للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

١٧٦ - وَلَهُ عَنْ جَابِرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ -: «أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ، بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ»

١٧٧ - وَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «جَمَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ». وَزَادَ أَبُو دَاوُد: لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

صَلَاتِهِ أَوْ نَسِيَهَا " الْحَدِيثَ؛ وَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ " أَبِي هُرَيْرَةَ «أَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ -: أَمَرَ بِلَالًا بِالْإِقَامَةِ» وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَذَانَ؛ «بِأَنَّهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لَمَّا فَاتَتْهُ الصَّلَاةُ يَوْمَ الْخَنْدَقِ أَمَرَ لَهَا بِالْإِقَامَةِ» وَلَمْ يَذْكُرْ الْأَذَانَ، كَمَا فِي حَدِيثِ " أَبِي سَعِيدٍ " عِنْدَ الشَّافِعِيِّ، وَهَذِهِ لَا تُعَارِضُ رِوَايَةَ " أَبِي قَتَادَةَ "؛ لِأَنَّهُ مُثْبِتٌ، وَخَبَرُ " أَبِي هُرَيْرَةَ " " وَأَبِي سَعِيدٍ " لَيْسَ فِيهِمَا ذِكْرُ الْأَذَانِ بِنَفْيٍ وَلَا إثْبَاتٍ فَلَا مُعَارَضَةَ، إذْ عَدَمُ الذِّكْرِ لَا يُعَارِضُ الذِّكْرَ.

[وَلَهُ] أَيْ لِمُسْلِمٍ [عَنْ " جَابِرٍ " أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ] أَيْ مُنْصَرِفًا عَنْ عَرَفَاتٍ [فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ] جَمَعَ بَيْنَهُمَا [بِأَذَانٍ وَإِقَامَتَيْنِ].

وَقَدْ رَوَى الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ «ابْنِ مَسْعُودٍ: أَنَّهُ صَلَّى أَيْ بِالْمُزْدَلِفَةِ الْمَغْرِبَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ؛ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ؛ وَقَالَ: رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَفْعَلُهُ» وَيُعَارِضُهُمَا مَعًا قَوْلُهُ:

١٧٧ - وَلَهُ عَنْ ابْنِ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «جَمَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ». وَزَادَ أَبُو دَاوُد: لِكُلِّ صَلَاةٍ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا.

[وَلَهُ] أَيْ لِمُسْلِمٍ عَنْ " ابْنِ عُمَرَ " - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا -: «جَمَعَ النَّبِيُّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ» وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ لَا أَذَانَ فِيهِمَا، وَهُوَ صَرِيحٌ فِي مُسْلِمٍ أَنَّ ذَلِكَ بِالْمُزْدَلِفَةِ، فَإِنَّ فِيهِ قَالَ: " سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ " " أَفَضْنَا مَعَ " ابْنِ عُمَرَ " حَتَّى أَتَيْنَا جَمْعًا: أَيْ الْمُزْدَلِفَةَ، فَإِنَّهُ اسْمٌ لَهَا، وَهُوَ بِفَتْحِ الْجِيمِ وَسُكُونِ الْمِيمِ، «فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ ثُمَّ انْصَرَفَ، وَقَالَ: هَكَذَا صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي هَذَا الْمَكَانِ». وَقَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّهُ لَا أَذَانَ بِهِمَا، وَأَنَّهُ لَا إقَامَةَ إلَّا وَاحِدَةً لِلصَّلَاتَيْنِ، وَقَدْ دَلَّ قَوْلُهُ: [وَزَادَ أَبُو دَاوُد] أَيْ مِنْ حَدِيثِ " ابْنِ عُمَرَ " [لِكُلِّ صَلَاةٍ] أَيْ أَنَّهُ أَقَامَ لِكُلِّ صَلَاةٍ؛ لِأَنَّهُ زَادَ بَعْدَ قَوْلِهِ بِإِقَامَةٍ وَاحِدَةٍ لِكُلِّ صَلَاةٍ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ إقَامَةً، فَرِوَايَةُ مُسْلِمٍ تُقَيَّدُ بِرِوَايَةِ أَبِي دَاوُد هَذِهِ [وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ] أَيْ لِأَبِي دَاوُد عَنْ " ابْنِ عُمَرَ " [وَلَمْ يُنَادِ فِي وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا] وَهُوَ صَرِيحٌ فِي نَفْيِ الْأَذَانِ.

وَقَدْ تَعَارَضَتْ هَذِهِ الرِّوَايَاتُ، فَجَابِرٌ أَثْبَتَ أَذَانًا وَاحِدًا وَإِقَامَتَيْنِ، " وَابْنُ عُمَرَ " نَفَى الْأَذَانَ وَأَثْبَتَ الْإِقَامَتَيْنِ، وَحَدِيثُ " ابْنِ مَسْعُودٍ "

<<  <  ج: ص:  >  >>