للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٢٤ - «وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ - إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ.

زَنْدٍ، وَهُوَ مِفْصَلُ طَرَفِ الذِّرَاعِ فِي الْكَفِّ [فَسَأَلْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -] أَيْ عَنْ الْوَاجِبِ مِنْ الْوُضُوءِ فِي ذَلِكَ [فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ هِيَ مَا يُجْبَرُ بِهِ الْعَظْمُ الْمَكْسُورُ، وَيُلَفُّ عَلَيْهِ؛ رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ بِسَنَدٍ وَاهٍ جِدًّا؛ بِكَسْرِ الْجِيمِ، وَتَشْدِيدِ الدَّالِ الْمُهْمَلَةِ، وَهُوَ مَنْصُوبٌ عَلَى الْمَصْدَرِ، أَيْ أَجِدُ ضَعْفَهُ جِدًّا. الْجِدُّ: التَّحْقِيقُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ، فَالْمُرَادُ أُحَقِّقُ ضَعْفَهُ تَحْقِيقًا. وَالْحَدِيثُ أَنْكَرَهُ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، وَأَحْمَدُ، وَغَيْرُهُمَا، قَالُوا: وَذَلِكَ أَنَّهُ مِنْ رِوَايَةِ " عَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْوَاسِطِيِّ "، وَهُوَ كَذَّابٌ؛ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقَيْنِ أَوْهَى مِنْهُ. قَالَ النَّوَوِيُّ: اتَّفَقَ الْحُفَّاظُ عَلَى ضَعْفِ هَذَا الْحَدِيثِ؛ وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: لَوْ عَرَفْت إسْنَادَهُ بِالصِّحَّةِ لَقُلْت بِهِ، وَهَذَا مِمَّا أَسْتَخِيرُ اللَّهَ فِيهِ. وَفِي مَعْنَاهُ أَحَادِيثُ أُخَرُ، قَالَ الْبَيْهَقِيُّ: إنَّهُ لَا يَصِحُّ مِنْهَا شَيْءٌ إلَّا أَنَّهُ يُقَوِّيهِ قَوْلُهُ.

١٢٤ - «وَعَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ، فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ - وَإِنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ فِيهِ ضَعْفٌ، وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رُوَاتِهِ.

وَعَنْ " جَابِرٍ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -[فِي الرَّجُلِ الَّذِي شُجَّ بِضَمِّ الشِّينِ الْمُعْجَمَةِ وَجِيمٍ مِنْ شَجَّهُ يَشُجُّهُ بِكَسْرِ الشِّينِ وَضَمِّهَا: كَسَرَهُ كَمَا فِي الْقَامُوسِ [فَاغْتَسَلَ فَمَاتَ: إنَّمَا كَانَ يَكْفِيهِ أَنْ يَتَيَمَّمَ وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ] رَوَاهُ أَبُو دَاوُد بِسَنَدٍ ضَعِيفٍ؛؛ لِأَنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ " الزُّبَيْرُ بْنُ خُرَيْقٍ " بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ فَرَاءٍ مَفْتُوحَةٍ وَمُثَنَّاةٍ تَحْتِيَّةٍ سَاكِنَةٍ وَقَافٍ قَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ؛ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ؛ قُلْت: وَقَالَ الذَّهَبِيُّ: إنَّهُ صَدُوقٌ. وَفِيهِ اخْتِلَافٌ عَلَى رَاوِيهِ: وَهُوَ عَطَاءٌ، فَإِنَّهُ رَوَاهُ عَنْهُ " الزُّبَيْرُ بْنُ خُرَيْقٍ "، عَنْ جَابِرٍ، وَرَوَاهُ عَنْهُ الْأَوْزَاعِيُّ بَلَاغًا، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، فَالِاخْتِلَافُ وَقَعَ فِي رِوَايَةِ عَطَاءٍ: هَلْ عَنْ جَابِرٍ أَوْ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ؟ وَفِي إحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ مَا لَيْسَ فِي الْأُخْرَى.

وَهَذَا الْحَدِيثُ وَحَدِيثُ " عَلِيٍّ " الْأَوَّلُ قَدْ تَعَاضَدَا عَلَى وُجُوبِ الْمَسْحِ عَلَى الْجَبَائِرِ بِالْمَاءِ، وَفِيهِ خِلَافٌ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ. مِنْهُمْ مَنْ قَالَ يَمْسَحُ لِهَذَيْنِ الْحَدِيثَيْنِ، وَإِنْ كَانَ فِيهِمَا ضَعْفٌ فَقَدْ تَعَاضَدَا، وَلِأَنَّهُ عُضْوٌ تَعَذَّرَ غَسْلُهُ بِالْمَاءِ فَمُسِحَ مَا فَوْقَهُ كَشَعْرِ الرَّأْسِ، وَقِيَاسًا عَلَى مَسْحِ أَعْلَى الْخُفَّيْنِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ، وَهَذَا الْقِيَاسُ يُقَوِّي النَّصَّ. قُلْت: مَنْ قَالَ بِالْمَسْحِ عَلَيْهِمَا قَوِيَ عِنْدَهُ الْمَسْحُ عَلَى الْجَبَائِرِ، وَهُوَ الظَّاهِرُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>