للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٣١٥ - وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ، ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَنَحْوِهَا. وَحَدِيثُ عِمْرَانَ الْمُرَادُ بِهِ الشَّهَادَةُ فِي حُقُوقِ الْآدَمِيِّينَ الْمَحْضَةِ. الثَّالِثُ: أَنَّ الْمُرَادَ بِقَوْلِهِ أَنْ يَأْتِيَ بِالشَّهَادَةِ قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا الْمُبَالَغَةُ فِي الْإِجَابَةِ فَيَكُونُ لِقُوَّةِ اسْتِعْدَادِهِ كَاَلَّذِي أَتَى بِهَا قَبْلَ أَنْ يُسْأَلَهَا كَمَا يُقَالُ فِي الْجَوَادِ إنَّهُ لِيُعْطِيَ قَبْلَ الطَّلَبِ، وَهَذِهِ الْأَجْوِبَةُ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَنَّ الشَّهَادَةَ لَا تُؤَدَّى قَبْلَ أَنْ يَطْلُبَهَا صَاحِبُ الْحَقِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ أَجَازَ ذَلِكَ عَمَلًا بِرِوَايَةِ زَيْدٍ وَتَأَوَّلَ حَدِيثَ عِمْرَانَ بِأَحَدِ تَأْوِيلَاتٍ، الْأَوَّلُ أَنَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى شَهَادَةِ الزُّورِ أَيْ يُؤَدُّونَ شَهَادَةً لَمْ يَسْبِقْ لَهُمْ بِهَا عِلْمٌ، حَكَاهُ التِّرْمِذِيُّ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الْعِلْمِ الثَّانِي أَنَّ الْمُرَادَ إتْيَانُهُ بِالشَّهَادَةِ بِلَفْظِ الْحَلِفِ نَحْوُ أَشْهَدُ بِاَللَّهِ مَا كَانَ إلَّا كَذَا وَهَذَا جَوَابُ الطَّحَاوِيِّ. الثَّالِثُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ الشَّهَادَةُ عَلَى مَا لَا يَعْلَمُ مِمَّا سَيَكُونُ مِنْ الْأُمُورِ الْمُسْتَقْبَلَةِ فَيَشْهَدُ عَلَى قَوْمٍ بِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، وَعَلَى قَوْمٍ بِأَنَّهُمْ مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ مِنْ غَيْرِ دَلِيلٍ كَمَا يَصْنَعُ ذَلِكَ أَهْلُ الْأَهْوَاءِ. حَكَاهُ الْخَطَّابِيُّ. وَالْأَوَّلُ أَحْسَنُهَا.

(وَعَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ -: «إنَّ خَيْرَكُمْ قَرْنِي ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ. ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ ثُمَّ يَكُونُ قَوْمٌ يَشْهَدُونَ وَلَا يُسْتَشْهَدُونَ، وَيَخُونُونَ وَلَا يُؤْتَمَنُونَ، وَيَنْذِرُونَ وَلَا يُوفُونَ، وَيَظْهَرُ فِيهِمْ السِّمَنُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ) الْقَرْنُ أَهْلُ زَمَانٍ وَاحِدٍ مُتَقَارِبٍ اشْتَرَكُوا فِي أَمْرٍ مِنْ الْأُمُورِ الْمَقْصُودَةِ، وَيُقَالُ إنَّ ذَلِكَ مَخْصُوصٌ بِمَا إذَا اجْتَمَعُوا فِي زَمَانٍ أَوْ رَئِيسٍ يَجْمَعُهُمْ عَلَى مِلَّةٍ أَوْ مَذْهَبٍ أَوْ عَمَلٍ وَيُطْلَقُ الْقَرْنُ عَلَى مُدَّةٍ مِنْ الزَّمَانِ؛ وَاخْتَلَفُوا فِي تَحْدِيدِهَا مِنْ عَشَرَةِ أَعْوَامٍ إلَى مِائَةٍ وَعِشْرِينَ. قَالَ الْمُصَنِّفُ إنَّهُ لَمْ يَرَ مِنْ صَرَّحَ بِالتِّسْعِينَ وَلَا بِمِائَةٍ وَعِشْرِينَ وَمَا عَدَا ذَلِكَ فَقَدْ قَالَ بِهِ قَائِلٌ. قُلْت أَمَّا التِّسْعُونَ فَنَعَمْ، وَأَمَّا الْمِائَةُ وَالْعِشْرُونَ فَصَرَّحَ بِهِ فِي الْقَامُوسِ فَإِنَّهُ قَالَ أَوْ مِائَةٌ أَوْ مِائَةٌ وَعِشْرُونَ. وَالْأَوَّلُ أَصَحُّ لِقَوْلِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لِغُلَامٍ " عِشْ قَرْنًا " فَعَاشَ مِائَةَ سَنَةٍ انْتَهَى قَالَ صَاحِبُ الْمَطَالِعِ الْقَرْنُ أُمَّةٌ هَلَكَتْ فَلَمْ يَبْقَ مِنْهُمْ أَحَدٌ. وَقَرْنُهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْمُرَادُ بِهِ هُمْ الْمُسْلِمُونَ فِي عَصْرِهِ. وَقَوْلُهُ " ثُمَّ الَّذِينَ يَلُونَهُمْ " هُمْ التَّابِعُونَ وَاَلَّذِينَ يَلُونَ

<<  <  ج: ص:  >  >>