيقِ دُونَ أُخْتِهِ؛ لِأَنَّهُ

<<  <  ج: ص:  >  >>